معتدات (أربعة أشهر وعشرا) أي: وعشر ليال وعشرة أيام، وهذه عدة المتوفى عنها زوجها، سواء كانت مدخولا بها، أو غير مدخول بها، حرة كانت أو أمة، فإن كانت حبلى فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل، أو مضي أربعة أشهر وعشر. ووافقنا في عدة الأمة الأصم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا: عدتها نصف عدة الحرة، شهران وخمسة أيام، وإليه ذهب قوم من أصحابنا، وقالوا في عدة الحامل: إنها بوضع الحمل، وإن كان بعد على المغتسل. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة. وعندنا أن وضع الحمل يختص عدة المطلقة.
والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابه هو الزينة والكحل بالأثمد وترك النقلة عن المنزل، عن ابن عباس والزهري، والامتناع من التزوج لا غير، عن الحسن.
وإحدى الروايتين عن ابن عباس، وعندنا أن جميع ذلك واجب. (فإذا بلغن أجلهن) أي: آخر العدة بانقضائها (فلا جناح عليكم) قيل: إنه خطاب للأولياء.
وقيل: لجميع المسلمين، لأنه يلزمهم منعها عن التزوج في العدة. وقيل: معناه لا جناح على النساء، وعليكم (فيما فعلن في أنفسهن) من النكاح، واستعمال الزينة التي لا ينكر مثلها. وهذا معنى قوله (بالمعروف). وقيل: معنى قوله بالمعروف ما يكون جائزا. وقيل: معناه النكاح الحلال عن مجاهد (والله بما تعملون خبير) أي:
عليم. وهذه الآية ناسخة لقوله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج)، وإن كانت متقدمة في التلاوة عليه.
(ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم [235]).
النزول: آية في الكوفي، وآيتان في غيرهم. يترك قولا معروفا الكوفي.
اللغة: التعريض: ضد التصريح، وهو أن تضمن الكلام دلالة على ما تريد.
وأصله من العرض من الشئ الذي هو جانبه وناحية منه. وفي الحديث: " من عرض عرضنا (1)، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر). ومعناه: من عرض بالقذف