وعمل به ابن الجنيد وإن كان المشهور خلافه والتتابع يحصل بالتجاوز عن النصف فالصائم شهرا وعن الثاني ولو يوما متتابع اجماعا فيجوز له تفريق البواقي من غير إثم على المشهور وقيل يأثم وإن كان مجزيا فإن ابتدء من أول الهلال اعتبر الشهر الهلالي وإن كان ناقصا أو من أثنائه فالأحوط اكمال كل منهما ثلثين وإن كان المشهور احتساب الثاني بالهلالي واكمال الأول من الثالث وكل ما أفطر لمرض أو حيض أو اغماء بنى عند زواله وإن كان قبل تجاوز النصف وكذا السفر إن كان ضروريا ولم يعلم بعروضه عند الشروع ويتخير في الاطعام بين أن يسلم إلى المستحق مدا من طعام على المشهور أو مدين على قول وبين أن يشبعه مرة على المشهور ومرتين غدوة وعشية على قول ولا بد من مراعاة العدد المقدر فلا يجزي لو أطعم ثلثين في يومين مثلا إلا مع التعذر على المشهور والمملوك لا عتق عليه في كفارته ولا اطعام لأنه لا يقدر على شئ بل يصوم شهرا واحدا متتابعا على النصف من الحر كما في غيره وروي تحقق التتابع فيه بخمسة عشر يوما كما هو المشهور والدية لنفس المسلم الحر في العمد حيث يرجع إليها أحد أمور ستة إما مائة بعير من المسان بفتح الميم وتشديد النون وهي ما دخل في السادسة وتسمى الثنايا أيضا أو مائتا بقرة يصدق عليها الاسم وقيل مسنة وهي السنية الداخلة في الثالثة أو مائتا حلة بضم الحاء على المشهور وقيل مائة مما يصدق عليه الاسم وقيل قيمة كل حلة خمسة دنانير ولا مشاحة في العدد إذ الضابط ما يبلغ ألف دينار والحلة ثوبان بنص أهل اللغة إزار ورداء كما عول عليه أكثر أصحابنا و قيل ثلاثة أثواب من برد اليمن بضم الباء قيل نوع من الثياب معروف وقيل ثوب مخطط أو كساء يلتحف به وقيل كساء أسود مربع تلبسه الأعراب وكانت تجلب إليهم من اليمن فأضيفت إليه أو ألف دينار من الدنانير الشرعية أو ألف شاة بإزاء كل جمل عشرة شياة وما ورد في بعض الأخبار أن مكان كل جمل عشرون شاة فأجود محامله التقية أو عشرة آلاف درهم وما ورد باثني عشر ألف يحتمل التقية أيضا وكل واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه عندنا ليس بدلا عن غيره ولا مشروطا بعدمه والتخيير إلى الجاني في بذل أيها شاء من أهل أيها كان وفي قبول القيمة السوقية قولان واختار المصنف العدم وهل له التلفيق من جنسين منها فصاعدا بدون رضاء الولي اشكال وقد كانت في صدر الاسلام في بلاد الشارع وما والاها متقاربة في القيمة وإنما أنشأ التفاحش في الاختلاف بعد ذلك وتستأدي في سنة واحدة لا تؤخر عنها إلا برضاء المستحق ولا يعجل قبل تمامها على الوادي ودية النفس في كل من الخطأ الشبيه بالعمد والخطأ المحض مائة بعير أيضا أو غيرها من المقدرات الخمسة المذكورة كما في العمد إلا أنها فيهما مخففة بشيئين أحدهما سن الإبل فإنهما فيهما دون المسان على التفصيل المأثور في الروايات وهي مختلفة في كل منهما ومنه نشأ الاختلاف بين الا صحاب واجمعها روايتان إحديهما صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قال أمير المؤمنين (ع) في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلط وهي مائة من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى باذل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون عشرون شاة رواها الصدوق والشيخ ورواها ثقة الاسلام أيضا وعمل بها جماعة منهم المصنف في الجزئين والخلفة بفتح الخاء وكسر اللام الحامل وباذل عما ما فطرنا بها أي انشق وذلك في السنة التاسعة وربما بذل في الثامنة والحقة بكسر الحاء ما دخلت في الرابعة واستحقت الفحل والركوب كما روي في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام وبنت اللبون بفتح اللام ما دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا أي ذات لبن لأنها حملت حملا آخر ووضعته وبنت المخاض بفتح الميم ما دخلت في الثانية فصارت أمها ماخضا أي حاملا والأخرى رواية العلا بن فضيل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل وإن كان الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول انتهى والجذعة بفتح الجيم والذال ما دخلت في الخامسة فإنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه والآخر الامهال فإن المشهور أن الشبيه بالعامد يستأدي في سنتين كل سنة نصفا وقد اعترفوا فيه بعدم النص لكن ذكره المفيد وتبعه عليه الجماعة وقيل إن كان موسرا فسنة وإلا فسنتين والخاطئ المحض وعاقلته في ثلاث سنين كما في صحيحة أبي ولاد وكذا حديث الموصلي المتقدم وفيه في كل سنة نجما ودبة الحر الذمي مطلقا ثمان مائة درهم على المشهور رواية وفتوى وفي بعض الروايات أنها كدية المسلم وفي بعضها أربعة آلاف درهم لأنهم من أهل الكتاب وفي بعض أن دية اليهودي والنصراني كالمسلم والمجوسي ثمانمائة وفي حديث سماعة عن أبي عبد الله (ع) لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمان مائة درهم إذا تكثر القتل في الذميين وفيه إيماء إلى ما يجمع به بينهما من أن للحاكم أن يلزم المعتاد لقتلهم بما يراه من دية المسلم أو الأربعة آلاف ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أم أهل حرب كما في المفاتيح وكذا ولد الزنا عند بعضهم لأنه ليس بمسلم ولا ذمي وقيل دية الذمي وهو المروي والمشهور أنها دية المسلم لدخوله تحت عموم المسلمين ودية العبد مطلقا قيمته ما لم يتجاوز دية الحر من أهل ملته فترد إليها مسلما أو ذميا لأنه لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار وكذا الأمة لا يتجاوز بها دية الحر وإلا خبار والفتاوي متظافرة بذلك ومنهم من استثنى من الاستثناء ما لو كان القاتل غاصبا فالقيمة تامة مؤاخذة له بأشق الأحوال كما في كل غصب وفي القتل في الشهر الحرام وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم دية وثلث في الجميع تغليظا وكذا في الحرم كما في صحيحتي زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) وظاهر بعضهم اختصاص ذلك بالعمد وفي الروايات ما يأباه وروي أن الصوم في كفارتهما يتعين في الأشهر الحرم وأما
(٣٨)