الغسالة وأجزاء النجاسة.
وفي قرب الإسناد (1) للحميري وكتاب المسائل لعلي بن جعفر: إنه سأل أخاه عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر (2).
وأما صحيح إبراهيم بن أبي محمود: سأل الرضا عليه السلام عن الطنفسة (3) والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه (4). فبمعنى أنه يغسل ما علم وصول البول إليه من وجهه، أو مبني على عدم نفوذه.
وسأل إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، فقال: اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، فإن أحببت مس شئ منه فاغسله، وإلا فانضحه بالماء (5).
ومعنى قول السائل أنه (نفذ) متوجها إلى الجانب الآخر وإن لم يبلغه، ولعل معنى قوله عليه السلام: (اغسل) ما علم إصابة البول له ونفوذه إليه، وأما الجانب الآخر فمسه فإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله، أي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من أحد جانبيه إلى الآخر، وإن لم تجد عليه شيئا من رطوبة فانضحه بالماء.
وفي المنتهى (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام: إنه لا بد في البدن من الدلك (8)، لقول الصادق عليه السلام لعمار في إناء يشرب فيه الخمر يغسله ثلاث مرات. سئل يجزئه