____________________
والمجمع (1) للأردبيلي والمدارك (2) " وغيرها (3) الإجماع عليه.
وفي " الخلاف (4) " إطلاق كراهة استعمالها وحمله في " المعتبر (5) والمختلف (6) والذكرى (7) " على التحريم. قال الفاضل (8): وهو بعيد عن عبارته.
وفي " المجمع (9) " لولا الإجماع لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا.
قوله قدس سره: * (وغيرهما) * قال به علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك كما في " المنتهى (10) " وعند علمائنا أجمع كما في " التذكرة (11) " وعندنا كما في " التحرير (12) ".
وفي " المجمع " دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب (13). وفي " كشف الرموز (14) " لا خلاف فيه. وفي " المدارك (15) " أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني
وفي " الخلاف (4) " إطلاق كراهة استعمالها وحمله في " المعتبر (5) والمختلف (6) والذكرى (7) " على التحريم. قال الفاضل (8): وهو بعيد عن عبارته.
وفي " المجمع (9) " لولا الإجماع لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا.
قوله قدس سره: * (وغيرهما) * قال به علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك كما في " المنتهى (10) " وعند علمائنا أجمع كما في " التذكرة (11) " وعندنا كما في " التحرير (12) ".
وفي " المجمع " دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب (13). وفي " كشف الرموز (14) " لا خلاف فيه. وفي " المدارك (15) " أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني