على أن احكام الحيض تعبدية أو من الظنون الاجتهادية وان المدار في اثبات العادة على حصول ما يكون مرئيا كائنا ما كان أو على خصوص الجامع للصفات واثبات العادة بغير الجامع للصفات في غاية الاشكال فالأحوط حينئذ الجمع بين حكم ذات العادة والمضطربة ثم هذه العادة تعبدية لا يعارضها الظن وهي أقوى أقسام العادات ومع ذلك هي مثبتة لما فيها وما يتبعها مما يمكن ان يلحقها لا نافية الا مع المضادة لما عداها وتفصيل الحال فيها ان الدم إما ان يكون مستغرقا لجميع أيامها أو مختصا ببعضها أو خاليا عنها وعلى كل حال إما ان يكون مستمرا فيما عداها أو متقدما أو متأخرا أو جامعا بين الصفتين موصولا أو مفصولا بأقل الطهر أو أقل مع التوافق في الوصف أو الاختلاف فيه على أقسامه فينحصر البحث في أمور أولها ما إذا كان الدم ملاء العادة وفيه أقسام الأول ان يختص بالعادة وليس في الشهر دم سواه أو كان ولم يمكن جعله حيضا لفقد شروطه فيحكم بحيضيته وانه لا حيض فيه سواء وافق الوصف أو خالفه الثاني ان يكون مستمرا قد اتصل بها من قبل أو من بعد أو من الطرفين وقد تجاوز معها العشرة بيوم فما زاد فيكون الحيض مقصورا عليها اتفق الوصف أو اختلف وافق دمها دم الحيض وصفا دون ما عداه أو بالعكس الثالث ان يكون متصلا بها من قبل أو من بعد أو من الطرفين ولم يزد المجموع منهما أو من أحدهما أو كليهما على العشرة فيكون الجميع حيضا اتفق الوصف أو اختلف وافق صفة الحيض أو الاستحاضة أو اختلف الرابع ان يكون منفصلا عنها بأقل الطهر فما زاد من قبل أو من بعد أو من الجانبين ولم ينقص عن ثلثة ولا زاد على عشرة فيكون حيضا وافق الوصف أو خالفه في أصح الوجهين وما نقص عن الثلاثة ليس من الحيض وكذا ما زاد عن العشرة بالنسبة إلى ما زاد عن عدد العادة لرجوعها عددية ليس من الحيض الخامس ان يكون منفصلا عنها بالأقل من أقل الطهر من قبل مع عدم النقص عن الثلاثة إذ لا يمكن ان يكون حيضا مع النقص أو من بعد مطلقا أو من الطرفين فما كان اضافته مع البياض المحفوف بالدم إلى العادة لا يزيد على العشرة فهو مع البياض من الحيض وما زاد منه ليس منه ولو تعدد الانفصال من قبل أو من بعد أو من الطرفين أضيف المنفصل الذي لا يبعث على الزيادة تعدد أو اتحد دون الباعث ولا اعتبار للوصف في الجميع الثاني ان يختص ببعض العادة أولا أو اخرا أو وسطا وفيه أقسام أحدها ان لا يحاذيه دم ويحكم بالحيض فيه وافق الوصف أو خالفه ان لم ينقص عن أقل الحيض إما إذا نقص فلا لان العادة انما تقضى على الدم والبياض المحاط به بما يكون أقل الحيض من قبل ومطلقا بشرط عدم تجاوز العشرة من بعد دخولها ولو تجاوز فالمتجاوز عن العادة ليس بحيض ثانيها ان يحاذيه دم متصل به من المبدأ أو المنتهى أو منهما فهنا ان بلغ أقل الحيض معه ولم يتجاوز معه العشرة فالكل حيض مع الوصف وبدونه وان تجاوز أتم منه العدد ونفى الزائد ويتخير مع الإحاطة من الطرفين في الإضافة مما شاء من الجانبين ثالثها ان يحاذيه (ظاهرا) دم منفصل فإن كان من قبل وبلغ أقل الحيض أو كان من بعد مطلقا وكان المجموع من الدمين والبياض لا يزيد على عشرة كان حيضا وان زاد أخذت بقية العادة منه ويحتمل الحاقها بغيرها فينفي تمام الزائد ولا يخلو من رجحان رابعها ان يجتمع متصل ومنفصل مع احراز أقل الحيض وكانت إضافة أحدهما إليه لا تقضى بزيادتهما على العشرة دون الأخر قدم عليه وان قضى معا أو لم يقضيا قدم المتصل ويحتمل الترجيح بالوصف وكثرة المداخلة خامسها ان يحاط بدمين منفصلين ولم يمكن جعل المجموع حيضا مع كونها لا تنقص عن أقل الحيض ولو نقصت اختص الحيض بما قبل أو بعد مع القابلية ويحصل الترجيح بموافقة أحدهما أيام العادة ثم بالوصف ثم بالمداخلة ثم بكثرتها ثم بالمقارنة ثم بالتقدم ثم بزيادة أحدهما على العشرة دون الأخر ومع التساوي يتخير وقد يقال بمساواتهما مع غيرهما الثالث ان يكون بتمامها بياضا وفيه أقسام الأول ان يكون الدم بتمامه غير جامع للشرائط بان كان أقل من ثلثة ولا عبرة به متقدما أو متأخرا أو جامعا بين الصفتين الثاني ان يكون ثلثة فما زاد من جانب واحد فهذا ان لم يزد على العشرة فالكل حيض ساوى العادة أو زاد أو نقص وان زاد عليها جعل منه بمقدار العادة حيضا ويؤخذ بما تليه أو يليها وكان بياضها طهرا الثالث ان يكون محيطا بجانبيها مع زيادته على الثلث من الجانبين لان ما نقص ليس بحيض فهنا إن كانت لا تنقص عن العشرة فهما حيضان تامان غير أنه ان زاد كلاهما على العشرة اخذ منهما بمقدار العادة وهي طهرا وإن كانت تنقص عن العشرة والمجموع منها و من الدمين كذلك فهى (مع ظاهرا) من الدمين حيض واحد والا فان نقص أحدهما عن العشرة وزاد الأخر ففي الزائد مما فيه الزيادة دون الناقص لأنه بتمامه حيض ولو تساويا نقصا أو زيادة وكانا بحيث لو اجتمعا معها زاد على العشرة أخذت ما وافق العادة عددا أو ما كان أقرب إلى موافقته في وجه أو المقدم أو المؤخر أو الموافق للوصف ثم الأشد ثم الاجمع ثم التخيير والاخذ بالاحتياط في مثل هذه المسائل أولي ولو تجددت عادة بعد الأولى فإن لم يكن مضادة كانت ذات عادتين أو ثلث مثلا سواء ساوت الأولى وصفا أو وجودا وقوة و ضعفا أو كثرة وقلة أو لا ويحكم بالحيض لمساواة الأقل أو الأكثر أو الأقرب أو الأوفق بالوصف ويحتمل التخيير وإن كانت مضادة كان لم يفصل بينهما أقل الطهر نسخت اللاحقة السابقة مع قوتها بالوجود أو الوصف أو بالشدة والضعف والا جمع ومقابله على تأمل في بعض الأقسام ومع المساواة يقوى اعتبار الأولى ولالحاقها بالمضطربة وجه وطريق الاحتياط غير خفى ولا يحكم بالكشف لو استقرت
(١٣٠)