الاجمال ان كل دم رأته المرأة يمكن كونه حيضا لفقد المانع وعدم المعارض تحيضت بمجرد رؤيته غير منتظرة لثلاثة ولا ناظرة إلى وصف لان دم الحيض طبيعي عادي لا ينصرف منه بصارف وكلما يرجع فيه إلى الوصف مشروط بعدم زيادة المتصف على عشرة بيوم تام وعدم نقصانه بشئ عن ثلثة بشئ ولا عبرة للكسر فيهما على الأصح مشتملة في المقامين على الليالي المتوسطة ولا اعتبار بالحدين اللذين هما أكثر الحيض وأقله وعدم معارضة العادة له لأنها أقوى منه كما أن الأنساب والاقران والروايات كل سابق بالذكر مقدم على لاحقه وكل من العادة والوصف وما بعدهما مثبت غير ناف بمعنى انه لو حكم بالحيض بسبب منها ثم انفصل عنه دم مفصول بعشرة أيام التي هي أقل الطهر وكان قابلا لان يكون حيضا مستقلا حكم بكونه حيضا وانما ينفى السابق اللاحق والقوى الضعيف نوعيا أو شخصيا حيث يكون مضادا بتمامه أو في وقت حدوثه ثم الموضوعات شرعية أو لغوية أو عرفية خفية بمنزلة الأحكام الشرعية يلزم على من لا يعلمها السؤال عنها ولا تصح الأعمال الا بعد العلم بالحال ولو بالسؤال فإن كانت عالمة أو مجتهدة عملت على رأيها والا وجب عليها السؤال كما يجب على الرجال بالنسبة إلى احكامهم ولا يجوز لها الاحتياط في العبادة قبله مع الامكان كما أن غير العالمة بالحكم لا يجوز لها الاحتياط في العبادة المشروطة بالنية الا بعد تعذر المعرفة أو تعسرها فمن عملت عملا بانية على موضوع شرعي أو غيره خفي وأصابت كان عملها باطلا ويجب الرجوع في تلك الموضوعات والأحكام الشرعية وغيرها من الخفية التي لا يهتدى إليها إلا من طريق الشريعة الاسلامية إلى المجتهد المطلق مشافهة أو بواسطة مخبر عنه ثقة أو كتاب صحيح ويجوز الرجوع إلى المفضول مع عدم العلم بخلاف الفاضل وفضيلة العلم متقدمة على فضيلة التقوى ومكارم الأخلاق الا ان الأحوط الاقتصار على الفاضل مع تيسر الرجوع إليه لا سيما مع وحدة البلد ولو مات المجتهد بعد تقليده لم يجب تجديد تقليد الحي وان لم يعمل بعد تقليده وعروض الموت له كعروض الجنون والاغماء ولا يجوز تقليد الميت بعد موته ولو عملت على اجتهاده ثم عدل إلى اجتهاد اخر لم يجب عليها إعادة لان الاجتهاد لا يبطل حكم الاجتهاد انما ينقضه العلم ولو قلدت مجتهدا في مسألة جاز تقليد غيره في أخرى مع عدم المضادة نعم لو قلدته في مسألة لم يجز لها الرجوع إلى غيره في تلك المسألة ولو اجتهدت في أمر دمها اجتهادا وعدلت عن قطع أعادت ما فعلت وان عدلت عن اجتهاد فلا ويعرف المجتهد بشهادة العدلين أو العدول من المشتغلين العارفين أو بالشياع أو بحكم مسلم الاجتهاد ومن كان اجتهاده محل نظر وكان عدلا يبني قوله على الصحة وجاز الاعتماد عليه في امامة الصلاة وغيرها حتى في الفتوى والقضاء على اشكال ولو خالف الضرورة في دعواه فشارب الخمر خير منه وكل من لم يرجع إلى المجتهد في موضع الاشتباه فعبادته المشروطة بالنية باطلة القسم الثامن الناسية وهي ضروب منها الصرفة فلا تعلم أنها كانت على عادة فنسيتها أو مضطربة الأصل أو بالعارض فلا تعلم حالها بوجه من الوجوه وهي كالمضطربة في الرجوع إلى الوصف مع الشروط المذكورة على الطريقة المسطورة ثم إلى الروايات ويقرب القول بعدم الرجوع هنا إلى الروايات الا بعد فقد الاقران والأنساب ومنها الناسية للوقت صرفا فلا يعلم أنها كيف كانت بحسب الوقت أو علمت بكونها ذات وقت ونسيت الحافظة للعدد تاما فهذه تتحيض بالعدد ثم تنظر فان رأت دمها غير مختلف أصلا عينت وقتها حيث شاءت والأولى ترجيح الأول وان اختلفت عملت على الوصف مع جمع شرائطه المتقدمة مرتبة الأقوى ثم الاجمع وهكذا ومع التعارض بين القوى والضعيف والاجمع وغيره والأقرب في تلك المراتب وغيره يبنى على الترجيح وفي ملاحظة الأنساب والاقران بالنسبة إلى الوقت في القسم الأول منها وجه قوي وفي الثاني وجه ضعيف إما الروايات فإنما موردها العدد ومنها الناسية للوقت صرفا الحافظة لبعض العدد وهذه تتحيض بالعدد المحفوظ وترجع في البعض المنسى والمجهول من الأصل لنسيان حالها بالمرة إلى الروايات ولو قلنا بالرجوع إلى الأنساب ثم الاقران ثم الروايات لم يكن بعيدا واما بالنسبة إلى الوقت فالحكم فيه ما سبق من ملاحظة الوصف ان أمكن على التفصيل المذكور ثم ما بعده على نحو ما تقدم ومنها الناسية للعدد صرفا فلا تدري هل كانت لها فيه عادة أولا أو علمت بأنها كانت ونسيتها بالكلية الحافظة لبعض الوقت وهذه بالنسبة إلى العدد حالها حال المضطربة ترجع إلى الوصف مع امكانه وجمع الشروط ثم إلى الأنساب ثم إلى الاقران في وجه يقوي في القسم الأول منها ويضعف في الثاني ويقوى الاقتصار فيه على ملاحظة الوصف مع الامكان ثم الروايات واما بالنسبة إلى الوقت فإن كان المحفوظ أول الوقت أضافت إليه يومين مما بعد وإن كان اخره أضافت إليه يومين مما قبل وإن كان وسطه في الجملة أضافت إليه من الطرفين يومين وكانت بما زاد راجعة إلى الوصف مع امكانه ثم إلى الروايات وان عينت من الأول أو الوسط أو الأخر ما يساوي أقل الحيض أو يزيد عليه جعلته حيضا وكانت في الزائد مضطربة ترجع إلى ما سبق ويحتمل تقديم أصل الحيض إلى العشرة وتقديم أصل الطهارة فيما زاد والأقوى ما ذكرناه وحالها فيما إذا حفظت كسرا أولا أو اخرا أو وسطا يظهر من حكم اليوم وإذا نسيت وحفظت شيئا في الأثناء لا وسطا حقيقيا كما إذا علمت أنه في أثناء العشرة مثلا خصت اليوم من العشرة في التحيض لها وكانت في تعيين الوقت والعدد كالمضطربة على نحو ما سبق ومنها الناسية لبعض الوقت الحافظة لبعض العدد وحالها
(١٣٣)