فيهما، وهو المروي عن أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين، وعن سعيد بن جبير، ومسروق والسدي. وقوله (لله) أي: اقصدوا بهما التقرب إلى الله. والعمرة واجبة عندنا مثل الحج، وبه قال الشافعي في الجديد. وقال أهل العراق: إنها مسنونة.
وأركان أفعال الحج: النية والإحرام، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة. وأما الفرائض التي ليست بأركان فالتلبية، وركعتا الطواف، وطواف النساء، وركعتا الطواف له. وأما المسنونات من أفعال الحج فمذكورة في الكتب المصنفة فيه. وأركان فرائض العمرة: النية والإحرام وطواف الزيارة والسعي. وأما ما ليس بركن من فرائضها، فالتلبية، وركعتا الطواف، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.
وقوله: (فإن أحصرتم) فيه قولان أحدهما: إن معناه إن منعكم خوف أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلك، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطا، وهو المروي عن أئمتنا والثاني: معناه إن منعكم حابس قاهر عن مالك. (فما استيسر من الهدي) فعليكم ما سهل من الهدي، أو فاهدوا ما تيسر من الهدي، إذا أردتم الإحلال. والهدي يكون على ثلاثة أنواع: جزور أو بقرة أو شاة وأيسرها شاة، وهو المروي عن علي وابن عباس والحسن وقتادة، وروي عن ابن عمر وعائشة أنه ما كان من الإبل والبقر دون غيرهما، والأول هو الصحيح.
(ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) أي: لا تتحللوا من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محله وينحر أو يذبح. واختلف في محل الهدي على قولين الأول:
إنه الحرم، فإذا ذبح به في يوم النحر، أحل، عن ابن عباس وابن مسعود والحسن وعطاء، والثاني: إنه الموضع الذي يصد فيه، لأن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " نحر هديه بالحديبية، وأمر أصحابه ففعلوا مثل ذلك، وليست الحديبية من الحرم، عن مالك.
وأما على مذهبنا فالأول حكم المحصور بالمرض، والثاني: حكم المحصور بالعدو، وإن كان الإحرام بالحج، فمحله منى يوم النحر، وإن كان الإحرام بالعمرة فمحله مكة.
(فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) أي: من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة، أو تأذى بهوام رأسه، أبيح له الحلق بشرط الفدية.
وروى أصحابنا: أن هذه نزلت في انسان يعرف بكعب بن عجرة، وإنه كان قد قمل