عادة بعد الاضطراب وجودية كانت أو وصفية وانما يحكم بالقسمين من حين ثبوتهما ولو كانت لها عادتان مختلفتان باختلاف الزمان أو المكان أو الأسباب عملت بمقتضاهما في محالهما ولو اعتادت بياضا (محفوفا بالدم) في أثناء العادة بعد مضى الثلاثة حسبته من الحيض واجرت حكمه عليها من غير استبراء على الأقوى ولو تجاوز الدم العشرة مستمرا غير منفصل قبل التجاوز فقد تقدم ان الحيض مقصور على العادة وانه لو انفصل الزايد قبل التجاوز ثم عاد واستمر احتسب المنفصل عن الحيض مع موافقة الصفة ومخالفتها ومع اتصاله بالعادة أو انفصاله عنها على اشكال في الأخير القسم الثاني ذات العادة العددية فقط التامة وتثبت بتكرر الدم مرتين على وجه يمكن كونه حيضا بحيث لا ينقص عن ثلثة ولا يزد على عشرة بعددين متفقين لا يزيد أحدهما على الأخر بيوم تام ولا اعتبار بزيادة الكسر في وجه قوي فتكون عددية وجودية أو بثبوت وصف دم الحيض في دم مستمر متوافق عددا على نحو ما تقدم فتكون عددية وصفية أو بالمركب منهما فتكون مركبة من الوجود والصفة وفي اثباتها بحصول المراتب المتأخرة من الصفات ثم في ملاحظة الأشدية ومقابلها والأجمعية ومقابلها اثباتا وترجيحا بحث مر نظيره ويشترط في اثبات القسمين على الانفراد ان لا يسبق أو يلحق بدم يمكن كونه حيضا لأنه لا ينقص عن ثلثة ولا يزيد على عشرة مفصول بما يمكن كونه طهرا من العشرة فصاعدا فإنه إذا حصل ذلك لم تستقر عادة وإذا تكرر مرتين حصلت عادتان والكلام في اختلافهما زمانا أو مكانا أو فصلا أو نحوهما وفي حدوثها بالنسبة إلى الشهر والشهرين وفي العمل بأي العادتين مع التكرر كلام سبق نظيره ولا عمل على الوصف ولا غيره بعد ثبوتها زاد على العادة أو نقص عنها وتتحيض بالعدد مع استمرار الدم مخيرة في وضعه حيث شاءت والأولى بل الأحوط اختيار المبدأ دون غيره كل ذلك مع المساواة في الوصف أو عدمها فيهما إما مع عدم موافقة الوصف لأحدهما وموافقته للاخر يقدم الموافق على المخالف وفي ترجيح الأشد والاجمع كلام سبق مثله ولو تكرر الدم زايدا على العشرة أو غير زايد مع عدم الفصل بأقل الطهر إذ مع الفصل والقابلية يكون الجميع حيضا تحيضت بما يساوي العدد ان وجد ما لا ينقص والا رجعت إلى الوصف إن كان والا فإلى المراتب الأخر من الأشدية ومقابلها على نحو ما مر والا فإلى الأقرب عددا والبياض بين الدمين مع كون المقدم لا ينقص عن الثلاثة إن كانت اضافية إليهما لا تبعث على الزيادة على العشرة يكون معهما حيضا واحدا وتبنى في الشهر مع استمرار الدم فيه أو شبه الاستمرار على الحيضة الواحدة ولو تكرر عدد غير السابق واضطرب الأول عمل على العادة الجديدة وألغيت الأولى وان تغيت الأولى ولم تضاد الثانية كانت لها عادتان ومع المضادة ترجح ذات الوصف على غيرها وفي مراعاة المراتب الأخر نظير ما مر ومع المساواة ففي ترجيح الأولى أو الثانية اشكال والاحتياط لا يخفى ولو تكرر لها وقت معين مع ذلك العدد صارت وقتية عددية وتعين عليها مراعاة ذلك الوقت وصح ما عملته وإن كان مخالفا وان تكرر الدم مع عدم فاصل أقل الطهر ولم يوافق الوصف منه ما يساوى العدد أخذت بما هو أقرب إلى الوصف ثم بما هو أقرب إلى العدد وفي الترجيح بينهما نظر ولو تكرر زايدا على العشرة مع عدم فاصل أقل الطهر أخذت بالعدد مع التخيير على النحو السابق ومع الترجيح يؤخذ بالراجح على نحو ما تقدم ومع الفصل بذلك وكون الموصوف في أحدهما موافقا للعدد وفي الأخر يزيد على العدد فالحكم فيهما بالأخذ بالعدد ومع عدم الوصف أو الاشتراك فيه كذلك القسم الثالث ذات العدد الناقص ولا وقت بالمرة ويثبت بتكرر قدر مشترك مرة أو أكثر فلو رأت في شهر ثلثة وفي اخر أربعة أو أربعة في شهر وخمسة في اخر أو خمسة في شهر وستة في اخر مثلا فقد تكررت الثلاثة في الأول والأربعة في الثاني والخمسة في الثالث وهكذا وهذه قد تكون وجودية أو وصفية أو مركبة على نحو ما مر ذكره والأقوى في النظر عدم دخولها تحت العادة لكن يمكن بعد ادخالها في المضطربة واجراء حكم الروايات فيها ان يرجح من الروايات ما وافق القدر المشترك دون ما خالفه أو ما قاربه دون ما باعده ومع ملاحظة دخولها في المعتادة بوجه ينبغي ملاحظة قوة الوصف وضعفه وكثرة جمعه وقلته إلى غير ذلك مع حصول المضادة وعلى ما تقدم من جعلها مرجحة للروايات بعضا على بعض لو رأت سبعة أيام وستة ترجحت رواية الستة أو رأت سبعة وعشرة ترجحت رواية السبعة وهكذا وكيف كان فالرجوع فيها إلى حكم المضطربة عليه المدار وهو أوفق بالاعتبار القسم الرابع ذات الوقت الناقص ويثبت بتكرر أول وقت الحيض أو وسطه أو اخره أو أوله ووسطه أو وسطه واخره على وجه يمكن كونه حيضا فيكون القدر المشترك بين الوقت أو الوقتين معتادا لها فتخصهما مع استمرار الدم دون غيرهما وتضيف إليهما من قبل أو من بعد أو منهما مخيرة ولعل الأولى العمل بما يوافق بعض الروايات وهذه أيضا قد تكون وجودية ووصفية أو مركبة وقد يحصل التضاد فيها فيرجح بالوجود و الوصف وبقوة الوصف وضعفه وكثرة جمعه وقلته ويقوى هنا الحاقها بالمضطربة كما في سابقتها القسم الخامس ناقصة الوقت و العدد وقد علم حالها من القسمين السابقين عليها من اعتبار الوجود أو الوصف أو الترجيح بنحو ما تقدم والظاهر هنا أيضا الرجوع إلى حكم المضطربة وفي جعلها مرجحة لوقت يوافق العمل بالروايات وملاحظة الأقوى والاجمع وجه تقدم مثله القسم السادس
(١٣١)