المعسر، فقال: (وإن كان ذو عسرة) معناه: وإن وقع في غرمائكم ذو عسرة.
ويجوز أن يكون تقديره: وإن كان غريما لكم ذو عسرة (فنظرة) أي: فالذي تعاملونه به نظرة (إلى ميسرة) أي: إلى وقت اليسار أي: فالواجب نظرة صيغته الخبر، والمراد به الأمر أي: فأنظروه إلى وقت يساره. واختلف في حد الإعسار، فروي عن أبي عبد الله " عليه السلام " أنه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته وقوت عياله على الإقتصاد. وقال أبو علي الجبائي: هو التعذر بالإعدام، أو بكساد المتاع أو نحوه.
واختلف في وجوب إنظار المعسر على ثلاثة أقوال أحدها: إنه واجب في كل دين، عن ابن عباس والضحاك والحسن، وهو المروي عن أبي جعفر " عليه السلام " وأبي عبد الله.
وثانيها: إنه واجب في دين الربا خاصة، عن شريح وإبراهيم النخعي. وثالثها: إنه واجب في دين الربا بالآية، وفي كل دين بالقياس عليه. وقال الباقر " عليه السلام ": إلى ميسرة معناه: إلى أن يبلغ خبره الإمام، فيقضي عنه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في المعروف.
(وأن تصدقوا خير لكم) معناه: وأن تتصدقوا على المعسر بما عليه من الذين خير لكم. (إن كنتم تعلمون) الخير من الشر، وتميزون ما لكم عما عليكم.
ومما جاء في معنى الآية من الحديث قوله " عليه السلام ": " من أنظر معسرا، أو وضع عنه، أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ". وروى بريدة عنه أنه قال: " من أنظر معسرا، كان له بكل يوم صدقة ". وفي هذه الآية دلالة على أن الانسان إن علم أن غريمه معسر، حرم عليه حبسه، وملازمته، ومطالبته بما له عليه وانه يجب عليه إنظاره، انتظارا لليسارة، وأن الصدقة برأس المال على المعسر، خير وأفضل من انتظار يسره. وروي عن ابن عباس، وابن عمر: آخر ما نزلت من القرآن آي الربا.
(واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون [281]).
القراءة: قرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء. والباقون بضمها.
الحجة: حجة أبي عمرو قوله: (إن إلينا إيابهم)، فأضاف المصدر إلى الفاعل، فهذا بمنزلة ترجعون (1). وآب: مثل رجع، ومن حجته قوله: (وإنا إليه