في التمام خمسا وفي القصر ثلاثا ومن اخر وقت العشائين فيهما أربعا وجب الاتيان بهما معا أداء في الأولى والثانية وان قيل بالقضاء أو التوزيع في الأخيرة والامر سهل بعد قولنا بعدم لزوم نية الأداء والقضاء ويحتمل الاقتصار على العشاء بناء على أن المعتبر الادراك من الثانية إما لو نقص مقدار الركعة ولو ببعض من واجباتها وان لم تكن اركانا وجبت الأخيرة فقط وهل يجب الاتيان به فورا وان قلنا بتوسعة القضاء لادراك بعض الوقت الظاهر نعم ويتعين عليها التقصير في الجمع أو البعض على حسب ما يقتضيه الضيق في مواضع التخيير ولو كان بحيث تدرك ثلاث ركعات في وجه قوي ولو علمت الادراك وصلت الأولى فظهر الضيق عن الركعة وعلم أن الوقت وقت العصر مثلا احتمل القول بالصحة بناء على أن هذا التوقيت علمي لا واقعي فتسقط صلاة العصر والبطلان فتقتضى صلاة العصر ويحتمل هذا على تقدير القول بالصحة أيضا ولو انعكس الحال فعلمت الضيق الا عن الأخيرة ففعلتها ثم انكشفت السعة صحت الثانية واتت بالأولى والأحوط الاتيان بهما مقدمة للأخيرة أو ركعتها مع الضيق ثم تقضى الأولى ومنها انها لو علمت بالقرائن قرب الحيض وضيق الوقت عن إطالة الصلاة تعين عليها التخفيف فيها بالاقتصار على أقل الواجب لتدرك الفرضين ووجب عليها القصر في مواضع (التخيير) في وجه وترك السورة والدرج في القراءة وغيرها من واجبات الذكر ومنها انه لو فاجأها الحيض في أثناء الصلاة ولو مع بقاء حرف من التشهد الأخير بطلت صلاتها ولو كانت بين التشهد والتسليم كان الحكم مبنيا على دخوله وخروجه ويحتمل القول بالصحة مع الجلوس بمقدار التشهد وان لم تتشهد ومنها انه يستحب لها الاحتشاء وصورة الوضوء ثم الجلوس ومع التعذر أو مطلقا تستبدل بالصيام ومع تعددهما أو مطلقا تستبدل بالاضطجاع أو الاستلقاء أو الركوب أو المشي مقامه مستقبلة للقبلة ان أمكن والا فكيف كان على الأقوى ولزوم مراعاة الترتيب فيما عدى الجلوس غير خال عن القوة وفي الحاق الواجبات غير اليومية والنوافل الموقتة وجه والأولى ان تفعل ذلك في محراب صلاتها وقريبا من المسجد ذاكرة لله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أو غيرها من الاذكار بمقدار ما كانت تصلى قصرا أو تماما سرعة أو بطوء وفي بعض الروايات قرائة القران أيضا وينبغي لها التوقي وزيادة التحفظ من سراية دمها إلى ثيابها فتقذرها والى أشياء اخر فتنجسها ومنها انه يكره لها مع ماكره لمطلق المحدث أمور منها انه يكره لها الخضاب لشعرها أو يديها أو رجليها ومنها انه يكره مماستها فيما بين السرة والركبة وكلما قرب إلى الفرج اشتدت كراهته وتتضاعف الكراهة في وطي الدبر و في مماسته سطح القبل ولو امني في مثل ذلك طالبا له لم يكن عليه ذنب وليس على كل من باشر حليلته في ظاهر بدنها حتى امني اثم وحضورها عند المحتضر واجتيازها في المساجد غير الحرمية وكذا في الحضرات المشرفة والتحريم غير بعيد الا إذا كان للزيارة لان الحرمة للاحترام دون التعبد بخلاف المساجد كما يؤذن به مأذونية من في الدار ومواضع القبور المعظمة وقراءة القران ولا سيما سبعين أية و المراد قلة الثواب واظهار قذارتها لزوجها وزينتها المحركة له على التجري فتكون على الحالة الوسطى وغير ذلك تذنيب ينبغي في الاضطراب بالأصل أو بالعارض المحافظة على الاحتياط والجمع لها بين أمور كثيرة منها امتناع الزوج والزوجة ومطلق من حل له الوطي عنه حيث لا يجب في جميع الأوقات وان فعل من غير تعيين فلا كفارة الا انه إذا استوفى أيام الشهر ولم نقل بالتكميل في أقل الحيض فإنه يلزمه ثلاث كفارات أو لياليه فكفارتان أو كليهما فخمس وعلى القول بالتكميل انما يلزمه كفارتان في الفرضين الأولين وأربع في الأخيرين وفي ست وعشرين لا كفارة وفي سبعة وعشرين مع البناء على هلالية شهر كفارة واحدة ومع البناء على العددية لا يلزم شئ وفي ثمانية وعشرين بناء على الهلالية كفارتان وعلى العددية واحدة وفي تسعة وعشرين بناء على الهلالية ثلث كفارات وعلى العددية كفارتان وفي يوم ويوم لا مع اعتبار العدد كفارتان مطلقا ومع اعتبار الهلال (مع تقدم يوم الجماع كذلك وبالعكس كفارة واحدة وفي يومين متقدمين ويوم لا كفارتان مطلقا ومتأخرين أو حافين واحدة في الهلال) واثنتان في العددي ولو ترك ثلاثة فما زاد في أي وقت كان وجامع في الباقي لم يكن عليه شئ ومنها صوم جميع شهر رمضان ان اتفق ذلك فيه ومنها مع البناء في الشهر على الحيضة الواحدة قضاء صوم عشرة أيام أو أحد عشر أو اثنى عشران اخذ الشهر الملحوظ فيه الحيض ومع البناء على الحيضتين واحدا وعشرين ومنها صوم يوم وحادي عشرة أو يوم وثاني عشرة أو يوم وثالث عشرة قضاء عن يوم وتحسب لها إذا صامت شهرا قضاء على احتساب المكسر والعددية أربعة عشر والهلالية ثلاثة عشر وفي التلفيق في العددي ثلثة عشر والهلالي اثنى عشر وعلى الالقاء في العددي اثنا عشر والهلالي أحد عشر وإذا كانت عليها جنابة أو مس ميت أو غيرها من الرافعة للحدث أو غسل سنة غير موقت كغسل تارك صلاة الكسوف في بعض الصور بناء على عدم الوقوع مع الحيض أو مع إرادة ايقاعها للطهارة لبعض الغايات في يوم ثم في الحادي عشر مع اتفاق الوقتين و مع اختلافهما في يوم ثم في الثاني عشر أو في يوم ثم في الثالث عشر وتغتسل فيما بينهما لكل صلاة غسلا وكذا لكل ما يجب له الغسل أو يستحب ومنها انه لا تطلق على ما قيل والأقوى الصحة لو طلقت في أول يوم وأول الحادي عشر أو الثاني والثاني عشر أو الثالث و الثالث عشر وكذا الليالي ولعل القول بالمنع مطلقا مستندا إلى عدم حصول النية أو عدم تعيين المشهود عليه بناء على اشتراط تشخيص الطلاق المشهود عليه ومنها انها لا تظاهر الا في أول يوم والحادي عشر أو الثاني والثاني عشر أو الثالث والثالث عشر وقد يقال فيه
(١٣٧)