____________________
والمصنف في " المنتهى (1) " وولده في " الإيضاح (2) " والمحقق الكركي (3). وهو ظاهر الشهيد في " الذكرى (4) ".
واستقرب في " المختلف (5) " الجواز وفاقا لابن إدريس. واستحسنه صاحب " المدارك (6) " ومال إليه شيخه في " المجمع (7) ".
والتحريم مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي (8).
وقال في " الذكرى (9) " وفي المشاهد والمساجد نظر. وكأنه أراد تزيينها بقناديل الذهب والفضة. وتردد في ذلك في " المدارك (10) والكفاية (11) " ويحتمل إرادة زخرفة السقوف والحيطان. وهذا قال الشيخ (12) فيه: لا نص في تحريمها والأصل الإباحة. ومثله قال الأردبيلي (13). وابن إدريس (14) على المنع من ذلك كله.
قال في " المدارك (15) " وهو أحوط.
وفي " المجمع (16) " على تقدير التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا.
واستقرب في " المختلف (5) " الجواز وفاقا لابن إدريس. واستحسنه صاحب " المدارك (6) " ومال إليه شيخه في " المجمع (7) ".
والتحريم مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي (8).
وقال في " الذكرى (9) " وفي المشاهد والمساجد نظر. وكأنه أراد تزيينها بقناديل الذهب والفضة. وتردد في ذلك في " المدارك (10) والكفاية (11) " ويحتمل إرادة زخرفة السقوف والحيطان. وهذا قال الشيخ (12) فيه: لا نص في تحريمها والأصل الإباحة. ومثله قال الأردبيلي (13). وابن إدريس (14) على المنع من ذلك كله.
قال في " المدارك (15) " وهو أحوط.
وفي " المجمع (16) " على تقدير التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا.