كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٨٧
(ويغسل الآنية) اتفاقا من غير أبي علي كما في المنتهى (1) (من ولوغ الكلب ثلاث مرات) ونسب في الجامع إلى الرواية (2).
والمشهور أن (أولاهن بالتراب) لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل:
اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (3). وفي الغنية الاجماع عليه (4)، وفي الإنتصار (5) والخلاف (6) وجمل العلم والعمل (7): إحداهن بالتراب (8)، وفي الوسيلة: إحداههن بالتراب، وروي وسطاهن (9)، وفي الفقيه (10) والمقنع: مرة بالتراب ومرتين بالماء (11) وفي موضعين من المقنعة: إن وسطاهن بالتراب (12)، وفي الإنتصار (13) والغنية: الاجماع على وجوب مسحه بالتراب وغسلتين بالماء (14).
وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب السبع في الفأرة (15) كما يأتي والكلب أنجس. ولقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: يغسل من الخمر سبعا، وكذا الكلب (16). وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب (17). وهما ضعيفان معارضان بالأصل.
وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل: اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٩٠ س ٥.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٢٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩١ ب ٧٠ من أبواب النجاسات ح ١.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ١٢.
(٥) الإنتصار: ص ٩. الخلاف: ج ١ ص ١٧٨ المسألة ١٣٣.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٣.
(٧) المصدر السابق.
(٨) الوسيلة: ص ٨٠.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩ ذيل الحديث ١٠.
(١٠) المقنع: ص ١٢.
(١١) المقنعة: ص ٦٥ و ٦٨.
(١٢) الإنتصار: ص ٩.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ١١.
(١٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٥.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٤ ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2.
(16) السنن الكبرى للبيهقي: ج 1 ص 240.
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575