مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
وإلا غسل ما بقي
____________________
الشافعي (1).
وفي " المعتبر (2) والتذكرة (3) " يستحب مسح موضع القطع بالماء. قال في " المعتبر (4) " من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي " المبسوط (5) " يستحب مسح الباقي من العضد.
قوله رحمه الله: * (وإلا غسل ما بقي منها) * هذا قول أهل العلم كما في " المنتهى (6) " والإجماع منقول عليه في " المدارك (7) وكشف اللثام (8) ".
بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل (مفصل خ ل) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي " المنتهى (9) " أنه لا يجب غسل طرف العضد، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في " نهاية الإحكام (10) " لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة. ويجئ عدم الوجوب على مذهب صاحب " المدارك (11) " أيضا حيث وافق " المنتهى " كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا

(1) المجموع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ج 1 ص 394.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 159.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144.
(5) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21.
(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 36.
(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 205.
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 535.
(9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 37.
(10) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 38.
(11) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 206.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست