في الثانية كما في حديث المعراج الذي رواه عمر بن أذينة أو بالعكس في الجميع كما أفتى به الصدوق وحكاه من فعل الرضا (ع) وأن يقرأ في الجمعة وهي الصلاة المخصوصة و ضمير ظهرها يرجع إليها بالاستخدام بالجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية وأوجبها بعضهم فيهما ومنهم من أوجب في الجمعة خاصة وفي عصرها و مغرب ليلتها وغداتها بالجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية وفي أولتي عشائها بالجمعة والأعلى ولو قدم الغداة على الليلة سلم من تشويش الضماير وفي أولى غداة الخميس والاثنين بالدهر وفي ثانيتها بالغاشية كما حكاه الصدوق عن الرضا (ع) وقال من قراهما وقاه الله شر اليومين وأن يقرأ بالشمس والغاشية وأشباههما كما في صحيحة جميل أو الأعلى والشمس كما في رواية إسماعيل بن جابر في صلاة العيدين وقراءة الكهف والحجر في صلاة الآيات إلا أن يكون أما ما يشق على من خلفه كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأن لا يدع سورتي التوحيد والجحد في سبعة مواطن كما في حسنة معاذ عن أبي عبد الله (ع) في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال والركعتين بعد المغرب والركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبح بها أي تجلل السماء وقرب طلوع الشمس وركعتي الطواف قال الكليني وفي رواية أخرى أنه يبدأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد وقراءة سورتي الواقعة و التوحيد في الوتيرة كما في صحيحة ابن أبي عمير والمعوذتين والتوحيد في ثلاث ركعات الوتر كما في صحيحة يعقوب بن يقطين أو التوحيد وحده في ثلاثهن لأنه يعدل ثلث القرآن فيكون قد قرأ القرآن كله كما في صحيحة النضري والترتيل في القراءة وهو حفظ الوقوف و بيان الحروف كما في حديث أمير المؤمنين (ع) ويأتي والتدبر وسائر ما يأتي في باب القراءة من آدابها وشغل النظر في حال القيام بموضع السجود وصف القدمين وهو أن لا تكون إحديهما أقرب إلى القبلة من الأخرى في حال الركوع وأن لا يلصق إحديهما بالأخرى بل يكون بينهما فصل قدر إصبع أقل ذلك إلى شبر أكثره وهو مما يستحب في حال القيام أيضا كالاستقبال بأصابع الرجلين كما ذكره في غيره وغيره ووضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى قبل وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى وتمكين الراحتين من الركبتين بجعل أصول الأصابع في عين الركبة وملاهما منهما منفرجات ورد الركبتين إلى الخلف فإنه أوفق بالإطالة وإقامة الصلب كما في حديث زرارة والمراد بها تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل كما في حديث حماد وقد مرت الإشارة إليه ومد العنق استسلاما وتغميض العينين كما حكاه حماد من فعل أبي عبد الله (ع) أو النظر إلى ما بين القدمين كما أمر به أبو جعفر في حديث زرارة فيجمع بينهما بالتخيير وقيل بل التغميض مردود إلى النظر بحمله على تشبيه أو اشتباه فإن الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمض خصوصا بالنسبة إلى من يقابله والدعاء بالمأثور قبل التسبيح الموظف فيه وهو اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي و بصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستحسر وفي السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين وروي غير ذلك فيهما وزيادة التسبيح على الثلاث إلى ما يتسع له الصدر فيهما فقد عد للصادق (ع) ستون تسبيحة وفي أخرى خمسمائة وفي موثقة سماعة فليطول ما استطاع إلا الإمام فإنه يخفف بهم وقيل بل لا يزاد على السبع وفي مستنده قصور والتجافي وهو التفريج ما بين البطن والأرض وما بين العضدين والجنبين وقد عبر عنه في الروايات بالتخوي والتفرج ووضع كفي اليدين على الأرض في السجود قبل الركبتين كما ورد الأمر به في صحيحة زرارة وما ورد في تقديم الركبتين محمول على الرخصة والجواز ووضعهما معا دون تقديم إحديهما كما في الركوع وأن يكون غير ملصق لهما بركبتيه ولا مفترشا بذراعيه افتراس السبع ذراعه ولا محاذيا ركبتيه بكفيه بل محرفا لهما عن ركبتيه إلى اليمين واليسار قليلا على وجه يصدق أنهما بين يدي ركبتيه وأن تكونا حيال وجهه عرضا غير دان منه بل حيال منكبيه طولا والصواب تثنية الوصف وتأنيثه ومن وظيفة المرفقين في السجود أن يكون مجنحا بهما بابعادهما عن البدن كالجناحين وهو مما يندرج في التجافي على وجه والكفين للساجد مطلقا أو يكون باسطا لهما على الأرض مضمومتي الأصابع وضمائر التثنية كلها راجعة في كلام المصنف إلى اليدين باعتبار اشتمالها على الكفين والمرفقين اعتمادا على القرائن الخارجة فإن تمحل بإرادة الكفين من المرجع وإعادة متعلق التجنيح إلى الذراعين لزم من التشويش ما لا يخفى وأن يكون ساجدا على الأرض دون النبات لأنها أبلغ في الخشوع والتواضع ولرواية إسحاق بن الفضل بل على طين قبر الحسين (ع) أو تربته فإنه أفضل فعن أبي عبد الله (ع) السجود على طين قبر الحسين ينور إلى الأرضين السبع وعنه (ع) إن السجود على تربة أبي عبد الله (ع) يخرق الحجب وأن يخطر بباله
(١٣٣)