التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩
وإن تقادم عهده وكان عند الفاحشة محصنا وهذا الشرط فايدته لغير الملوط والمحصن من له ما يغنيه في قضاء شهوته عن الفاحشة من فرج حاضر مستباح بملك أو عقد دايم قد أصابه مع التكليف والحرية بما يوجب الغسل طهره الحاكم من الزنا والمساحقة بالرجم كما يأتي في باب إقامة الحدود فهنا قيود ثمانية الأول صراحة الاقرار بحيث لا يحتمل الخلاف وينتفى مجال التأويل وهذا جار في كل اقرار ويخص في هذا الباب بالاشتراط احتياطا لأن فائته لا يستدرك فلا عبرة بالكنايات والمجازات وإن كانت شايعة وفي قصة ماغر بن مالك الأنصاري الذي أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا أنه لم يقبل منه حتى صرح بأنها ناكها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر الثاني تكراره أربعا فما زاد فلا يكتفى به مرة أو مرتين أو ثلاثا في شئ من الفواحش الثلاث وهو في الأخيرين مقطوع به في كلامهم منقول عليه الاجماع ويحكي عن بعض القدماء الاكتفاء في الزنا بالمرة وهو شاذ ومستنده معارض بالنصوص الكثيرة الصريحة في المشهور وموافق للمشهور بين القوم ثم إن المشترطين للتعدد اختلفوا في اختلاف تعدد المجالس بحسب الاقرارات ولم يشترطه الأكثرون ومنهم المصنف في المفاتيح الثالث كون اللواط مثقبا وأما فيما دونه فسيأتي التصريح بالجلد وظاهر بعض المتقدمين عدم اشتراطه لأنهم فرضوه في غير المثقب وجعلوا الأثقاب هو الكفر كما صرح به في بعض الأخبار المتقدمة الرابع تربيع الشهود فما زاد فلو كانوا دون الأربعة لم يثبت بشهادتهم حد وحد واحد الفرية وقيل إن شهد رجلان وأربع نسوة فيما يوجب الرجم من الزنا ثبت به الجلد دون الرجم وله الصحيح وربما يلحق به رجل وست نساء وهو شاذ وفي حكم الأربعة ثلاثة رجال وامرأتان في الأول بلا خلاف وفي الأخيرين أيضا عند الصدوق ومن وافقه الخامس اتحاد مجلس الشهادة فلو حضر بعضهم قبل بعض وشهد حد ولم ينتظر حضور الباقين لأنه صار قاذفا ولا تأخير في حد وعن أمير المؤمنين (ع) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال (ع) أين الرابع قالوا الآن يجئ فقال (ع) حدوهم ليس في الحدود نظرة ساعة ولا ينافي ذلك استحباب تفريق الشهود عند الريبة لامكان الجمع بين الوظيفتين بحضورهم جملة ثم تفريقهم واستنطاقهم واحدا فواحدا في مجلس واحد ويمكن حمل حجة المخالف عليه السادس أن تكون الشهادة عن معاينة فلا يكفي مطلق العلم كالحاصل باللمس أو القرائن وفي عدة أخبار صحيحة وغيرها حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج والاخراج مما لا مدخل له في الفعل ولكن تكرر اشتراط الشهادة به في الروايات السابع أن يكون ثبوت الجريمة بالاقرار أو البينة قبل ظهور التوبة منه فلو تاب قبل ذلك سقط الحد مطلقا بلا خلاف أما لو تاب بعده فإن كان بالبينة فالمشهور عدم السقوط استحبابا وقيل يتخير الحاكم بين العفو والإقامة وفي رواية إن تاب فما عليه شئ وإن كان بالاقرار فالمشهور التخيير وربما يقيد بالرجم دون الجلد ولو أنكر بعد الاقرار سقط الرجم دون غيره وإذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم العهد ما لم يثبت التوبة وقد وقع هذا الاشتراط في رواية ابن أبي عمير عن جميل الثامن الاحصان وهو أن يكون له فرج بقيود الأول الحضور فلو كان غائبا بمسافة التقصير فما زاد لم يكن محصنا روى ثقة الاسلام والصدوق في الحسن عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي جعفر (ع) أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر وأفطر فليس محصنا وفي معناها غيره ومنهم من أطلق الغيبة ولم يقيد ومنهم من صرح بعدم التقييد وفي حكم الغائب الممنوع عنه بسبب شرعي أو غيره كما قضى أمير المؤمنين (ع) في محبوس له امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن فقال (ع) عليه الجلد ويدرء عنه الرجم وهذا معنى ما ورد في الصحيح في تفسير المحصن أنه من كان له فرج يغدو عليه ويروح الثاني الملك أو دوام النكاح فلا تحصن المنقطعة كما تقدم وقيل لا تحصن الأمة أيضا كما في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها الثالث الإصابة حال التكليف والحرية ولو بغيبوبة الحشفة مرة واحده ولا يشترط الانزال ولا سلامة الخصيتين واشتراطها مما وقع مقطوعا به في كلامهم ونقل عليه الاجماع و في صحيحة المرادي عن أبي عبد الله (ع) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد العتق الحديث فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة ولا التفخيذ وإن أنزل قيل ولا إصابة الدبر وفي استفادة ذلك من الفرج نظر لشيوع اطلاقه شرعا ولغة على ما يعمهما ومع اجتماع هذا لشروط يطهر من الزنا بالرجم وحده عينا مطلقا وقيل يجمع بين الجلد والرجم كذلك وقيل الجمع أنما هو على الشيخ والشيخة أما الشاب والشابة فالرجم لا غير وقيل إذا كانت مجنونة أو أحدهما غير بالغ فلا رجم على الآخر بل الجلد لا غير و من المساحقة بالرجم كذلك أيضا وقيل لا ترجم المساحقة بل تطهر بالجلد مطلقا ومن اللواط به أو بضربه في عنقه بالسيف أو القائه من شاهق مثل جبل أو منارة مشدود اليدين والرجلين أو القاء جدار عليه يقتل مثله غالبا أو احراقه بالنار تخييرا أو جمعا بين اثنين منها أحدهما الاحراق حسب ما يراه الحاكم وإن لم يكن له ما يغنيه بالقيود المذكورة مع مطاوعة الطرف في الأول أو لاط بما دون الثقب كالتفخيذ و بين الأليين وإن كان محصنا فيجلد مائة سوط لا غير وقيل حد اللائط المثقب القتل مطلقا وعليه الأكثر بل نقل عليه الاجماع ولهم الروايات المستفيضة بل حملوا ما يدل على الجلد على غير المثقب وما اختاره المصنف أحوط منه ومما تقدمه وله صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أن في كتاب علي إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم و عنه (ع) في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا والشيخ حملهما وما في معناهما على التقية ويزاد في التطهير عن الزنا تغريب عام هلالي من مصره أو محل الواقعة فإن عاد قبل اكماله أعيد سواء أملك ولم يدخل أم لا خلافا لمن شرط الاملاك وسواء في ذلك الزاني والزانية وفاقا لابن الجنيد وابن أبي عقيل ومن وافقهما للنصوص الصريحة وخلافا للمشهور بل نقل عليه في الخلاف الوفاق من اختصاصه بالرجل لأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ولا يؤمن
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360