وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وعروة بن الزبير، وهو المروي عن أئمتنا. فقد روي أن عمر بن الخطاب أمر رجلا صام في السفر أن يعيد صومه. وروى يوسف بن الحكم قال: سالت ابن عمر عن الصوم في السفر فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل صدقة فردها عليك ألا تغضب، فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم. وروى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله: " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ". وروي عن ابن عباس أنه قال:
الإفطار في السفر عزيمة.
وروى أصحابنا عن أبي عبد الله " عليه السلام " أنه قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر. وعنه " عليه السلام " قال: لو أن رجلا مات صائما في السفر لما صليت عليه. وعنه " صلى الله عليه وآله وسلم " قال: من سافر أفطر وقصر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أو في معصية الله. وروى العياشي بإسناده مرفوعا إلى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله قال: لم يكن رسول الله يصوم في السفر تطوعا، ولا فريضة حتى نزلت هذه الآية بكراع الغميم، عند صلاة الهجير، فدعا رسول الله بإناء فيه ماء، فشرب وأمر الناس أن يفطروا. فقال قوم: قد توجه النهار، ولو تممنا يومنا هذا! فسماهم رسول الله العصاة. فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله.
(وعلى الذين يطيقونه) الهاء: يعود إلى الصوم عند أكثر أهل العلم أي:
يطيقون الصوم. خير الله المطيقين الصوم من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفروا، وبين أن يفطروا ويكفروا عن كل يوم بإطعام مسكين، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم. ثم نسخ ذلك بقوله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقيل: إن الهاء يعود إلى الفداء، عن الحسن وأبي مسلم. وأما المعني بقوله (الذين يطيقونه) ففيه ثلاثة أقوال أولها: إنه سائر الناس كما قدمنا ذكره من التخيير والنسخ بعده، وهو قول ابن عباس والشعبي وثانيها: إن هذه الرخصة كانت للحوامل والمراضع والشيخ الفاني.
ثم نسخ من الآية الحامل والمرضع، وبقي الشيخ الكبير، عن الحسن وعطاء.
وثالثها: إن معناه وعلى الذين كانوا يطيقونه، ثم صاروا بحيث لا يطيقونه، ولا نسخ فيه، عن السدي. وقد رواه بعض أصحابنا عن أبي عبد الله أن معناه وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم، ثم أصابهم كبر أو عطاش وشبه ذلك، فعليهم كل يوم مد. وروى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق " عليه السلام " وعلى الذين يطيقونه فدية من