رأسه. وقوله: (ففدية) أي: فحلق لذلك العذر، فعليه فدية أي: بدل وجزاء يقوم مقام ذلك (من صيام أو صدقة أو نسك). المروي عن أئمتنا أن الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، وروي على عشرة مساكين، والنسك شاة، وهو مخير فيها.
وقوله (فإذا أمنتم) معناه: فإذا أمنتم الموانع من العدو والمرض وكل مانع.
(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فعليه ما تيسر من الهدي.
والتمتع عندنا هو الفرض اللازم لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام هو من كان على اثني عشر ميلا من كل جانب إلى مكة، فمن كان خارجا عن هذا الحد فليس من الحاضرين. وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج أن ينشئ الإحرام في أشهر الحج، ثم يدخل إلى مكة فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر، ويحل من إحرامه، ثم ينشئ إحراما آخر للحج من المسجد الحرام، ويخرج إلى عرفات، ثم يفيض إلى المشعر، ويأتي بأفعال الحج على ما هو مذكور في الكتب، وفي بعض ذلك خلاف بين الفقهاء. والهدي واجب للتمتع بلا خلاف لظاهر التنزيل على خلاف في أنه نسك أو جبران وعندنا أنه نسك.
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) أي: فمن لم يجد الهدي ولا ثمنه، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج. وعندنا أن هذه الأيام: يوم قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة. وإن صام في أول العشر جاز ذلك رخصة. وإن صام يوم التروية ويوم عرفة، قضى يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق. وإن فاته صوم يوم التروية أيضا، صام الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق متتابعات. وقوله: (وسبعة إذا رجعتم) أي: وسبعة أيام إذا رجعتم إلى بلادكم وأهاليكم، وبه قال قتادة وعطاء وقيل: معناه إذا رجعتم من منى، فصوموها في الطريق، عن مجاهد. والأول هو الصحيح عندنا.
وقوله: (تلك عشرة كاملة) فيه أقوال أحدها: إن معناه كاملة من الهدي إذا وقعت بدلا منه استكملت ثوابه، عن الحسن، وهو المروي عن أبي جعفر، واختاره الجبائي وثانيها: إنه لإزالة الإبهام، لئلا يظن أن الواو بمعنى أو، فيكون كأنه قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، أو سبعة إذا رجعتم، لأنه إذا استعمل أو بمعنى الواو، جاز أن يستعمل الواو بمعنى أو، كما قال: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى