التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٢
وارث لها غيره أو غيرهما فليس للولد المطالبة بالحد بل يعزر الأب في الصورتين ولو كان لها ولد من غيره ثبت له الحد كملا والرابع في شرب المسكر وما يتبعه من شرب مختارا عالما بالتحريم مسكرا ولو قطرة خالصا أو ممزوجا أو فقاعا وإن لم يسكر بلا خلاف وأقر به مرة أو مرتين على الخلاف أو شهد عليه عدلان بشربها أو واحد به وآخر بقيئها على المشهور كما في قضاء أمير المؤمنين (ع) جلد ثمانين جلدة بعد الإفاقة على ظهره وكتفه عريانا مستور العورة حرا أو عبدا على المشهور وقيل ينصف على العبد لأنه من حقوق الله كما تقدم في رواية الحضرمي وفي حكم الشرب التناول بغيره كالاصطباغ وممتزجا بالأدوية والأغذية وإن خرج عرفا عن حقيقته بالتركيب على المشهور بل نقل عليه الاجماع وإن اختصت النصوص بالشرب قالوا ولا فرق في المسكر بين أن يكون متخذا من عنب وهو الخمر أو تمر وهو النبيذ أو زبيب وهو النقيع أو عسل وهو البتع أو شعير وهو المرز أو حنطة أو ذرة أو غيرها من جنس واحد أو أكثر وكذا العصير العنبي إذا غلى وإن لم يقذف بالزبد سواء غلى من نفسه أو بالنار أو بالشمس إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا قولا واحدا في الجميع والخامس في السرقة من سرق ما قيمته ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك مخرجا له من الحرز بالمباشرة أو ما ينوب منابها وأقر به مرة أو مرتين أو شهد عليه عدلان قطع بعد مطالبة المالك في المرة الأولى أصابعه الأربع وهي ما عدا الإبهام من يده اليمنى فههنا قيود خمسة أ الأخذ سرا كما ينبه عليه لفظ السرقة فلو أخذ جهرا كان غاصبا لا سارقا فلا يترتب عليه حكمه ب أن يكون مالا فلا قطع على بايع الحر نعم لو كان صغيرا لا يتحفظ جاز قطعه لإفساده ولو سرقه ولم يبعه عزر بما يراه الحاكم سافر به أم لا ولا فرق بين ما أصله الإباحة كالمعادن وغيره كالثياب والأطعمة والضابط كل ما يملكه المسلم وإن حرم بيعه كالمصحف فإن ذلك لا يخرجه عن المالية مع جواز بيع الورق ومثله العين الموقوفة ج النصاب و المشهور فيه الربع من هذه الدنانير المعمولة في بلاد الاسلام التي وزنها أربعة دوانيق ونصف صيرفية سواء كانت سكتها اسلامية أو غيرها أو ما قيمته ذلك وقيل خمس دينار وقيل دينار كامل وهما شاذان والربع من الذهب الابريز إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه إلا على عدم اشتراط السكة كما نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط والخلاف والمشهور خلافه ولو سرق قميصا قيمته أقل من نصاب وفي جيبه تمامه أو أزيد وهو لا يعلمه فالأقرب أنه لا قطع د الاخراج من الحرز فلو لم يكن المال محروزا فلا قطع وكذا إذا هتك الحرز أحدهما وأخرج الآخر أما على الهاتك فإنه ليس بأخذ وأما الآخذ فلأنه أخذ مال غير محروز وكذا إذا أخذه منه فأخذ قبل اخراجه وعن أمير المؤمنين (ع) لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت وفي خبر آخر في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار واختلف في تفسير الحرز فقيل يرجع فيه إلى العرف لعدم ضبط له في الشرع ويختلف باختلاف المال المحرز فحرز الثياب الصندوق المقفل وحرز الدواب الاصطبل المغلق إلى غير ذلك وقيل كل حرز لشئ فهو حرز لجميع الأشياء ولم ترتضه المصنف في المفاتيح وقيل الحرز إما بالقفل أو بالغلق أو بالدفن وقيل كل موضع ليس لغير مالك الدخول فيه إلا بإذنه وقيل كل ما كان على سارقه خطر لكونه ملحوظا غير مضيع قال وهو أحسن التفاسير ففي المواضع المطروقة كالحمامات والخانات والأرحية والمساجد لا بد من مراعاة المالك بكثرة الالتفات مع امكان المشاهدة وإلا فلا قطع وعليه يحمل ما ورد من اطلاق النفي في كل ما يدخل فيه بغير إذن وقيل يقطع في أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك مطلقا لقطع النبي صلى الله عليه وآله سارق ميزر صفوان بن أمية في المسجد ففي الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه خرج يهريق الماء فوجد ردائه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي اقطعوا يده فقال صفوان يقطع لأجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ويمكن حمله على التفسير الأخير فإن السارق في المسجد على خطر من أن يطلع عليه وفي خبر آخر أنه نام فأخذ من تحته وقال الصدوق لا قطع من المواضع التي يدخل فيها بغير إذن مثل الأرحية والحمامات والمساجد وإنما قطعه النبي صلى الله عليه وآله لأنه سرق الرداء فأخفاه فلاخفائه قطعه ولو لم يخفه لعذره وهو راجع إلى التفسير الأخير وفي رواية لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا ويمكن حمله على ما حرزه البيت أو القفل وفي سارق الكفن أقوال وأخبار مختلفة وفي الصحيح وغيره حد النباش حد السارق ويجمع بين النصوص باشتراط بلوغه النصاب أو اعتياده النبش أما الطرار وهو الذي يشق الثوب ليأخذ ما فيه فوردت الأخبار فيه محملة بالقطع وبعدمه وبالتفصيل بأنه إن شق من قميصه الأعلى لم يقطع وإن طر من قميصه الأسفل قطع وكأنه الذي وقع التعبير عنه في كلام الأصحاب بالجيب والكم الظاهرين والباطنين ولا قطع على المختلس وهو الذي يأخذ من غير حرز اختطافا وحين يفترض غفلة من صاحب المال ويهرب وكذا المستلب والمنتهب وهو الذي يأخذ جهرا من غير اشهاد سلاح ويهرب وكذا المحتال على الأموال بالتزوير والرسايل الكاذبة على المشهور وفي رواية أنه يقطع لأنه سارق ه مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت عليه بينة الحسبة أو أقر بها أو عرف الحاكم بعلمه ولو عفى عن القطع قبل المرافعة سقط ولا يسقط بعدها كما في حديث وقيل إذا ثبت بالاقرار قطع على كل حال للعمومات المسالمة عن المعارض وأما قيد التكليف في السارق فموكول إلى الظهور فلا قطع على المجنون بل يؤدب إن كان ممن يرجى انزجاره به ولا على الصبي وإن عاد مرارا وقيل يعفى عنه أول مرة فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمي فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ولم أظفر في الأخبار بما يتضمن هذا التفصيل و في بعضها يعفى عنه مرتين ولا فرق بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر والحر والعبد إذا ثبت عليه بالبينة دون الاقرار كما سيأتي واطلاق القول بقطع اليمنى يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان واجدا لليسرى و فاقدا لها وبين ما إذا كانتا سليمتين وشلائين وإحديهما سليمة والأخرى شلاء وبهذا التعميم صرح
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360