والمشهور العدم والروايات متعارضة والمانعة محتملة للتقية وليرد بلفظ المبتدئ فورا ولا يحل التأخير إلى الفراغ من الجملة أو الآية فإن لم يفعل ففي صلاته أقوال أصحها الصحة وإن أثم ولو قام غيره بالواجب من الرد ففي جوازه له قولان والأحوط الترك واستوجه بعض المتحققين الجواز بقصد الدعاء إذا كان المسلم من أهله واعلم أن المشهور وجوب الاسماع ولو تقديرا مطلقا وما في صحيحة منصور بن حازم ترد عليه خفيا وموثقة عمار رد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك فيحتمل التقية إذ المشهور بينهم عدم وجوب الرد مطلقا والصبي المميز يرد عليه كالبالغ والذمي لا يسلم عليه ابتداء وعن أبي عبد الله (ع) لا تسلموا على اليهود ولا على النصارى ولا على المجوس ولا على عابدي الوثن ولا على موائد شراب الخمر ولا على صاحب النرد والشطرنج ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ولا على أكل الربا ولا على الفاسق المعلن بفسقه ولا على المصلي لعدم تمكنه من الرد ولا على الذي في الحمام وفي أخرى عنه (ع) أيضا وفي بيت الحمام وهما شاملتان لمن لا ميزر عليه وغيره كما أطلق في المفاتيح والمقيدون حاولوا به الجمع بين الروايات ولا يسلم على جمع النساء ولا الواحدة فعن أمير المؤمنين (ع) لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام وعن أبي عبد الله (ع) لا تسلم على المرأة وظاهرهما كعبارة الأصل عموم الكراهة بالنسبة إلى جميع المحارم وجميع الأجنبيات وفيه أن التسليم على الأم والجدة وأمثالهما مما لا ريب في دخوله في البر والمعروف وحملهما على الزوجة والأجنبية غير بعيد وفي رواية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على نساء ويردون عليه وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر وللتفصيل بالريبة وعدمها وجه يومي إليه الرواية ومال إليه بعض المحققين وظاهر العلامة في التذكرة تحريم التسليم على الأجنبيات مطلقا حيث أطلق الحكم بعدم استحقاق الجواب وهو أحد الوجهين في المسألة والآخر ثبوته لعموم الآية ومنهم من أسقط الاسماع خاصة ويرد عليهن وجوبا لو سلمن حيث يجوز والمشهور التحريم في الأجنبية وفي وجوب الرد عليها الوجهان والعلامة على العدم أيضا ولا عند تلاوة القرآن والاشتغال بالدعاء والورد والأذان وقضاء الحاجة ونحوه فلا تكلم فيها وورد أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل وهو يبول فلم يجب حتى فرغ ولا يرد السلام بالإشارة بالإصبع ولا الكف مكتفيا بذلك فهو عادة الكفار اليهود والنصارى كما ذكر ولا يخص المعارف بابتداء السلام دون الخملة فهو من البخل ومناف للافشاء المحبوب المأمور به و ورد أنه من أشراط الساعة وليساو بينهم فعن الرضا (ع) من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان ولا يبدء بعليك السلام بتقديم الطرف فورد أنه قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن عليك السلام تحية الميت قاله ثلاثا ثم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليقل السلام عليكم ورحمة الله وأما سائر التحيات مثل صباح الخير وأهلا وسهلا ونحوهما ففي وجوب ردها اشكال ويقوى إذا اتفقت في أثناء الصلاة وكذا ما يعتاد من التحية عند التوديع تسليما أو غيره سيما إذا وقعت بغير العربية والتحيات الملحونة مثل سام إليك ونحوه أشد اشكالا وربما يستوجه الرد في الجميع بقصد الدعاء إذا كان من أهله كما سبق ومن رد في غير الصلاة وأعاد صلاته في هذه الفروض سواء رد أم لا وفي بعض ما تقدم فقد أخذ باليقين ويصافح بالصاق الكف واقبال الوجه على الوجه لا سيما الكبراء في الدين كالمشايخ والأئمة فهو من السنة وعن أبي عبد الله (ع) إن من تمام التحية للمقيم المصافحة وتمام التسليم على المسافر المعانقة وفي النبوي إذا التقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار وورد في روايات أهل البيت (ع) إن فيها قسمة مائة مغفرة أو رحمة بين المتصافحين تسعة وتسعون لأشدهما حبا لصاحبه وفي رواية أخرى سبعون تسع وستون لأحسنهما بشرا وفي حسنة أبي عبيدة وغيرها إن الله يقبل عليهما بوجهه وأن الذنوب تتساقط عنهما كما تتساقط الورق عن الشجر ويجعل الأصابع في خلال الأصابع وهو التشبيك وأن لا يدع حتى يدع صاحبه فهو من السنة فورد أنه ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده منه ولتكن اليدان بارزتين عند المصافحة والتشبيك لا من وراء الثوب فهو جفاء لايذانه بالتجنب وهو من عادة الكفار ولا ينبغي التشبه بهم ويعانق القادم من السفر بأن يجعل يده في عنقه ويضمه إلى نفسه فإنه من تمام التسليم عليه كما ذكر وورد أن المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة ويأخذ ركاب العلماء للتوقير كما يحكى عن فعل السلف ويوسع المجلس للداخل وهو من الاحسان ولا سيما لمن دعاه ويكرم الداخل عليه كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله فيبسط له الثوب يجلسه عليه ويؤثره بالوسادة التي تحته فإن أبى أن يقبلها جزم عليه حتى يفعل ويخفف الصلاة إذا جلس عليه أحد ويقبل عليه ويقول لك حاجة ويشتغل به ثم يعاود فيها إذا فرغ ويوقر الكبراء كالعلماء والصلحاء والشرفاء والشيوخ بأن يتأدب معهم بالكلام ولا يسميهم بأسمائهم في محاضرهم بل بكناهم ويقدمهم في المشي والكلام والجلوس والطعام والشراب ونحو ذلك فورد عن أبي عبد الله (ع) عظموا كبرائكم وعنه (ع) ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا وعنه (ع) إن من اجلال الله عز وجل اجلال الشيخ الكبير وأوعد في التقدم على الكبير في المشي بنقص العمر و بالفقر في خصال أخر ويراعي قلب الصغار بالتصابي معهم أحيانا والوفاء لهم إذا وعدهم شيئا فإنهم لا يرون إلا إنكم ترزقونهم ويتكفل اليتيم كما يتكفل ولده فورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وهو يشير بإصبعيه أي المسبحة والوسطى ويظهر البشاشة في الوجه عند لقاء الإخوان ويكتم المساءة في القلب فورد في النبوي أن الله يحب السهل المطلق وفيه الق أخاك بوجه منبسط ويستحب عينا كما هو الظاهر أو كفاية كما في المفاتيح أن يسمت العاطس وهو من باب التفعيل بالمهملة والمعجمة معا أن يدعو
(٣٢٠)