التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٨
وعمل به ابن الجنيد وإن كان المشهور خلافه والتتابع يحصل بالتجاوز عن النصف فالصائم شهرا وعن الثاني ولو يوما متتابع اجماعا فيجوز له تفريق البواقي من غير إثم على المشهور وقيل يأثم وإن كان مجزيا فإن ابتدء من أول الهلال اعتبر الشهر الهلالي وإن كان ناقصا أو من أثنائه فالأحوط اكمال كل منهما ثلثين وإن كان المشهور احتساب الثاني بالهلالي واكمال الأول من الثالث وكل ما أفطر لمرض أو حيض أو اغماء بنى عند زواله وإن كان قبل تجاوز النصف وكذا السفر إن كان ضروريا ولم يعلم بعروضه عند الشروع ويتخير في الاطعام بين أن يسلم إلى المستحق مدا من طعام على المشهور أو مدين على قول وبين أن يشبعه مرة على المشهور ومرتين غدوة وعشية على قول ولا بد من مراعاة العدد المقدر فلا يجزي لو أطعم ثلثين في يومين مثلا إلا مع التعذر على المشهور والمملوك لا عتق عليه في كفارته ولا اطعام لأنه لا يقدر على شئ بل يصوم شهرا واحدا متتابعا على النصف من الحر كما في غيره وروي تحقق التتابع فيه بخمسة عشر يوما كما هو المشهور والدية لنفس المسلم الحر في العمد حيث يرجع إليها أحد أمور ستة إما مائة بعير من المسان بفتح الميم وتشديد النون وهي ما دخل في السادسة وتسمى الثنايا أيضا أو مائتا بقرة يصدق عليها الاسم وقيل مسنة وهي السنية الداخلة في الثالثة أو مائتا حلة بضم الحاء على المشهور وقيل مائة مما يصدق عليه الاسم وقيل قيمة كل حلة خمسة دنانير ولا مشاحة في العدد إذ الضابط ما يبلغ ألف دينار والحلة ثوبان بنص أهل اللغة إزار ورداء كما عول عليه أكثر أصحابنا و قيل ثلاثة أثواب من برد اليمن بضم الباء قيل نوع من الثياب معروف وقيل ثوب مخطط أو كساء يلتحف به وقيل كساء أسود مربع تلبسه الأعراب وكانت تجلب إليهم من اليمن فأضيفت إليه أو ألف دينار من الدنانير الشرعية أو ألف شاة بإزاء كل جمل عشرة شياة وما ورد في بعض الأخبار أن مكان كل جمل عشرون شاة فأجود محامله التقية أو عشرة آلاف درهم وما ورد باثني عشر ألف يحتمل التقية أيضا وكل واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه عندنا ليس بدلا عن غيره ولا مشروطا بعدمه والتخيير إلى الجاني في بذل أيها شاء من أهل أيها كان وفي قبول القيمة السوقية قولان واختار المصنف العدم وهل له التلفيق من جنسين منها فصاعدا بدون رضاء الولي اشكال وقد كانت في صدر الاسلام في بلاد الشارع وما والاها متقاربة في القيمة وإنما أنشأ التفاحش في الاختلاف بعد ذلك وتستأدي في سنة واحدة لا تؤخر عنها إلا برضاء المستحق ولا يعجل قبل تمامها على الوادي ودية النفس في كل من الخطأ الشبيه بالعمد والخطأ المحض مائة بعير أيضا أو غيرها من المقدرات الخمسة المذكورة كما في العمد إلا أنها فيهما مخففة بشيئين أحدهما سن الإبل فإنهما فيهما دون المسان على التفصيل المأثور في الروايات وهي مختلفة في كل منهما ومنه نشأ الاختلاف بين الا صحاب واجمعها روايتان إحديهما صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قال أمير المؤمنين (ع) في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلط وهي مائة من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى باذل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون عشرون شاة رواها الصدوق والشيخ ورواها ثقة الاسلام أيضا وعمل بها جماعة منهم المصنف في الجزئين والخلفة بفتح الخاء وكسر اللام الحامل وباذل عما ما فطرنا بها أي انشق وذلك في السنة التاسعة وربما بذل في الثامنة والحقة بكسر الحاء ما دخلت في الرابعة واستحقت الفحل والركوب كما روي في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام وبنت اللبون بفتح اللام ما دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا أي ذات لبن لأنها حملت حملا آخر ووضعته وبنت المخاض بفتح الميم ما دخلت في الثانية فصارت أمها ماخضا أي حاملا والأخرى رواية العلا بن فضيل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل وإن كان الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول انتهى والجذعة بفتح الجيم والذال ما دخلت في الخامسة فإنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه والآخر الامهال فإن المشهور أن الشبيه بالعامد يستأدي في سنتين كل سنة نصفا وقد اعترفوا فيه بعدم النص لكن ذكره المفيد وتبعه عليه الجماعة وقيل إن كان موسرا فسنة وإلا فسنتين والخاطئ المحض وعاقلته في ثلاث سنين كما في صحيحة أبي ولاد وكذا حديث الموصلي المتقدم وفيه في كل سنة نجما ودبة الحر الذمي مطلقا ثمان مائة درهم على المشهور رواية وفتوى وفي بعض الروايات أنها كدية المسلم وفي بعضها أربعة آلاف درهم لأنهم من أهل الكتاب وفي بعض أن دية اليهودي والنصراني كالمسلم والمجوسي ثمانمائة وفي حديث سماعة عن أبي عبد الله (ع) لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمان مائة درهم إذا تكثر القتل في الذميين وفيه إيماء إلى ما يجمع به بينهما من أن للحاكم أن يلزم المعتاد لقتلهم بما يراه من دية المسلم أو الأربعة آلاف ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أم أهل حرب كما في المفاتيح وكذا ولد الزنا عند بعضهم لأنه ليس بمسلم ولا ذمي وقيل دية الذمي وهو المروي والمشهور أنها دية المسلم لدخوله تحت عموم المسلمين ودية العبد مطلقا قيمته ما لم يتجاوز دية الحر من أهل ملته فترد إليها مسلما أو ذميا لأنه لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار وكذا الأمة لا يتجاوز بها دية الحر وإلا خبار والفتاوي متظافرة بذلك ومنهم من استثنى من الاستثناء ما لو كان القاتل غاصبا فالقيمة تامة مؤاخذة له بأشق الأحوال كما في كل غصب وفي القتل في الشهر الحرام وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم دية وثلث في الجميع تغليظا وكذا في الحرم كما في صحيحتي زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) وظاهر بعضهم اختصاص ذلك بالعمد وفي الروايات ما يأباه وروي أن الصوم في كفارتهما يتعين في الأشهر الحرم وأما
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360