____________________
والدروس (1) والبيان (2) والذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والمشكاة (5) " وكذا " الإيضاح (6) " لأنه منع من الصحة في المسألة الآتية فيكون بالمنع في هذه أولى كما ذكر ذلك في " الدروس (7) والذكرى (8) ".
قال في " جامع المقاصد (9) " لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة ولأن رفعه لا يتبعض ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا ولفعل صاحب الشرع في الوضوء البياني.
وفي " كشف اللثام (10) " ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء.
واقتصر في " النهاية (11) " على الاستناد إلى أن الوضوء عبادة واحدة، لكن يظهر منه في " التذكرة والمنتهى " منع كون الوضوء عبادة واحدة حيث قال في " التذكرة (12) " في الرد على الشافعي في المسألة الآتية حيث استدل الشافعي فيها على البطلان بأن الوضوء عبادة واحدة كالصوم والصلاة ما نصه: وهو ممنوع لارتباط بعض أفعال الصلاة ببعض بخلاف الطهارة، إنتهى. والتحقيق أن المنع ليس راجعا إلى كونه عبادة واحدة وإنما هو راجع إلى دعوى الاتحاد بين المقيس
قال في " جامع المقاصد (9) " لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة ولأن رفعه لا يتبعض ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا ولفعل صاحب الشرع في الوضوء البياني.
وفي " كشف اللثام (10) " ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء.
واقتصر في " النهاية (11) " على الاستناد إلى أن الوضوء عبادة واحدة، لكن يظهر منه في " التذكرة والمنتهى " منع كون الوضوء عبادة واحدة حيث قال في " التذكرة (12) " في الرد على الشافعي في المسألة الآتية حيث استدل الشافعي فيها على البطلان بأن الوضوء عبادة واحدة كالصوم والصلاة ما نصه: وهو ممنوع لارتباط بعض أفعال الصلاة ببعض بخلاف الطهارة، إنتهى. والتحقيق أن المنع ليس راجعا إلى كونه عبادة واحدة وإنما هو راجع إلى دعوى الاتحاد بين المقيس