التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٤
يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه وفي رواية عبيدة بن بشر الخثعمي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قاطع الطريق وقلت إن الناس يقولون الإمام مخير أي شئ صنع قال ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض وأجود ما يوفق به مجموع هذه الأخبار تفويض الأمر إلى الحاكم ليجتهد في اختيار العقوبة المناسبة للجناية وحمل التفصيلات المذكورة على التمثيل دون التوظيف و كأنه مراد المصنف هنا وفي المفاتيح وإن كان كلامه ثمة لا يخلو من قصور ويصلب حيا على التخيير ومقتولا على التفصيل كما تقدم وكيف كان فلا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام بلياليها فينزل اليوم الرابع ويجهز عليه إن كان حيا ويجهز تجهيز المسلمين فيغسل إن لم يكن قد اغتسل قبل ذلك ويكفن ويصلى عليه و يدفن والسابع في السحر الساحر وهو من يعمل بالسحر يقتل وإن لم يكن مستحلا له على المشهور إن أقر به ولو مرة وكان مسلما ولم يتب عنه فهذه شروط ثلاثة أ الاقرار به إذ لا طريق لشوبة سواه لأن الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد التأثير وقيل بل يثبت بالشاهدين لرواية زبد بن علي عن أبيه عن آبائه (ع) قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال إذا جاء الرجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه ب الاسلام فلو كان كافرا اقتصر على تأديبه فعن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل ولم لا يقتل ساحر الكفار قال لأن الكفر أعظم من السحر ولأن السحر والشرك مقرونان ج الاصرار فإن تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط لرواية إسحاق بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله (ع) أن عليا كان يقول من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب ومن شرط مع ذلك استحلاله فقد احتاط للدماء لكنه محجوج بالعمومات المذكورة وبأنه خروج عن موضوع البحث لأن تحريم السحر من ضروريات الدين كتحريم الزنا واللواط والخمر فمستحله محكوم عليه بالارتداد كغيره من المرتدين والمبحوث عنه حكم الساحر دون المرتد والثامن في الارتداد المرتد هو الكافر بعد أن كان مسلما سواء كان اسلامه عن كفر وهو الملي أم لا وهو الفطري و هو يحصل بالفعل كالسجود للصنم والشمس وإن لم يقل بربوبيتهما وتمزيق للصحف والقائه في القاذورات وبالقول كاللفظ المصرح بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والحج وحرمة الفواحش كما تقدم وفي صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) في رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة أيام قال يسئل هل عليك في افطارك إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله وإن هو قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا أما لم يكن ثبوته ضروريا فلا يكفر منكره وإن كان منقولا عليه الاجماع بين علماء الاسلام لأن حجية الاجماع الغير المرادف لضروري الدين ليست من ضروريات الدين وأما ما ذهب إليه شذاذ من المتقدمين وتعصب له عصابة من المتأخرين من تكفير من خالف اجماع أصحابنا ففي غاية البعد عن الصواب وأدلتهم منزلة على مرتبة من مراتب الكفر دون المرتبة المبحوث عنها وكذا القول فيما ورد من شواذ الأخبار في كفر من قدم الجبت والطاغوت على أمير المؤمنين عليه السلام وقد استوفيت بيان ذلك في المسائل الأحمدية بما لا مزيد عليه و ويشترط في ترتب أحكام الارتداد صدوره من المكلف بالقصد والاختيار من غير غلط كان يريد تمزيق كتاب من كتب الضلال فيمزق المصحف ولا سهو عن التلفظ بما ليس بكفر بسبق اللسان إلى كلمة الكفر ولا غفلة عن معناها أو لزومها لما علم خلافه ضرورة ولا نوم ولا اغماء ولا سكر على المشهور فيه وإن كان السبب باختياره ولا غضب رافع للقصد ولا اكراه كما في أسير الكفار وتقبل دعوى ذلك كله حيث يمكن وإذا تكاملت الشروط فالمشهور أنه إن كان مرتدا عن فطرة الاسلام بأن انعقدت نطفته حال اسلام أحد أبويه فحكمه ما تضمنه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته وقسم ما ترك ومثلها رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه وإن كان مرتدا عن ملة مسبوقة بخلاف الفطرة استتيب قدر ما يؤمل معه الرجوع والمروي ثلاثة أيام وبينهما عموم من وجه فإن تاب ترك وإن أبى إلا الاصرار قتل لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في مسلم ارتد قال يقتل ولا يستتاب قال فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال يستتاب فإن رجع وإلا قتل ومرفوعة عثمان بن عيسى أنه كتب إلى أمير المؤمنين (ع) عامل له إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من نصارى زنادقة فكتب (ع) أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه و من لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة و في معناهما غيرهما وبها يتقيد اطلاق الصحيحة المتقدمة وعن ابن الجنيد انكار هذا التفصيل وأن المرتد قسم واحد لا يقتل إلا بعد الاستتابة والاصرار وله اطلاق كثير من الروايات المقيدة في المشهور بالملي هذا كله في الرجل المرتد وأما المرأة المرتدة فلا قتل عليها قولا واحدا بل تستتاب فإن تاب عفي عنها وإن أبت إلا الاصرار خلدت في الحبس وضيق عليها في المطعم والملبس وضربت أوقات الصلوات لصحيحة الحسن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت استتيب فإن تاب ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها وصحيحة حماد عن أبي عبد الله (ع) في المرتدة عن الاسلام قال لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب في أوقات الصلاة وليس في الثانية ذكر الاستتابة وفي معناها غيرها وحملت على الأولى إلا أنها بعمومها تدل على استتابة المرتد الفطري أيضا وتخصيصها بغيره كما تقدم يقتضي سرايته إليها وإلا لزم تفكيك الكلام ولمثل هذا جعل المصنف هنا وفي المفاتيح الأحوط استتابة الفطري أيضا كالملي والكف عن التهجم على قتله إلا بعد الاصرار كما نقلناه عن ابن الجنيد وإن نسبه ثمة إلى الشذوذ والحكم بوجوب قتل المرتد حيث يجب إنما هو لرعاية ظاهر الاسلام
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360