ومنها اللبث في المساجد ابتداء واستدامة التي وضعها المسلمون من أهل الحق أو الباطل مع التخصيص باهل مذهبهم أو الاطلاق أو التعميم للعبادة مع ادخال الصلاة فيها دون ما وضعت لغير الصلاة من دون قصدها فيه ودون ما وضعه الكفار من بيع أو كنايس وليست المشاهد منها وان جرى المنع فيها إذ لا يجوز دخول بيوتهم مع الجنابة ونحوها أمواتا واحياء لغير اتباعهم ويقوى لحوق قباب باقي الأنبياء وقباب الشهداء أو العلماء والصلحاء لا يجري فيها المنع وان استحب التعظيم بتقديم الغسل على الدخول فيها بل يقوى القول بالندب من باب التعظيم والاحترام للدخول في بيوت الاحياء منهم والعقاب والثواب في الواجب والندب يختلف شدة وضعفا باختلاف المراتب فللمسجدين وروضة النبي صلى الله عليه وآله وقباب أئمتنا عليهم السلام ما ليس لغيرها مما يماثلها ومع الاضطرار إلى اللبث في أحدها يقدم المفضول على الفاضل واللبث عبارة عن المكث زائدا عن حركة الاجتياز مما يناسب حاله ماشيا مع التردد أو قائما أو جالسا أو نائما ولبث بعض البدن كلبث تمامه ولا فرق بين سبق المسجدية اللبث ومسبوقيتها فلو جعل مسجدا بعد اللبث لزم الخروج وتحرى أقرب الطرق أقرب إلى الاحتياط ولو امكنه الغسل متشاغلا بالخروج أو بالقاء نفسه في ماء معصوم مع عدم صدق اللبث فلا باس ولو تيمم لخروجه من غير المسجدين الحرميين شرع في دينه ولو تيمم متشاغلا بالخروج فلا باس ولو اضطر إلى البقاء ولا ماء تيمم واستباح بذلك التيمم ما يتوقف على الطهارة وليست القطعة المبانة من الجنب بمنزلته ولو مات انقطع حكمه فلا باس بوضعه في المسجد والظاهر استباحة دخول المساجد بالتيمم وكذا جميع المحترمات والأحوط الامتناع وسطح المسجد وأعلى منارته وقعر بئره ومحاريبه المتخذة من جدرانه ومحل جدرانه داخل فيه الا ان يصرح الواضع باستثنائها حين الوضع ومع الاحتمال يحكم بالالحاق ويكفي في ثبوت حكم المسجدية الشياع واستعمال المسلمين والوضع على هيئة المساجد ولو توقفت إزالة النجاسة على قليل من اللبث أو عليه مطلقا قوي الجواز فالغسل شرط لجواز اللبث واجب لوجوبه ندب لندبه وكذا لا يجوز اللبث فيها بطريق الدوام والاستيطان مطلقا الا للخدام ولا الاشتغال بعمل مباح أو راجح عبادة أو غير عبادة مع معارضة الصلاة ولا سيما في أوقاتها ومع عدم المعارضة لا مانع لان الموقوفات العامة بعد تمام الوقف كالمباحات وصلاة أهل الباطل في مساجدنا ومساجدهم وصلاة من لم يأت بالصلاة على وجهها لا تدخل في الوقف واحتمال دخولها في المنع قوي ولو نذر اللبث في المسجد أوقاتا متصلة فاتفقت له جنابة احتمل الانحلال ووجوب الخروج للغسل ثم الاكمال ولعله أقوى ويستثنى من حكم المنع النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ولالحاق بعض المحظورات به وجه ومنها الجواز في المسجدين الحرميين لمن أجنب خارجا فإنه حرام وفي جوازه مع التيمم مع فقد الماء أو تعذر استعماله وجه قوي ولو عصى فدخل جنبا أو تعمد الجنابة فيهما أو كان معذورا في جنابته لاحتلام أو غفلة أو نسيان وجب عليه التيمم للخروج ان لم يزد زمانه على زمان الخروج أو الغسل الخالي عن التلويث والا خرج بلا تيمم أو اغتسل ولا يبعد وجوب الغسل حينئذ والظاهر حرمة الاجتياز في بيوت الأنبياء والأئمة (ع) (نسخه أمواتا واحياء لغير أهل الدار ومنهم الجوار والخدمة) احياء وأمواتا لغير أهل الدار ومنهم الخدم والجوار حال الحياة أو مطلقا على اختلاف الوجهين ومن كان فيها جنبا لسبب من الأسباب خرج من غير تيمم وليست الزيادات المستجدة بعد النبي صلى الله عليه وآله في المسجدين الحرميين من الأموية والعباسية و العثمانية بحكمهما بل بحكم باقي المساجد ولا يجرى في الصحن الشريف والرواق حكم الروضة ولا المسجد واجراء حكم المسجد في الرواق ان لم يعلم أنه انما جعل لاحكام البناء لاستمرار الصلاة فيه وهو امارة على المسجدية غير بعيد وفي جواز المكث في جميع المساجد مع التيمم فيها من غير فرق بين المسجدين وغيرهما والاكتفاء بتيمم الخروج في استباحة الغايات مع عدم التمكن من الماء وجه قوي ومنها الوضع في المساجد من داخل أو خارج بتمامه أو بعضه بما يسمى وضعا فالمحمول وان بقى حامله والعابر في الهواء بتعبيره أو في الأرض كما إذا دحرج شيئا فاستمر إلى داخل والحيوان المسوق ناطقا أو صامتا والماء المجرى والمأمور بوضعه والساقط لنفسه من غير قصد ليس بموضوع ويشبه حاله حاله في المكث والاجتياز والموضوع في مكان زلق أو مرتفع والمدحرج إلى داخل أو المتصل بشئ يندفع باندفاعه بقصد التكوين والملقى فيها من انسان أو حيوان وان صغر والمثبث فيها على الأرض أو في البناء والمشترك في وضعه من جنبين أو مختلفين والمعلق على شئ ليسقط منه بعد دخوله أو عبوره والمعلق في الهواء والموضوع على فراش أو مكان منخفض أو مرتفع منها من الموضوع وفي الحاق روضة المعصوم لحصول معنى المسجدية فيها أو التنقيح للمناط والأولوية في وجه قريب قريب ولا يجب اخراج الموضوع لا على الواضع ولا على غيره على الأقوى وإذا تكرر الوضع بعد الاخراج تكرر العصيان وإذا تكرر من داخل قام فيه احتمالان ولعل الأقرب وحدة العصيان ومنها قرائة شئ من العزائم الأربع ألم تنزيل وحم سجدة والنجم واقرء قليلا أو كثيرا مشتملا على آيات السجدة أولا بما يسمى قرائة أو في حكمها فلا باس بحديث النفس ولا بالترجمة على الاستقامة أو القلب مع التعدد في الآيات أو الكلمات أو الحروف أو الوحدة مع الجمع أو التفريق مع الاتيان باللفظ مع استقلال القارئ بالقراءة أو اشتراكه في أية أو كلمة مادا للحرف بنحو الغناء أو لا أو ما يقوم مقامه من إشارة الأخرس وإيمائه وترديد لسانه وفي تمشية حكمه إلى الاستماع منه بحث وتبديل الحروف والكلمات
(١٢٣)