التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٤٣
ومستنده يحتمل التقية وتسميان بالمرغمتين لأنه يرغم بهما الشيطان ولو اهملهما عمدا لم تبطل الصلاة على المشهور وعليه الاتيان بهما وإن طالت المدة ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لأنه المعهود من الشرع فينصرف الاطلاق إليه وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال خلاف وصورتهما على المشهور أن ينوي ثم يكبر ندبا ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثانيا ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم وفي وجوب الذكر في السجدتين ثم في تعيين لفظه وجهان وفي موثقة عمار إنما هما سجدتان فقط ليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين وبهما عمل في المختلف مع أنه نقل في غيره الاجماع على وجوب التشهد كما في صحيحة الحلبي و التسليم كما في صحيحة ابن سنان فإن احتاط الورع لهما وذكر الله فيهما بالمأثور في صحيحة الحلبي وهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد قال وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتشهد بعدهما خفيفا وهو أقل الواجب منه وسلم كذلك فقد أخذ باليقين ومن شك في شئ من أفعال الصلاة مطلقا أو سها عن شئ منها غير ما ذكر من الأركان فإن جاوز محله مضى في صلاته ولا شئ عليه وإلا أتى به وبما بعده ويتحقق التجاوز عن المحل في الشك بالدخول فيما يلي المشكوك فيه من الواجبات مطلقا كمن شك في النية وهو في التكبير أو في التكبير وهو في القراءة واختلف فيمن شك في الحمد وهو في السورة بناء على أنهما فعلان أو فعل واحد ومال في المفاتيح إلى الأخير وفي السهو بالدخول في ركن أو ما يستلزم معه العود إلى المنسي زيادة ركن فمحل ذكر الركوع والسجود ينقضي برفع الرأس منهما ومحل نفس السجود مطلقا والتشهد الأول باق في السهو ما لم يركع في الركعة المستقبلة وإن قام لأن القيام لا يتمحض الركنية فإن نسي إحدى السجدتين وذكرها الركوع سجد ثم قام كما سبق كما لو نسيهما معا وكذا لو نسي التشهد وجلس وتشهد وقام فإن فاتاه مضى في صلاته وقضاهما بعد التسليم وأتى بالمرغمتين وفاقا للمشهور وقيل لا يقضى التشهد اكتفاء عنه بما في المرغمتين وإليه ميله في الكتابين عملا ببعض الظواهر وتخصيصا لصحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لقضاء التشهد بالتشهد الأخير والأولى أن يأتي بهما في كل زيادة ونقصان غير مبطلين لرواية سفيان بن السمط والظن في الباب كالعلم على المشهور وخصه بعضهم بما عدا الأولتين فكالشك ومن شك في عدد ركعات الصلاة الواجبة الثنائية كالفجر والرباعية المقصورة وصلاة الطواف أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية التامة أو لم يدر كم صلى مطلقا أية صلاة كانت فقد أبطل صلاته ووجبت عليه الإعادة عينا على المشهور خلافا للصدوق فخير بينهما وبين البناء على الأقل جمعا بين ما يدل عليهما واختاره المصنف في المفاتيح وإن كان الأول أحوط والشاك في عدد الركعات فيما زاد على الاثنتين من الرباعية إن شك بين الاتمام والزيادة كما لو كان شكه بين الرابعة و الخامسة أتم صلاته وأتى بالمرغمتين تلافيا للزيادة المحتملة اجماعا لصحيحة عبد الله بن سنان وإلا بنى على الأكثر مطلقا وأتم الصلاة ثم احتاط بالاتيان بما شك فيه من الركعات صلاة مفردة على المشهور لعموم موثقة عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت وخصوص غيرها وقيل إن الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الاثنتين والأربع مبطل ولو بعد اكمال السجدتين ومنهم من جوز البناء على الأقل من دون احتياط للشاك بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع وفي موثقة ابن عمار وغيرها إذا شككت فابن علي اليقين قلت هذا أصل قال نعم وتأويل اليقين بالاحتياط بعد الاتمام لا يخلو عن بعد والجمع بالتخيير أصوب كما في المفاتيح ثم المشكوك فيه المحتاط به إن كانت اثنتين كما لو شك بين الاثنتين والأربع فالمتعين الاتيان بهما من قيام اجماعا وإن كانت واحدة كما لو شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع فالمشهور التخيير بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام لرواية جميل و فيها قصور سند أو دلالة ومن ثم ذهب المصنف في كتبه إلى تعيين الثاني وفاقا لبعض المتقدمين لصحة مستنده وفيه أيضا قصور دلالة وإن كان أحوط وقيل بل يتعين الأول ولا يعرف مستنده وعلى المشهور لو كان المحتاط مريضا لا يستطيع القيام فالمتجه فيه جواز الاكتفاء جالسا لأن اللايح من فحاوي الأخبار أن احتساب ركعتي الجلوس بواحدة القيام إنما هو في حق القادر عليه فيضعف عليه الفرض بسبب انتقاله عن القيام الواجب عليه بالأصالة إلى القعود اختيارا والعاجز فرضه القعود فلا يناسبه التضعيف كما في أصل الفريضة ويدل عليه ما في كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن المريض إذا كأن لا يستطيع القيام كيف يصلي قال يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة وأما الفريضة فيحسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام ويحتمل تعيين الركعتين كما في غيره من مواضع التخيير التي يتعذر فيها أحد الفردين متعين الفرد الممكن سيما والتعبد بركعة واحدة من جلوس غير معهود وعموم الحديث المنقول بعد تسليمه بحيث يشمل المطلوب غير ظاهر فليؤخذ باليقين وإن كانت مرددة بينهما كما
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360