____________________
وفي " المختلف (1) " أنه مذهب أكثر علمائنا، قال في المختلف: إن الخمر وكل مسكر والعصير إذا غلى والفقاع نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ والسيد وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس. ولعله ظفر به في كتبهم ولم نظفر به.
وقال الأستاذ: يدل على النجاسة والتحريم إجماع الإمامية الذي نقلت حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه: وبعد غليانه واشتداده نجس حرام نقل عليه الإجماع من الإمامية، أما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام أيضا وأما النجاسة فمختلف فيها (2) إنتهى. وفي أطعمة " التنقيح (3) " نقل الاتفاق على أن عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر. وتردد في " نهاية الإحكام (4) ".
ونسب في طهارة " مجمع البرهان (5) " إلى الذكرى اختيار النجاسة وفي أطعمته قال: يظهر من الذكرى اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب. وليس لذلك في الذكرى عين ولا أثر. قال في " الذكرى " بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقق في المعتبر وذكر أن المصنف تردد في " النهاية " قال: ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة (6). نعم اختار في " الألفية (7) " النجاسة وتعجب من ذلك السيد في " المدارك (8) " وشيخه المقدس (9). ولعل العجب لم يصادف محله.
وقال الأستاذ: يدل على النجاسة والتحريم إجماع الإمامية الذي نقلت حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه: وبعد غليانه واشتداده نجس حرام نقل عليه الإجماع من الإمامية، أما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام أيضا وأما النجاسة فمختلف فيها (2) إنتهى. وفي أطعمة " التنقيح (3) " نقل الاتفاق على أن عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر. وتردد في " نهاية الإحكام (4) ".
ونسب في طهارة " مجمع البرهان (5) " إلى الذكرى اختيار النجاسة وفي أطعمته قال: يظهر من الذكرى اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب. وليس لذلك في الذكرى عين ولا أثر. قال في " الذكرى " بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقق في المعتبر وذكر أن المصنف تردد في " النهاية " قال: ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة (6). نعم اختار في " الألفية (7) " النجاسة وتعجب من ذلك السيد في " المدارك (8) " وشيخه المقدس (9). ولعل العجب لم يصادف محله.