لا يلزم احترامها ما لم تلحظ شرافتها مع البقاء في محالها أو الخروج عن حدودها بقصد الاستشفاء بترتبهم أو جعلها مشعرا للعبادة كالتربة الحسينية ولو أخذت للاستعمال فالظاهر عدم الاشكال ثم بعد وقوع التخلي عمدا أو سهوا يختص الفاعل بوجوب الاخراج مباشرة أو استنابة ويتعين مع العجز عن المباشرة تبرعا من دون ترتب ذل السؤال أو بأجرة لا تضر بالحال ومع الاشتراك في الفعل يشتركان في القرب وفي ثبوت اولويته فله القيام به ومنع غيره عنه اشكال فان امتنع جبره كل جابر لا سيما الحاكم القاهر فإن لم يكن أو لم يعلم أو لزم الاهمال كان على الناس من الواجبات الكفائية بدنية ومالية ويجزي مثل ذلك في كل من حدث منه ما منافيا في الاحترام من المحترمات من المكلفين وغيرهم ويتعلق بالأولياء في القسم الأخير فيأمرونهم بالمباشرة أو يستأجرون عليهم ويستأجر عليه مع امتناعه عليه وبعده عنه التي لا يرتفع وجوبها بمجرد الشروع وانما يرتفع به وجوب البدار كما إذا علم قيام الغير به وكذا الحكم في سائر النجاسات وما يتوقف اخراجها على اخراجه من حصى أو تراب ففي حكم الكناسة لا يترتب على اخراجه سوى الثواب ولا يجب ارجاعه الا إذا كان من الآلات أو خرج عن الاسم لكبر الحجم مثلا ولو كان الادخال و (الاخراج) والأحلام بوجه مشروع ثم طري عليها ما يوجب الاخراج كإصابة غير المغلي من العصير ثم يعرض له الغليان له قبل التطهير أو التخمير ففي ترتب وجوب الاخراج على الادخال اشكال ويجب البدار إلى الاخراج الا إذا كان مشغولا بما يحرم قطعه فإنه يسرع إلى الاتمام ثم يأخذ بإزالة ما قضى بإزالته الاحترام وكذا لو ضاق عليه وقت الصلاة أو واجب اخر وجب عليه ان يتأخر فلو عصى فدخل في العمل الموسع مع سعة وقته أو أطال مع الضيق وأتمه عصى وصح العمل والظاهر أنه لا تجب المبادرة إلى أداء الدين للغريم المطالب حتى يخرجها ان لم يترتب عليه ضرر كثير بسبب التأخير ويجزي فيه الاستنابة مجانا وبطريق المعاوضة مع من لا وجوب عليه ولو تعارضت عليه إزالة نجاسات في عدة محترمات أو في واحد مع اختلاف مواضعه في الفضل وتعذر الجميع قدم الأفضل على المفضول وشديد النجاسة على خفيفها وكثيرها على قليلها ومع الاختلاف يرعى الميزان ولو تعذر المزيل لها سوى الكافر مع يبوسته (نسخه) عدم لزوم اصابته المحترم برطوبة (إلى) قوى جواز ذلك ويستوى المحترمات من خصوص المساجد وما يلحق بها من الروضات جميع ما دخل فيها دخول الجزء أو شبهه من أعاليها وأسافلها وجدرانها وأبوابها ومحاريبها الداخلة في بنيانها وانما تجب الإزالة مع الإصابة والتلويث في الأرض أو ما يتبعها من حصر أو بارية ونحوهما واما مجرد الكون فيها كالمحمول على الانسان أو جسم اخر فلا باس به وكذا مع الإصابة بيبوسة على اشكال ثم إن كان حجرا أو مدرا وأمكن الغسل فيه باتصال ماء معتصم فلا باس والا قلع واخرج وطهر ورد وان تعذر وأمكن رشه وتجفيفه بالشمس وجب وفي هذا القسم ونحوه يترتب الاثم على النية وان لم يتعقبها الفعل كسائر النيات المتعلقة بالمحرمات لمنافات الاحترام ومنها ما يتعلق بالأمور العامة كالمشتركات بين المسلمين بل المعتصمين مع دخول تجنب ما يقتضى أذيتهم أو يتعلق بحرمتهم في شرطهم دون الحربيين مع اختصاصهم من الطرق النافذة والأسواق والمقابر والموارد والمجامع التي وضعت لأجالة الآراء أو للانس والأوقاف العامة من مساكن أو مدارس أو ربط أو أبنية في الطرق أو في غيرها أو حسينية أو محل وضع دار للشفاء أو لتجهيز الموتى إلى غير ذلك فإنه يحرم فيها التخلي والقاء النجاسات والقذارات الضارة للبناء أو لغيره من توابع تلك الأشياء أو للمنتفعين من الساكنين أو النازلين أو العابرين أو المستطرقين أو الجالسين بتلوث ثياب أو شم رائحة خبيثه أو بعث على زلق يخشى منه على المارة إلى غير ذلك كما يحرم وضع الميتات في مواضع تردد المسلمين إذا بعثت على تأذيهم من شم رائحتها ومحل المنع موضع النفع ظاهرا أو باطنا وان لم يكن ضرر فلا حذر وان كره لأن الأمور العامة بمنزلة المباحات بالنسبة إلى الانتفاعات ما لم يكن منافية للأغراض المعدة لها والمسببة لوضعها نعم لو جعلت مشروطا لزم الاقتصار عليها وإذا تعددت الجهات اشتد المنع ومع الاضطرار والتعارض يعتبر الميزان فمن فعل شيئا من ذلك في شئ من ذلك وجبت عليه ازالته وإذا امتنع جبر وان لم يكن فلا وجوب كفائي لان على الواجد ان يدفع عن نفسه الضرر وإن كان خفيا ويخشى من الضرر المعتبر وظن ترتب الضرر على النفوس المحترمة وجب ابلاغ الخبر والظاهر أن للحاكم ثم عدول المسلمين ان لم يكن ان يستأجروا ويأخذوا الأجرة منه إذا لم يحصل متبرع عنه ومنها ما يتعلق بالاملاك وفي حكمها الأوقاف الخاصة والطرق لمرفوعة وحريم الاملاك مع منافاة حق الحريم فإنه لا يجوز التخلي فيها الا مع الاذن المعلومة بالنص أو الفحوى وفي الاغتناء عنها بمجرد الاحتمال في مستثنيات أية نفي الجناح وفي مسألة المارة لو قلنا بها إذا دخل إلى محل الاجتناء احتمال قوي ولا باس به في المواضع المتسعة وإن كانت مغصوبة لغير الغاصب ومقوميه وعماله في المغصوب باختيار منهم للزوم الحرج العام فيسرى إلى الخاص وفي الخرية الخالية عن التحجير مع تردد المسلمين إليها وفي محل أعد للأضياف أو للاتجار على المترددين ولا سيما فيما أعد للتخلي لجميع العذرة للمزارع ونحو ذلك ومن فعل من غير اذن شرعية ولا مالكية فعليه الإزالة ويجبر مع الامتناع ويستأجر عليه مع تعذر الاجبار بل ومع امكانه في وجه قوى ولو اذن المالك له في الابتداء ثم منعه في الأثناء الغى منعه بعد البروز منه قبل الانقطاع على الأقوى ومملوك الشريك على وجه الإشاعة ولو بحصة جزئية حاله كحال (المملوك الواحد) المالك للجميع لا يجوز التخلي فيه بدون اذنه فيه من غير فرق بين الضار وغيره وبذلك تفارق الأمور العامة والظاهر
(١١١)