مرض في شهر رمضان، فأفطر، ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر، فعليه أن يقضي، ويتصدق لكل يوم مدا من طعام.
وقوله: (فدية طعام مسكين) اختلف في مقدار الفدية، فقال أهل العراق:
نصف صاع عن كل يوم. وقال الشافعي: عن كل يوم مد، وعندنا إن كان قادرا فمدان، فإن لم يقدر أجزأه مد واحد. وقوله: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) قيل:
معناه من أطعم أكثر من مسكين واحد، عن عطا وطاوس. وقيل: أطعم المسكين الواحد أكثر من قدر الكفاية، حتى يزيده على نصف صاع، عن مجاهد. ويجمع بين القولين قول ابن عباس: من تطوع بزيادة الإطعام. وقيل: معناه من عمل برا في جميع الدين فهو خير له، عن الحسن. وقيل: من صام مع الفدية، عن الزهري.
وقوله: (وأن تصوموا خير لكم) أي: وصومكم خير لكم من الافطار والفدية. وكان هذا مع جواز الفدية، فأما بعد النسخ فلا يجوز أن يقال الصوم خير من الفدية، مع أن الإفطار لا يجوز أصلا. وقيل: معناه الصوم خير لمطيقه، وأفضل ثوابا من التكفير لمن أفطر بالعجز. (إن كنتم تعلمون) أي الصوم خير لكم من الفدية وقيل: إن كنتم تعلمون أفضل أعمالكم. وفي قوله سبحانه: (وعلى الذين يطيقونه) دلالة على أن الاستطاعة قبل الفعل.
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون [185]).
القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: (ولتكملوا) بالتشديد. والباقون:
(لتكملوا) بالتخفيف. وقرأ أبو جعفر: العسر، واليسر بالتثقيل فيهما. والباقون بالتخفيف.
الحجة: حجة من قرأ (ولتكملوا) قوله: (اليوم أكملت لكم دينكم). ومن قرأ ولتكملوا فلأن فعل وأفعل كثيرا ما يستعمل أحدهما موضع الآخر، قال النابغة: