لفقره. يقال: أوسع الرجل: إذا كثر ماله واتسعت حاله. وأقتر: إذا افتقر. وقترت الشئ أقتره قترا، وقترته تقتيرا: إذا ضيقت الانفاق منه. والقتار: دخان الشحم على النار لقلته بالإضافة إلى بقيته. والقتر: الغبار. والقتير: مسامير الدرع لقلتها وصغرها. والقتير: ابتداء الشيب لقلته، ويجوز أن يكون مشبها بالدخان أول ما يرتفع. والقترة: ناموس الصائد لأنها كالقتار، وأصل الباب: الإقلال. وقدرت الشئ أقدره وأقدره قدرا، وقدرت على الشئ أقدر عليه قدرة وقدورا.
الاعراب: (ما لم تمسوهن): موصول وصلة في موضع نصب تقديره: مدة ترك المس، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، والعامل في الظرف طلق، وجواب الشرط محذوف تقديره إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم. (متاعا) نصب على أحد وجهين: إما أن يكون حالا من قدره، والعامل فيه الظرف أي:
ممتعا متاعا. وإما على المصدر أي: متعوهن متاعا. و (حقا): ينتصب أيضا على أحد وجهين: إما أن يكون حالا من قوله (بالمعروف)، والعامل فيه معنى عرف حقا. وإما أن يكون على التأكيد بجملة الخبر، فكأنه قال: أخبركم به حقا، أو أحقه حقا، أو حق ذلك عليهم حقا، كأنه قال: إيجابا على المحسنين.
المعنى: ثم بين سبحانه حكم الطلاق قبل الفرض والمسيس، فقال: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) هذا إباحة للطلاق قبل المسيس، وفرض المهر. فرفع الإثم عن الطلاق قبل الدخول، لئلا يتوهم أحد أن الطلاق في هذه الحالة محظور. والمس: كناية عن الوطء. والمفروض صداقها داخلة في دلالة الآية، وإن لم يذكر لأن التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن (أو) لم (تفرضوا لهن فريضة) لأن (أو) تنبئ عن ذلك، إذ لو كان على الجمع، لكان بالواو. والمراد بالفريضة: الصداق بلا خلاف، لأنه يجب بالعقد على المرأة، فهو فرض لوجوبه بالعقد، ومعناه: أو لم تقدروا لهن مهرا مقدرا. وإنما خص التي لم يدخل بها الذكر في رفع الجناح دون المدخول بها، وإن كان حكمهما واحدا لأمرين أحدهما: لإزالة الشك على ما قدمنا ذكره والثاني: لأن له أن يطلق التي لم يدخل بها أي وقت شاء بخلاف المدخول بها، فإنه لا يجوز أن يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه.
(ومتعوهن) أي: أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به. والمتعة والمتاع: ما