المضطربة وهي التي اضطربت حالتها من الأصل ولم تستقر لها عادة وقتا ولا عددا لاختلاف دمها في الوقت والعدد أو حصل لها الاضطراب أخيرا لتكرار الاختلاف عليها فيما كان معتادا من وقت وعدد أو هما حتى صار غير ملحوظ بالنظر فكأنما صار الاضطراب لها سنة ودأبا وهذان القسمان مشتركان في حكم الرجوع إلى الوصف فتتحيض (فيختص في) بالموصوف دون فاقده بشرط ان لا ينقص عن ثلثة ولا يزيد على عشرة ويحتمل مع النقصان تخصيص الحيض به مع التكميل لعادة الأنساب والاقران أو بما في الروايات وشرطه اختلاف الدم فلو كان بتمامه موصوفا تعذر التميز وفي تخصيص الأقوى صفة أو الأكثر جمعا وجه قوي ومع تعارض الكثرة والقوة ينظر في الراجح منهما ويشترط ان يكون غير الموصوف لا ينقص عن عشرة أيام هي أقل الطهر وأن يكون الدم متجاوز العشرة أو مفصولا بينه وبين دم اخر بأقل من عشرة أيام والا كان مجموعه حيضا مطلقا فإذا تعذر الرجوع إلى الوصف لعدم الاختلاف أو لحصول المانع من الاختبار كالعمى مع تعذر المرشد ونحوه رجعنا بلا تأمل في القسم الأول ومعه في القسم الثاني إلى ارحامها مما يعد رحما عرفا والظاهر اعتبار بنات الزنا هنا مقدمة للأقرب والأكثر بحسب العدد أو الجهة والأوفق بالسن والمتحدة في المسكن والموافقة في المزاج صحة ومرضا مع الاختلاف ومع التعارض يلحظ الترجيح بالقوة والكثرة في المرجحات وفي الانتقال إلى الدرجة الثانية مع الاختلاف مطلقا وجه قوي فان تعذر الاختبار بفقدهن أو بعدهن أو امتناعهن عن الاخبار بحالهن رجعت إلى الاقران في وجه مقدمة للأقرب سنا والأكثر والمتحدة في المسكن والموافقة في المزاج صحة ومرضا مع الاختلاف ومع الاختلاف ينظر في الترجيح ويحتمل قويا الرجوع إلى الروايات بعد اختلافهن وهل يجب على الأنساب والاقران الاخبار بحالهن أولا وجهان أقواهما الأول فيجبرهن الحاكم اذن مع الامتناع فان تعذر الرجوع لفقد أو بعد أو امتناع ونحو ذلك لزم الرجوع إلى الروايات معينة ان اختص الانطباق بواحدة مخيرة في غيره بين التحيض في كل شهر بستة أيام أو سبعة والأخيرة أحوط أو ثلاثة من شهر وعشرة من شهر والأولى جعل العشرة مقدمة ولو وافق بعض الروايات بعض الوصف أو شدته أو كثرته جمعه أو بعض العدد المتكرر أو بعض الوقت أو الأوفقية بحرارة المزاج أو بحيض أقارب الأنساب أو إقرانهن أو أهل بلدهن إلى غير ذلك فالأولى العمل عليه دون غيره ولو عملت على وفق الروايات فأمكن الرجوع إلى الاقران بعد تعذره أو عملت على الاقران فأمكن الرجوع إلى الأنساب بعد تعذره أو عملت على الأنساب فأمكن الرجوع إلى الوصف بعد تعذره رجعت فيما يستقبل إلى القوي وتركت ما كانت عليه واما الماضي فبناؤه على الصحة في وجه قوي إن كان الثاني عن اجتهاد وإن كان عن قطع فلا يبعد البطلان ولو رجعت إلى الأنساب والاقران فتغيرن عن تلك الحالة تبعتهن في التغير ولو عملت بحكم الأنساب وظهرن أجانب أو الاقران فظهر التفاوت في السن أو على الوصف فظهر اشتباهها به فالحكم فيه كسابقه وهل يصدقن في دعواهن من جهة السن فلا حاجة إلى بيان أولا وجهان أظهرهما الأول ولو تحيضت بوصف فظهر أشد منه أو أقوى أو أجمع بعد ما تم العمل فالظاهر البناء عليه و الظاهر أن لكل شهر حيضة ما لم يقم شاهد على الخلاف وقد يكون في اخره والمراد به الهلالي وإذا عملت على رواية وتم عملها لم يجز لها العدول إلى غيرها ولو كانت في أثنائها فان عدلت إلى ما زاد عليها جاز على الأقوى دون ما نقص إذا تجاوزت عدده ومع عدم التجاوز يجوز العدول إلى الناقصة ولو كانت مستأجرة على عمل مشروط بالطهارة موقت بوقت مضيق أو موسع فضاق بحيث لو تحيضت برواية السبعة لم يبق فرصة لأداء الواجب بخلاف ماذا (ما إذا) تحيضت برواية الثلاثة تعينت الثلاثة على تأمل ولها الخيار في تعيين الاعداد والأوقات وليس لزوجها ولا لمولاها معارضتها ولا الزامها بغير ما اختارت على اشكال ولو اختارت الأكثر طلبا للراحة أو الأقل طلبا لشهوة الجماع أو لعوض اعطاء الزوج إياها لتختار الأقل وينال لذة جماعها أو لشفاعة بعض الشفعاء إلى غير ذلك فلا باس وليس لها البناء على الأقل أو الأكثر في القضاء مع مخالفة ما عملت عليه وقت الأداء وتصدق في الاختيار ولو تركت الاختيار جبرها الحاكم عليه لتؤدى ما وجب عليها وكان للزوج جبرها أيضا ليتمتع منها بعد الانقضاء وإذا امتنعت كان الاختيار إلى الزوج والأحوط الرجوع إلى الحاكم ولو اختلفت سيدها وزوجها لخدمة تتوقف على طهارتها وجماعها فالأقوى ترجيح الزوج وانقضاء العدة موقوف على اختيارها وفي الرجعة لمن له الرجعة إذا امتنعت عن الاختيار أو بيان ما اختارته من الرجعة ما لم تخبر بحالها و يحتمل ان له الزامها بالاختيار مطلقا أو مع التوقف على اذن الحاكم على اشكال القسم السابع المبتدأة بفتح الدال لان الدم ابتدأها و كسرها لأنها ابتدأت به ثم لم تستقر لها عادة وجود ولا وصف في وقت أو في عدد أو فيهما كلا أو بعضا فهذه تتحيض بمجرد رؤية الدم والأحوط العمل بالاحتياط جمعا بين احتمالي الحيض والطهر إلى تمام ثلاثة أيام ان لم يكن الدم بصفة دم الحيض أو ما يشبهه والا تحيضت بمجرد الرؤية ثم إن انقطع دون الثلاثة حكمت بالطهر وقضت ما وجب قضاؤه والا فان انقطع دون العشرة أو عليها فهو حيض وان استمر رجعت إلى الوصف مع جمعه للشرائط المذكورة قبيل هذا على النحو المذكور فان اتحد اللون أو تعذر الاختبار رجعت إلى الأنساب ثم الاقران ثم الروايات على التفصيل السابق وقد حرر بما لا مزيد عليه وتحقيق الحال على وجه
(١٣٢)