لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع أتى بالأمرين من ركعتي القيام وركعتي الجلوس على المشهور خلافا لبعض المتقدمين فاكتفوا بالركعة من قيام واثنتين من جلوس و احتمل المصنف حمل مستنده على الرخصة وركعتي الاحتياط يأتي فيهما بالتحريمة والفاتحة والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا قنوت فيهما ولا سورة وقيل بل لا يتعين القراءة ويجزي التسبيح كالمبدل والأحوط تعقيبهما بالأصل المحتاط له من غير تخلل مناف كما عليه الأكثر وإن كان الأظهر عند المصنف عدم وجوب ذلك وفاقا لابن إدريس ويتخير الشاك في النافلة بين البناء على الأقل والأكثر والأول أفضل سواء الراتبة وغيرها وليس فيها صلاة احتياط ولا مرغمتان ولا فرق فيهما بين الأولتين والأخيرتين والأفعال والأعداد ولو كانت ملتزمة بالنذر وشبهه فكذلك أيضا كما يستفاد من كلام جماعة منهم المصنف في كتابه الكبير لصدق اسم النافلة عليها وإن كانت واجبة بالعرض فيشملها العمومات الدالة على حكم النافلة وما يقال من أنها بالنذر أعطيت حكم الواجب إن أريد حكمه في وجوب الاتيان به فلا يجدي وإن أريد الأعم فممنوع بل هو نفس الدعوى والخلاف يجري في جميع ما تفترق فيه الفريضة النافلة من الأمور السبعة عشر المذكورة أكثرها في تضاعيف ما تقدم ومما ذكر يعلم حكم الفريضة المعروضة للنفل كاليومية المعادة في باب الشك وغيره وفي صحيحة حفص ويجعلها الفريضة كما مر ولا شك للمأمومين ولا المأموم الواحد مع حفظ الإمام مطلقا ولا له مع حفظهم كذلك والظاهر أنه يجوز أن يرجع الظان منهما إلى المتيقن عملا بأقوى الدليلين فيما هو كالفعل الواحد وإن تعدد الفاعل وكذا في رجوع الشاك منهما إليه بل أولى أو إلى الظان وأضعفهما ظنا إلى أقواهما ولو اشتركا في الشك واتحد متعلقه فعلا كان أو عددا ألزمهما حكمه من التدارك والاحتياط كما ذكر وإن اختلف متعلقه فإن جمعهما رابط رجعا إليه كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع فيرجعان إلى الثلاث ليتيقن الأول عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها وإلا انفرد أو لزم كل منهما حكم شكه كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع و الخمس وإن اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم إلا إذا أفاد الظن وكان في موضع يسوغ التعويل عليه كذا في الكتابين مع أنه سوغ التعويل عليه في كل تردد يقع في الصلاة وفي تحقق العلم بهذه الفروض حتى يترتب عليها ما ذكر من الأحكام بدون تخلل المنافي اشكال ولو سها الإمام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتم به في تلك الركعة لموثقة سماعة وكلما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو كان له حكم نفسه ولا يجب على الآخر متابعته فيه خلافا لمن نفاهما عن المأموم وإن عرض له السبب ومن أوجب عليه متابعة الإمام فيهما وإن لم يعرض له السبب وكلاهما خروج عن الأمر بين الأمرين ولا حكم للشك مع كثرته مطلقا فيبنى على وقوع المشكوك فيه مطلقا وإن كان في محله ولا يلتفت إلى الشك فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود وإذا عصى لم يعد كما في صحيح زرارة وغيره واختلف في حد الكثرة على أقوال لا يقضى على شئ منها بقاطع فالرجوع إلى العرف أتقن كما هو ظاهر المصنف وفي صحيحة محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو ولا دلالة فيها على التحديد كما ظن بل هي كالصريحة في خلافه والظاهر أنها بيان لبعض الأفراد العرفية ومن فاتته صلاة فريضة لنوم أو نسيان أو تكاسل وارتداد مطلقا أو اغماء أو فقد طهور وجب عليه قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها وفي رواية أخرى من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وهو فيما عدا الأخيرين من المجمع عليه وإنما الخلاف فيهما والذي عليه الأكثر ومنهم المصنف في الكتابين في الأول الاستحباب جمعا بين ما يدل على ثبوته بالعموم والخصوص من الروايات التي استدل بها الموجبون وما يدل على سقوطه ولم يذكر هنا حكم زوال العقل وفيهما أوجبه فيه إذا كان بشئ من قبله كسرب المسكر وأما الأخير فمختاره فيه أحد القولين للعمومات وقيل بالسقوط لأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء وفيه منع ظاهر وفوائت السفر تقضى في الحضر مقصورة وبالعكس تحقيقا للمماثلة المدلول عليها بأداة التشبيه وجميع الفرايض متشاركة في ذلك سوى صلاتي الجمعة والعيد أما الجمعة فإنها إذا فاتت تؤدي أربعا ظهرا وأما العيدية فتسقط إذا فاتت لا إلى بدل مطلقا على المشهور وفي بعض روايات عيد الفطر أنه إذا لم يثبت إلا بعد الزوال أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم وفي بعضها فليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم وبهما عمل بعض قدمائنا وهو من مواضع الأخذ باليقين فإن تعددت الفوائت رتبها بحسب الفوات وجوبا على المشهور وقيل استحبابا إن ذكر الترتيب وفي المفاتيح مع العلم وهو أجود وإلا سقط الترتيب فيهما على الأصح فيهما وايجابه مع الجهل بالتكرار المحصل له افراط بإزاء تفريط من أسقطه مع العلم وإن كررها لتحصيله بالاتيان بجميع الشقوق المحتملة فقد أخذ باليقين وخرج عن الخلاف لكنه ليس بحد غيره من مواضع الاحتياط ومن فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى ثنائية وثلاثية ورباعية عما في ذمته مرددة بين الرباعيات يتخير في قرائتها بين الجهر والاخفات وإن كان مسافرا اكتفى بالأولتين على المشهور وقيل بل يقضي الخمس كلها فإن بقيت الفايتة عليه إلى الموت قضاها عنه مطلقا أولى الناس بميراثه من الرجال كما في صحيحة حفص وغيرها ويأتي في كتاب الجنائز أنه أكبر ولده الذكور وقيل إنما يقضى عنه ما فاته لعذر لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه وخصه في اللمعة بالفائت في مرض الموت ومثله القول في الصيام والعمومات دالة على جواز التبرع به عن غيره وهل يجوز الاستيجار له المشهور نعم وبسط الكلام فيه الشهيد في الذكرى وتردد فيه المصنف وهو في محله إلا مع الوصية كما يأتي في محله وفي وجوب قضاء
(١٤٤)