يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه وفي رواية عبيدة بن بشر الخثعمي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قاطع الطريق وقلت إن الناس يقولون الإمام مخير أي شئ صنع قال ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض وأجود ما يوفق به مجموع هذه الأخبار تفويض الأمر إلى الحاكم ليجتهد في اختيار العقوبة المناسبة للجناية وحمل التفصيلات المذكورة على التمثيل دون التوظيف و كأنه مراد المصنف هنا وفي المفاتيح وإن كان كلامه ثمة لا يخلو من قصور ويصلب حيا على التخيير ومقتولا على التفصيل كما تقدم وكيف كان فلا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام بلياليها فينزل اليوم الرابع ويجهز عليه إن كان حيا ويجهز تجهيز المسلمين فيغسل إن لم يكن قد اغتسل قبل ذلك ويكفن ويصلى عليه و يدفن والسابع في السحر الساحر وهو من يعمل بالسحر يقتل وإن لم يكن مستحلا له على المشهور إن أقر به ولو مرة وكان مسلما ولم يتب عنه فهذه شروط ثلاثة أ الاقرار به إذ لا طريق لشوبة سواه لأن الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد التأثير وقيل بل يثبت بالشاهدين لرواية زبد بن علي عن أبيه عن آبائه (ع) قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال إذا جاء الرجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه ب الاسلام فلو كان كافرا اقتصر على تأديبه فعن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل ولم لا يقتل ساحر الكفار قال لأن الكفر أعظم من السحر ولأن السحر والشرك مقرونان ج الاصرار فإن تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط لرواية إسحاق بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله (ع) أن عليا كان يقول من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب ومن شرط مع ذلك استحلاله فقد احتاط للدماء لكنه محجوج بالعمومات المذكورة وبأنه خروج عن موضوع البحث لأن تحريم السحر من ضروريات الدين كتحريم الزنا واللواط والخمر فمستحله محكوم عليه بالارتداد كغيره من المرتدين والمبحوث عنه حكم الساحر دون المرتد والثامن في الارتداد المرتد هو الكافر بعد أن كان مسلما سواء كان اسلامه عن كفر وهو الملي أم لا وهو الفطري و هو يحصل بالفعل كالسجود للصنم والشمس وإن لم يقل بربوبيتهما وتمزيق للصحف والقائه في القاذورات وبالقول كاللفظ المصرح بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والحج وحرمة الفواحش كما تقدم وفي صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) في رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة أيام قال يسئل هل عليك في افطارك إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله وإن هو قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا أما لم يكن ثبوته ضروريا فلا يكفر منكره وإن كان منقولا عليه الاجماع بين علماء الاسلام لأن حجية الاجماع الغير المرادف لضروري الدين ليست من ضروريات الدين وأما ما ذهب إليه شذاذ من المتقدمين وتعصب له عصابة من المتأخرين من تكفير من خالف اجماع أصحابنا ففي غاية البعد عن الصواب وأدلتهم منزلة على مرتبة من مراتب الكفر دون المرتبة المبحوث عنها وكذا القول فيما ورد من شواذ الأخبار في كفر من قدم الجبت والطاغوت على أمير المؤمنين عليه السلام وقد استوفيت بيان ذلك في المسائل الأحمدية بما لا مزيد عليه و ويشترط في ترتب أحكام الارتداد صدوره من المكلف بالقصد والاختيار من غير غلط كان يريد تمزيق كتاب من كتب الضلال فيمزق المصحف ولا سهو عن التلفظ بما ليس بكفر بسبق اللسان إلى كلمة الكفر ولا غفلة عن معناها أو لزومها لما علم خلافه ضرورة ولا نوم ولا اغماء ولا سكر على المشهور فيه وإن كان السبب باختياره ولا غضب رافع للقصد ولا اكراه كما في أسير الكفار وتقبل دعوى ذلك كله حيث يمكن وإذا تكاملت الشروط فالمشهور أنه إن كان مرتدا عن فطرة الاسلام بأن انعقدت نطفته حال اسلام أحد أبويه فحكمه ما تضمنه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته وقسم ما ترك ومثلها رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه وإن كان مرتدا عن ملة مسبوقة بخلاف الفطرة استتيب قدر ما يؤمل معه الرجوع والمروي ثلاثة أيام وبينهما عموم من وجه فإن تاب ترك وإن أبى إلا الاصرار قتل لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في مسلم ارتد قال يقتل ولا يستتاب قال فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال يستتاب فإن رجع وإلا قتل ومرفوعة عثمان بن عيسى أنه كتب إلى أمير المؤمنين (ع) عامل له إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من نصارى زنادقة فكتب (ع) أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه و من لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة و في معناهما غيرهما وبها يتقيد اطلاق الصحيحة المتقدمة وعن ابن الجنيد انكار هذا التفصيل وأن المرتد قسم واحد لا يقتل إلا بعد الاستتابة والاصرار وله اطلاق كثير من الروايات المقيدة في المشهور بالملي هذا كله في الرجل المرتد وأما المرأة المرتدة فلا قتل عليها قولا واحدا بل تستتاب فإن تاب عفي عنها وإن أبت إلا الاصرار خلدت في الحبس وضيق عليها في المطعم والملبس وضربت أوقات الصلوات لصحيحة الحسن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت استتيب فإن تاب ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها وصحيحة حماد عن أبي عبد الله (ع) في المرتدة عن الاسلام قال لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب في أوقات الصلاة وليس في الثانية ذكر الاستتابة وفي معناها غيرها وحملت على الأولى إلا أنها بعمومها تدل على استتابة المرتد الفطري أيضا وتخصيصها بغيره كما تقدم يقتضي سرايته إليها وإلا لزم تفكيك الكلام ولمثل هذا جعل المصنف هنا وفي المفاتيح الأحوط استتابة الفطري أيضا كالملي والكف عن التهجم على قتله إلا بعد الاصرار كما نقلناه عن ابن الجنيد وإن نسبه ثمة إلى الشذوذ والحكم بوجوب قتل المرتد حيث يجب إنما هو لرعاية ظاهر الاسلام
(٣٤)