التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٤٦
تبعا لما أحدثوه من الآثار سواء كانت قد ملكت وقتا ما ثم ماتت أم لا للصحاح المستفيضة فيه بالعموم والخصوص كصحيحة الفضلاء وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وآله من أحيى أرضا مواتا فهو له وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل أحيى أرضا مواتا فكري فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال هي له وله أجر بيوتها الحديث وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) أيما رجل أتى خربة بايرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن عمرها وصحيحة عمر بن يزيد عنه (ع) في رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا و شجرا فقال كان أمير المؤمنين (ع) يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له الحديث وصحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (ع) وجدنا في كتاب على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام وله ما أكل منها وإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام والحديث مختصر وفي معناها غيرها وهي بعمومها شاملة لما إذا كان صاحبها الأول قد تملكها بالاحياء أو بغيره من أسباب الملك ولما إذا كان معروفا أو مجهولا بل صحيحة ابن وهب صريحة في كونه معروفا إلا أن العلامة في التذكرة نقل اجماع أهل العلم على أنه إن كان قد تملك بغير الاحياء وكان صاحبها معروفا لم يزل ملكه عنها فالاحتياط حينئذ أن تكون له واختلفوا فيما إذا كان قد تملكها المعروف بالاحياء فقيل إنه كذلك أيضا لصحيحة الحلبي وسليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يأتي الأرض الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال عليه الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليرد إليه حقه وقيل إنه يزول ملكه عنها لأن العلة في تملكها إنما كانت الاحياء والعمارة وزوال العلة ملزوم لزوال المعلول كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها وليس من مواقع الاجماع ليخرج به عن مدلول الصحاح الأولة ويجمع بينها وبين الأخيرة بحمل هذه على صورة الاجماع وهو أقرب من حمل تلك على صورة الجهل سيما صحيحة ابن وهب إلا أن يراد بمعرفته معرفته في أول الأمر وربما يجمع بينها بوجه آخر هو أن الملك للأول والثاني أحق بمنافعها وعليه النطق للمالك ويؤيده ما وجدناه في النسخ المصححة من الفقيه والتهذيب فليؤد بدل فليرد وهكذا نقله الشهيد الثاني في شرحي الشرايع واللمعة وقد تواتر بين المتأخرين أن نسخة الأصل من التهذيب كانت موجودة عنده إلا أن ما ذكره من ضعف رواية سليمان بالقطع غير ظاهر الوجه وأما العمران فما ملكت منها من الحربيين بغير قتال فهي للإمام أيضا سواء انجلى أهلها عنها أو سلموها طوعا لأنها من الأنفال أيضا وما ملكت منها منهم بقتال وهي المفتوحة عنوة كمكة وشام وأكثر بلاد الاسلام فهي للمسلمين قاطبة ومنهم المقاتلون والنظر فيها إلى الإمام أو نائبه يصرف خراجها في مصالحهم مثل سد الثغور و معونة العلماء والغزاة وبناء القناطر ونحو ذلك وليس لواحد منهم التسلط عليها بتصرف ناقل للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة لتوقف ذلك على الملك الخاص ولا غيره كالزرع والغرس و الرعي إلا بإذن الإمام قبول أداء ما يرسمه من الخراج فيقتصر على القدر المأذون إن لم يكن مطلقا ولو كان لأحدهم فيها بناء أو زرع أو شجر جاز له بيعه لأنه مملوك وكونه في أرض الغير لا يمنع من التصرف في ملكه فيبيعه خاصة دون الأرض لاختصاص المقتضي بالآثار المذكورة وقيل يجوز بيعها حينئذ تبعا لها لا منفردة وفي رواية أبي بردة بن رجا قلت لأبي عبد الله (ع) كيف ترى شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين قلت يبيعها الذي هي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملي بخراجها منه والظاهر كما في الاستبصار أن المراد بحقه ما له من التصرف دون رقبة الأرض فلا يمكن الاستدلال بها للأخير وما أسلم أهلها طوعا كالمدينة والبحرين فهي لهم يملكونها بالخصوص وليس عليهم فيها شئ سوى الزكاة فإن تركوها إلى أن صارت خرابا فهي للمسلمين قاطبة كساير الموات ففي صحيحة البزنطي وغيرها عن الرضا (ع) من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين الحديث وما عليه الأكثر من أن على الإمام لأربابها حق الرقبة من القبالة خلاف الظاهر من الرواية وما في معناها وكأنه مراد من ذهب إلى أنها باقية على ملك الأول وإلا فهي صريحة في خلافه وما صالح أهلها المسلمين على أنها تكون لهم وعليهم ما صالحهم الإمام عليه عملا بمقتضى الشرط أو على أنها تكون للمسلمين كأرض خيبر فهي على ما صولح عليه عملا بمقتضى الشرط والماء والنار والكلاء مباحة بالأصل الناس فيها سواء وعن أبي الحسن (ع) إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ قال المصنف في الوافي أي ليس لمسلم أن يمنع أخاه المسلم ماء الوادي ولا كلاء البوادي ولا اقتباس النار والمروي بلفظ الناس من طريق القوم وهو أبلغ في سبوغ الفضل وسعة الرحمة لأنها من المرافق العامة لا يملكها أحدهم إلا بالحيازة كاحراز الماء في آنيته اجماعا أو اخراجه من الوادي إلى نهره على المشهور أو الاستنباط له من الأرض باحتفار بئر أو قناة بقصد التملك في الجميع فيملكه المحرز والمخرج والمستنبط وله منع الغير عنه كساير الأملاك وعن الشيخ أنه أوجب على مالك البئر والعين بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه بغير عوض لمن يحتاج إليه لشربه وشرب ماشيته لا لسقي
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360