الحسن والسدي قالا: وهذا دليل على سقوط النفقة بالخروج، وأن ذلك كان واجبا لهن بالإقامة إلى الحول، فإن خرجن قبله بطل الحق الذي وجب لهن بالإقامة.
وقيل: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج، لأن مقامها سنة في البيت غير واجب، ولكن قد خيرها الله في ذلك، عن الجبائي. وقيل: لا جناح عليكم ان تزوجن بعد انقضاء العدة، وهذا أوجه وتقديره: إذا خرجن من العدة بانقضاء السنة، فلا جناح ان تزوجن.
وقوله (من معروف): يعني طلب النكاح والتزين (والله عزيز) قادر لا شئ يعجزه (حكيم) لا يصدر منه إلا ما تقتضيه الحكمة. واتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة. وقال أبو عبد الله: ثم كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث،. ثم نسختها آية الربع والثمن. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. وعنه قال: نسختها (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ونسختها آية المواريث.
(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين [241] كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون [242]).
الاعراب: الوجه في انتصاب قوله (حقا) مثل ما بيناه فيما قبل في قوله (حقا على المحسنين) كذلك الكاف يتعلق بيبين أي: مثل هذا البيان يبين لكم.
النزول: قيل: لما نزلت (ومتعوهن على الموسع قدره) إلى قوله (حقا على المحسنين) قال بعضهم: إن أحببت فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
المعنى: لما قدم سبحانه بيان أحوال المعتدات، عقبه ببيان ما يجب لهن من المتعة فقال: (وللمطلقات متاع) اختلف فيه، فقال سعيد بن جبير وأبو العالية والزهري: إن المراد بهذا المتاع المتعة، وأن المتعة واجبة لكل مطلقة. وقال أبو علي الجبائي: المراد به النفقة، وهو المتاع المذكور في قوله (متاعا إلى الحول).
وقال سعيد بن المسيب: الآية منسوخة بقوله تعالى: (فنصف ما فرضتم). وعندنا إنها مخصومة بتلك الآية ان نزلتا معا، وإن كانت تلك متأخرة فمنسوخة، لأن عندنا لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يدخل بها، ولم يفرض لها مهر. فأما المدخول