وغيره على غيره وفيه قصور ويغرم الواطي المولج ثمن البهيمة يوم الفعل لمالكها إن لم يكن هو هو ويحرم الانتفاع بجلدها ولحمها ونسلها ولبنها المتجددين وتذبح لئلا تشتبه هي أو نسلها بغيرها ويتعذر الاجتناب وفي نسله كلام يأتي في كتاب المعيشة وتحرق لئلا يشتبه لحمها أو جلدها بغيره هذا كله إن كانت مما تعد للأكل كالنعم الثلاث وأمثالها وإن كانت تعد للظهر كالخيل والبغال والحمير لم تذبح واغرم الواطي ثمنها وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره لئلا يعير بها صاحبها والثمن للغارم أو المالك إن كان هو الفاعل وعن المفيد أنه يتصدق بالثمن على التقديرين ولو بيعت بأزيد احتمل رده على المالك والمغترم على المشهور والصدقة على الأخير ولو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك قولا واحدا فإن نقص كان الباقي في ذمته يطالب به عند الميسرة ونفقتها إلى وقت بيعها على الفاعل ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرة على المشهور خلافا لابن إدريس أيضا وإن كانت لغيره فلا يثبت باقراره وإن تكرر سوى ما يتعلق به من التعزير دون التحريم و البيع لأنه متعلق بحق الغير ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان متعمدا وهما صائمان عزر بخمسة وعشرين سوطا كما في المفاتيح وغيره فإن أكرهها ضرب هو خمسين دونها قيل ولا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة للعموم ولا يلحق بها المملوكة اقتصارا على مورد النص وهو رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن استكرهها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضربت خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة وعشرين سوطا وفي خروج الأمة عن الامرأة تأمل وكذا يجلد خمسا وعشرين من أتى أهله وهي حايض كما نص عليه في حدود المفاتيح ويدل عليه صريحا روايتا إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي الحسن (ع) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إلا أنه لم في النكاح منه لم يثبت إلا التعزير كما يراه الحاكم ثم قال وربما يقدر بثمن حد الزاني للخبر والذي وقفت عليه مما يتضمن التقدير بالثمن هو ما رواه علي بن إبراهيم في التفسير وهي متضمنة للتفصيل بالربع في أول الحيض والثمن في آخره وورد التقدير بالثمن أيضا فيمن تزوج أمة على حرة لم يستأذنها كما يأتي في النكاح واشترط في المفاتيح وغيره اسلام الحرة ووطي الأمة قبل الإذن وكذا فيمن تزوج ذمية على مسلمة و الثمن اثنا عشر سوطا ونصف وكيفية النصف أن يقبض على نصف السوط ويضرب به كما ورد به وقيل ضربا بين ضربين والثالث في القذف والتعريض من رمى بالغا عاقلا حرا مسلما بالزنا واللواط بما دل عليهما صريحا لغة أو عرفا عند القايل مع معرفته بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق وإن جهلها المرمي وهو غير متظاهر به ولو بعد التوبة وهو المراد بالعفة المشروطة في كلام الأصحاب وطالبه المرمي بنفسه أو وارثه بالحق وثبت ذلك عند الحاكم بالاقرار من الرامي مرة أو مرتين أو شهادة عدلين ولا بينة له كاملة على ما رماه به وهي أربعة شهداء كما مر حاضرة حضورهم بشهادة الزنا جلد حد القذف والمصنف عبر بالرمي موافقة للآية الكريمة وهي قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فالنظر في القذف والقاذف والمقذوف أما الأول فهو الرمي بإحدى الفاحشتين ولو بالميت أو الميتة فلا حد لو رماه باتيان البهيمة أو المضاجعة أو التقبيل بل يعزر في الجميع وكذا المساحقة على خلاف فيها ممن أوجب الحد وأما الثاني فيعتبر فيه لثبوت الحد البلوغ والعقل والاختيار والقصد اجماعا كما قيل فلو قذف الصبي أدب ولم يحد ولو كان المقذوف كاملا وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام في الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد وكذا المجنون إن كان ممن يرجى منه الكف بالتأديب ولا شئ على المكره والغافل والساهي والنائم والمغمى عليه وفي السكران اشكال ويقوى ثبوت الحد أو التعزير إن كان السبب اختياريا وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان والمشهور العدم بل نقل عليه الاجماع لعموم الآية وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين هذا من حقوق الناس ومثلها رواية أبي بكر الحضرمي عنه (ع) وزاد فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد واستدل المشترط بقوله (تع) فإن اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وفسرت الفاحشة بالزنا فلا تعم وبروايتي قاسم بن سليمان وحماد بن عثمان وحملتا على التقية وأما الثالث فيشترط فيه الاحصان كما في الآية وهو هنا عبارة عن الأمور الأربعة المذكورة ويجب بها الحد كملا عند المطالبة لا بدونها لأنها من حقوق الناس كما ذكر فإن كان المواجه بالقذف هو المرمي بالفاحشة كما لو قال له يا زاني أو زانية أو لايط أو ملوط فالحد لا غير وإن واجه به غير المرمي كما لو قال أمك زانية أو أبوك لايط أو ابنك ملوط حد للمرمي للقذف وزيد تعزيرا للمواجه لايذائه له وإذا قذف كلا أو بعضا فالتعزير لا غير سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا وكذا يعزر كل معرض بما يكرهه المواجه من الفجور بما يدل عليه عرفا كقوله ما أنا بزان ولا أمي بزانية أو بغيره مما يوجب الأذى كالتعريض بالأمراض والعلل وكل سب كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام لحرمة الاستخفاف بالمسلم إلا أن يكون المقول له مستحقا له لفسقه وتظاهره به فإنه لا حرمة له حينئذ ولا يوجب الاستخفاف به شيئا بل الوقيعة فيه مندوب إليها مرغوب فيها للأمر بذلك في الصحيح النبوي كذا في المفاتيح والصحيح الذي أشار إليه هو ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعتهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة وهو أخص من المدعى وإذا تكاملت الشروط فيهما ثبت الحد إلا في مواضع أ إقامة البينة كما تقدم ب اقرار المقذوف ولو مرة واحدة ج العفو سواء قبل المرافعة أو بعدها قبل الثبوت وبعده على خلاف في الأخير د ما لو تقاذف اثنان فإنهما يتدافعان الحد ويعذران جميعا لو ه قذف زوجته فإنه يمكن أن يدرء عنه العذاب عن نفسه باللعان ولو قذف ابنه فإنه لا يحد الأب لولده لا ابتداء ولا بوسط كما لو قذف زوجته الميتة ولا
(٣١)