وارث لها غيره أو غيرهما فليس للولد المطالبة بالحد بل يعزر الأب في الصورتين ولو كان لها ولد من غيره ثبت له الحد كملا والرابع في شرب المسكر وما يتبعه من شرب مختارا عالما بالتحريم مسكرا ولو قطرة خالصا أو ممزوجا أو فقاعا وإن لم يسكر بلا خلاف وأقر به مرة أو مرتين على الخلاف أو شهد عليه عدلان بشربها أو واحد به وآخر بقيئها على المشهور كما في قضاء أمير المؤمنين (ع) جلد ثمانين جلدة بعد الإفاقة على ظهره وكتفه عريانا مستور العورة حرا أو عبدا على المشهور وقيل ينصف على العبد لأنه من حقوق الله كما تقدم في رواية الحضرمي وفي حكم الشرب التناول بغيره كالاصطباغ وممتزجا بالأدوية والأغذية وإن خرج عرفا عن حقيقته بالتركيب على المشهور بل نقل عليه الاجماع وإن اختصت النصوص بالشرب قالوا ولا فرق في المسكر بين أن يكون متخذا من عنب وهو الخمر أو تمر وهو النبيذ أو زبيب وهو النقيع أو عسل وهو البتع أو شعير وهو المرز أو حنطة أو ذرة أو غيرها من جنس واحد أو أكثر وكذا العصير العنبي إذا غلى وإن لم يقذف بالزبد سواء غلى من نفسه أو بالنار أو بالشمس إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا قولا واحدا في الجميع والخامس في السرقة من سرق ما قيمته ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك مخرجا له من الحرز بالمباشرة أو ما ينوب منابها وأقر به مرة أو مرتين أو شهد عليه عدلان قطع بعد مطالبة المالك في المرة الأولى أصابعه الأربع وهي ما عدا الإبهام من يده اليمنى فههنا قيود خمسة أ الأخذ سرا كما ينبه عليه لفظ السرقة فلو أخذ جهرا كان غاصبا لا سارقا فلا يترتب عليه حكمه ب أن يكون مالا فلا قطع على بايع الحر نعم لو كان صغيرا لا يتحفظ جاز قطعه لإفساده ولو سرقه ولم يبعه عزر بما يراه الحاكم سافر به أم لا ولا فرق بين ما أصله الإباحة كالمعادن وغيره كالثياب والأطعمة والضابط كل ما يملكه المسلم وإن حرم بيعه كالمصحف فإن ذلك لا يخرجه عن المالية مع جواز بيع الورق ومثله العين الموقوفة ج النصاب و المشهور فيه الربع من هذه الدنانير المعمولة في بلاد الاسلام التي وزنها أربعة دوانيق ونصف صيرفية سواء كانت سكتها اسلامية أو غيرها أو ما قيمته ذلك وقيل خمس دينار وقيل دينار كامل وهما شاذان والربع من الذهب الابريز إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه إلا على عدم اشتراط السكة كما نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط والخلاف والمشهور خلافه ولو سرق قميصا قيمته أقل من نصاب وفي جيبه تمامه أو أزيد وهو لا يعلمه فالأقرب أنه لا قطع د الاخراج من الحرز فلو لم يكن المال محروزا فلا قطع وكذا إذا هتك الحرز أحدهما وأخرج الآخر أما على الهاتك فإنه ليس بأخذ وأما الآخذ فلأنه أخذ مال غير محروز وكذا إذا أخذه منه فأخذ قبل اخراجه وعن أمير المؤمنين (ع) لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت وفي خبر آخر في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار واختلف في تفسير الحرز فقيل يرجع فيه إلى العرف لعدم ضبط له في الشرع ويختلف باختلاف المال المحرز فحرز الثياب الصندوق المقفل وحرز الدواب الاصطبل المغلق إلى غير ذلك وقيل كل حرز لشئ فهو حرز لجميع الأشياء ولم ترتضه المصنف في المفاتيح وقيل الحرز إما بالقفل أو بالغلق أو بالدفن وقيل كل موضع ليس لغير مالك الدخول فيه إلا بإذنه وقيل كل ما كان على سارقه خطر لكونه ملحوظا غير مضيع قال وهو أحسن التفاسير ففي المواضع المطروقة كالحمامات والخانات والأرحية والمساجد لا بد من مراعاة المالك بكثرة الالتفات مع امكان المشاهدة وإلا فلا قطع وعليه يحمل ما ورد من اطلاق النفي في كل ما يدخل فيه بغير إذن وقيل يقطع في أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك مطلقا لقطع النبي صلى الله عليه وآله سارق ميزر صفوان بن أمية في المسجد ففي الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه خرج يهريق الماء فوجد ردائه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي اقطعوا يده فقال صفوان يقطع لأجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ويمكن حمله على التفسير الأخير فإن السارق في المسجد على خطر من أن يطلع عليه وفي خبر آخر أنه نام فأخذ من تحته وقال الصدوق لا قطع من المواضع التي يدخل فيها بغير إذن مثل الأرحية والحمامات والمساجد وإنما قطعه النبي صلى الله عليه وآله لأنه سرق الرداء فأخفاه فلاخفائه قطعه ولو لم يخفه لعذره وهو راجع إلى التفسير الأخير وفي رواية لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا ويمكن حمله على ما حرزه البيت أو القفل وفي سارق الكفن أقوال وأخبار مختلفة وفي الصحيح وغيره حد النباش حد السارق ويجمع بين النصوص باشتراط بلوغه النصاب أو اعتياده النبش أما الطرار وهو الذي يشق الثوب ليأخذ ما فيه فوردت الأخبار فيه محملة بالقطع وبعدمه وبالتفصيل بأنه إن شق من قميصه الأعلى لم يقطع وإن طر من قميصه الأسفل قطع وكأنه الذي وقع التعبير عنه في كلام الأصحاب بالجيب والكم الظاهرين والباطنين ولا قطع على المختلس وهو الذي يأخذ من غير حرز اختطافا وحين يفترض غفلة من صاحب المال ويهرب وكذا المستلب والمنتهب وهو الذي يأخذ جهرا من غير اشهاد سلاح ويهرب وكذا المحتال على الأموال بالتزوير والرسايل الكاذبة على المشهور وفي رواية أنه يقطع لأنه سارق ه مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت عليه بينة الحسبة أو أقر بها أو عرف الحاكم بعلمه ولو عفى عن القطع قبل المرافعة سقط ولا يسقط بعدها كما في حديث وقيل إذا ثبت بالاقرار قطع على كل حال للعمومات المسالمة عن المعارض وأما قيد التكليف في السارق فموكول إلى الظهور فلا قطع على المجنون بل يؤدب إن كان ممن يرجى انزجاره به ولا على الصبي وإن عاد مرارا وقيل يعفى عنه أول مرة فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمي فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ولم أظفر في الأخبار بما يتضمن هذا التفصيل و في بعضها يعفى عنه مرتين ولا فرق بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر والحر والعبد إذا ثبت عليه بالبينة دون الاقرار كما سيأتي واطلاق القول بقطع اليمنى يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان واجدا لليسرى و فاقدا لها وبين ما إذا كانتا سليمتين وشلائين وإحديهما سليمة والأخرى شلاء وبهذا التعميم صرح
(٣٢)