ومستنده يحتمل التقية وتسميان بالمرغمتين لأنه يرغم بهما الشيطان ولو اهملهما عمدا لم تبطل الصلاة على المشهور وعليه الاتيان بهما وإن طالت المدة ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لأنه المعهود من الشرع فينصرف الاطلاق إليه وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال خلاف وصورتهما على المشهور أن ينوي ثم يكبر ندبا ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثانيا ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم وفي وجوب الذكر في السجدتين ثم في تعيين لفظه وجهان وفي موثقة عمار إنما هما سجدتان فقط ليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين وبهما عمل في المختلف مع أنه نقل في غيره الاجماع على وجوب التشهد كما في صحيحة الحلبي و التسليم كما في صحيحة ابن سنان فإن احتاط الورع لهما وذكر الله فيهما بالمأثور في صحيحة الحلبي وهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد قال وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتشهد بعدهما خفيفا وهو أقل الواجب منه وسلم كذلك فقد أخذ باليقين ومن شك في شئ من أفعال الصلاة مطلقا أو سها عن شئ منها غير ما ذكر من الأركان فإن جاوز محله مضى في صلاته ولا شئ عليه وإلا أتى به وبما بعده ويتحقق التجاوز عن المحل في الشك بالدخول فيما يلي المشكوك فيه من الواجبات مطلقا كمن شك في النية وهو في التكبير أو في التكبير وهو في القراءة واختلف فيمن شك في الحمد وهو في السورة بناء على أنهما فعلان أو فعل واحد ومال في المفاتيح إلى الأخير وفي السهو بالدخول في ركن أو ما يستلزم معه العود إلى المنسي زيادة ركن فمحل ذكر الركوع والسجود ينقضي برفع الرأس منهما ومحل نفس السجود مطلقا والتشهد الأول باق في السهو ما لم يركع في الركعة المستقبلة وإن قام لأن القيام لا يتمحض الركنية فإن نسي إحدى السجدتين وذكرها الركوع سجد ثم قام كما سبق كما لو نسيهما معا وكذا لو نسي التشهد وجلس وتشهد وقام فإن فاتاه مضى في صلاته وقضاهما بعد التسليم وأتى بالمرغمتين وفاقا للمشهور وقيل لا يقضى التشهد اكتفاء عنه بما في المرغمتين وإليه ميله في الكتابين عملا ببعض الظواهر وتخصيصا لصحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لقضاء التشهد بالتشهد الأخير والأولى أن يأتي بهما في كل زيادة ونقصان غير مبطلين لرواية سفيان بن السمط والظن في الباب كالعلم على المشهور وخصه بعضهم بما عدا الأولتين فكالشك ومن شك في عدد ركعات الصلاة الواجبة الثنائية كالفجر والرباعية المقصورة وصلاة الطواف أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية التامة أو لم يدر كم صلى مطلقا أية صلاة كانت فقد أبطل صلاته ووجبت عليه الإعادة عينا على المشهور خلافا للصدوق فخير بينهما وبين البناء على الأقل جمعا بين ما يدل عليهما واختاره المصنف في المفاتيح وإن كان الأول أحوط والشاك في عدد الركعات فيما زاد على الاثنتين من الرباعية إن شك بين الاتمام والزيادة كما لو كان شكه بين الرابعة و الخامسة أتم صلاته وأتى بالمرغمتين تلافيا للزيادة المحتملة اجماعا لصحيحة عبد الله بن سنان وإلا بنى على الأكثر مطلقا وأتم الصلاة ثم احتاط بالاتيان بما شك فيه من الركعات صلاة مفردة على المشهور لعموم موثقة عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت وخصوص غيرها وقيل إن الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الاثنتين والأربع مبطل ولو بعد اكمال السجدتين ومنهم من جوز البناء على الأقل من دون احتياط للشاك بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع وفي موثقة ابن عمار وغيرها إذا شككت فابن علي اليقين قلت هذا أصل قال نعم وتأويل اليقين بالاحتياط بعد الاتمام لا يخلو عن بعد والجمع بالتخيير أصوب كما في المفاتيح ثم المشكوك فيه المحتاط به إن كانت اثنتين كما لو شك بين الاثنتين والأربع فالمتعين الاتيان بهما من قيام اجماعا وإن كانت واحدة كما لو شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع فالمشهور التخيير بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام لرواية جميل و فيها قصور سند أو دلالة ومن ثم ذهب المصنف في كتبه إلى تعيين الثاني وفاقا لبعض المتقدمين لصحة مستنده وفيه أيضا قصور دلالة وإن كان أحوط وقيل بل يتعين الأول ولا يعرف مستنده وعلى المشهور لو كان المحتاط مريضا لا يستطيع القيام فالمتجه فيه جواز الاكتفاء جالسا لأن اللايح من فحاوي الأخبار أن احتساب ركعتي الجلوس بواحدة القيام إنما هو في حق القادر عليه فيضعف عليه الفرض بسبب انتقاله عن القيام الواجب عليه بالأصالة إلى القعود اختيارا والعاجز فرضه القعود فلا يناسبه التضعيف كما في أصل الفريضة ويدل عليه ما في كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن المريض إذا كأن لا يستطيع القيام كيف يصلي قال يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة وأما الفريضة فيحسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام ويحتمل تعيين الركعتين كما في غيره من مواضع التخيير التي يتعذر فيها أحد الفردين متعين الفرد الممكن سيما والتعبد بركعة واحدة من جلوس غير معهود وعموم الحديث المنقول بعد تسليمه بحيث يشمل المطلوب غير ظاهر فليؤخذ باليقين وإن كانت مرددة بينهما كما
(١٤٣)