عليها مثل ما فعلت في الغربة وهو اجتهاد في مقابلة النص واجماع في محل الخلاف وإليه الخيرة في جهة السفر وأقله مسافة القصر وقيل لا حد له بل حسب ما يراه الحاكم وفي بعض الأخبار خمسون فرسخا والغريب يخرج إلى غير بلده تحقيقا لمعنى الغربة كذا في القواعد وغيره والوارد في أخبارنا إنما هو بلفظ النفي والاخراج و كان التعبير بهما أجود فإن زنى بذات محرم ولو سببا كما هو ظاهر الاطلاق والمصرح به في المفاتيح خلافا لمن خصه بالنسبي أو مكرها فاعلا كان أو قابلا وإن كان في تحقق الأخير كلام ولو قال بمكره لكان أجود أو زنى الكافر حربيا أو ذميا بمسلمة ولو طائعة أو لاط ولو بما دون الثقب بمسلم وإن أسلما بعد ذلك فالقتل مطلقا محصنا أو غيره حرا أو رقا بالاجماع في الجميع كما في المفاتيح وغيره وروى المحمدون الثلاثة بعدة أسانيد في الزاني بذات محرم أنه يضرب ضربة بالسيف في عنقه آخذة منه ما أخذت فإن عاش خلا في السجن حتى يموت وعن أمير المؤمنين (ع) أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن ولا قتل على المملوك في غير ما ذكر برجم ولا غيره لعدم تحقق الاحصان في حقه كما عرفت وتغليبا لحق الآدمي بل يقتصر فيه على الجلد من غير تغريب وحيث يجلد في اللواط يجلد مئة سوط كالحر اجماعا كما نقله الشهيد طاب ثراه وكذا في السحق بلا خلاف كما في المفاتيح وفي الزنا خمسين نصف ما على الحر من العذاب وهنا أطلق الخمسين في الجميع وهذا عجيب ويزاد الفاعل بالميت أو الميتة على حده المقدر مقدما على قتله حيث يقتل مقدار ما يراه الحاكم تعزيرا لأن جنايته أفحش ووزره أعظم كما ورد والأخبار إنما تضمنت الحد دون التعزير ومن ثم نسبه في المفاتيح إلى القيل مشعرا بتمريضه ولو كانت زوجته أو أمته اقتصر على التعزير وثبوته فيهما كثبوته في غيرهما وقيل يثبت الزنا بالميتة بشاهدين وبالإقرار مرتين لأنها شهادة على فعل واحد وهو منقوض بالمكرهة والمجنونة والصغيرة على أن في بعض الروايات ما ينافي هذا التعليل وكذا كل من أتى فاحشة في مكان شريف أو زمان شريف يعاقب زيادة على الحد لهتكه الحرمة كما ذكروه ومنهم المصنف في المفاتيح وورد في شارب الخمر في شهر رمضان أن أمير المؤمنين (ع) ضربه عشرين سوطا زيادة على الحد وقال هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان والثاني في القيادة وبعض التعزيرات المشهور أنه يجلد القواد وهو المؤلف بين الحرامين للفاحشة ولو مرة واحدة رجلين أو امرأتين أو مختلفين ومورد النص هو الأخير خاصة ولو حذف القيد لكان أجود ثلاثة أرباع جلد الزاني خمسة وسبعين سوطا رجلا كان أو امرأة حرا أو رقا مبتدئا أو معاودا وينفي الرجل من مصره الذي هو فيه وزاد بعضهم حلق رأسه وشهرته في البلد قبل النفي ومنهم من اقتصر في المرة الأولى على الجلد والحلق والشهرة وأثبت في الثانية الجلد والنفي واختصاص النفي بالرجل غير معلوم من الرواية كالزيادة والتفصيل إلا أنه منقول عليه الاجماع ولا حد لنفيه وتثبت بشهادة رجلين وبالا قرار مرتين بلا خلاف ويعزر دون الحد الصبي والصبية إذا ثبت عليهما الموجب بالبينة وكذا لو أقرا به ولو مرة واحدة لكذبهما أو صدور الفعل عنهما لامتناع الخلو عنهما وكذا يعزر المجنون والمجنونة إذا قام عليهما البينة وقيل بل يقام الحد على المجنون كملا لرواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها ويقرب حملها على من يعتوره الجنون إذا زنى بعدما عقل كما ينبه عليه التعليل ومع ذلك فهي أخص من المدعى وكذا المقر بالفاحشة دون العدد المعتبر في اقرارها لكذبه أو صدور الفعل عنه كما ذكر والمجتمعان تحت إزار واحد أو ما أشبهه مجردين من غير حل ولا ضرورة ذكرين أو أنثيين أو مختلفين والنصوص متظافرة بذلك إلا مطلقة عن قيد التجرد ومن ثم خلت عنه بعض الفتاوي وإنما وقع اشتراطه صريحا في حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال كان علي إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذلك المرأتان إذا وجدتا تحت لحاف مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة وهي مختصة بالرجلين والمرأتين فلا يتم الحكم بها في غيرهما ومتضمنة للحد مائة جلدة كما يحكي عن الصدوق وابن الجنيد وهو المشهور بين القوم خلافا للمشهور بين أصحابنا لأنهم حدوه في طرف الزيادة بتسعة وتسعين سوطا لوقوعه في بعض الروايات وفي طرف النقيصة بثلثين لوقوعه في بعض آخر وما بينهما منوط بنظر الإمام ومنهم من حده في جانب القلة بعشرة وعن أمير المؤمنين (ع) أنه رفع إليه رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخراة فمرغوه عليها ظهر البطن ثم خلوا سبيله وكذا المقبل وجه غيره أو غيره بشهوة مطلقا كما تقدم لأنه فاحشة فيستحق عليها التعزير ومثله القول في المعانق بشهوة كما قالوه وهذا لا يقتضي البحث عنهما بالخصوص والوارد من الأخبار في حكم التقبيل هي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في محرم قبل غلاما بشهوة قال يضرب مائة سوط وكذا يعزر المستمني بذلك ذكره بعضو منه أو من غيره المحرم وهو من عدا الزوجة والأمة وروي فيه أنه أتي أمير المؤمنين (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت وزوجه من بيت المال وفي رواية سئل عن الدلك فقال ناكح نفسه ولا شئ عليه ويثبت بشهادة عدلين ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا وبالإقرار مرة خلافا لابن إدريس ومن اقتض بكرا بإصبعه نبت عليه مع مهر المثل للحرة وعشر القيمة والأرش في الأمة التعزير بما يراه الحاكم وقدره بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين وآخرون إلى تسعة وتسعين وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد و في آخر أن أمير المؤمنين (ع) قضى بذلك وقال تجلد ثمانين ومن المعزرين شاهد الزور لرواية سماعة قال سئلته عن شهود الزور فقال يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس والواطي للبهيمة وهي ذات القوايم الأربع أو مطلق الحيوانات سواء أولج أم لا وتقدير التعزير في الكل موكول إلى نظر الحاكم أما فيما عدا الأخير فكما عرفت وأما فيه فما اختاره المصنف هو المشهور وقيل يضرب ربع حد الزاني خمسة وعشرين وقيل حد الزاني كملا وقيل يقتل والشيخ حمل ما دل على الأخير على الايلاج أو على ما إذا تكرر منه الفعل مع تخلل التعزير
(٣٠)