____________________
في العجين، ثم نقل عن بعض العامة تطهير السمسم والحنطة إذا انتقعا واللحم إذا طبخ بأن يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر. ثم قال:
وهو أقوى عندي، لثبوت ذلك في اللحم. وكأنه أراد قوة التطهير (الطهارة خ ل) لا خصوص الكيفية، لما ورد في رواية السكوني (1) وزكريا ابن آدم (2) من تطهير اللحم المطبوخ.
وفي " نهاية (3) " الشيخ: وإذا كانت القدر تغلي على النار فوقع فيها شئ من الخمر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم. وفرق القاضي (4) بين وقوع الخمر القليل والكثير، ففي الأول يغسل اللحم ويؤكل دون الثاني. وبمضمون ما في النهاية أفتى في " المختلف (5) ".
وفي " الذخيرة (6) " الظاهر أنه لا خلاف في جواز تطهير الصابون والفواكه والخبز والحبوب ونحوها بالكثير إذا أصاب جميع أجزائها. وفي " الدروس (7) والذكرى (8) " أن المنتقع إنما يطهر بالكثير إذا شربت به.
وعمم في " الروض (9) " التطهير بالكثير للقرطاس والطين والحبوب والجبن والفاكهة.
وفي " الذكرى (10) " أن المائعات والقرطاس لا تطهر وإن ضربت بالكثير. وربما
وهو أقوى عندي، لثبوت ذلك في اللحم. وكأنه أراد قوة التطهير (الطهارة خ ل) لا خصوص الكيفية، لما ورد في رواية السكوني (1) وزكريا ابن آدم (2) من تطهير اللحم المطبوخ.
وفي " نهاية (3) " الشيخ: وإذا كانت القدر تغلي على النار فوقع فيها شئ من الخمر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم. وفرق القاضي (4) بين وقوع الخمر القليل والكثير، ففي الأول يغسل اللحم ويؤكل دون الثاني. وبمضمون ما في النهاية أفتى في " المختلف (5) ".
وفي " الذخيرة (6) " الظاهر أنه لا خلاف في جواز تطهير الصابون والفواكه والخبز والحبوب ونحوها بالكثير إذا أصاب جميع أجزائها. وفي " الدروس (7) والذكرى (8) " أن المنتقع إنما يطهر بالكثير إذا شربت به.
وعمم في " الروض (9) " التطهير بالكثير للقرطاس والطين والحبوب والجبن والفاكهة.
وفي " الذكرى (10) " أن المائعات والقرطاس لا تطهر وإن ضربت بالكثير. وربما