استثنى أو زاد ركعة ولم يذكرها قبل الركوع مطلقا فقد أبطل عمله وتجب عليه الإعادة ولو كان ذلك سهوا إلا أن يتذكر نقيصة الركن قبل تجاوز محله فيأتي به حينئذ ولو سهى عن سجدة واحدة فإن ذكرها في المحل أتي بها وإلا قضاها بعد الفراغ مع سجدتي السهو كما يأتي على المشهور وقيل بل تبطل الصلاة بترك إحدى السجدتين إن كان من الركعتين الأولتين وقيل مطلقا ومنهم من فصل في زائد الركعة بأنه إن جلس في الرابعة بقدر التشهد فلا إعادة عليه لصحيحتي زرارة و جميل وهما موافقتان لبعض مذاهب القوم ومخالفتان للاحتياط وعلى القولين لو ذكرها قبل الركوع هدم الزيادة وصحت صلاته بلا خلاف وإن نقص ركعة فما زاد سهوا كما لو سلم في ثالثة الظهر أو ثانيتها أتم مطلقا متى ما ذكرها ولو بعد فعل المنافي مطلقا وفاقا للصدوق (ره) للنصوص الصريحة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان أنه صلى ركعتين قال يصلي ركعتين وموثقة الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يذكر بعد ما قام ومضى في حوايجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر والعتمة و المغرب قال يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين وبعدة طرق صحيحة وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ثم سلم ركعتين فسأله من خلفه أحدث في الصلاة شئ قال وما ذاك قالوا إنما صليت ركعتين فقال أكذلك يا ذا اليدين وكان يدعى ذا الشمالين فقال نعم فبنى على صلاته فأتم أربعا وذهب بعض المتقدمين إلى وجوب الاستيناف حينئذ وهو أولى وأحوط للعمل سيما لو كان المنافي مما تبطل الصلاة عمدا وسهوا مما سيأتي بيانه كما عليه الأكثر واحتجوا على التفصيل بصحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل قلت فما يروي الناس وذكر له حديث الشمالين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل وفي معناها موثقة أبي بصير وغيرها وحملها على الاستحباب أقرب من حمل الأولة على النافلة أو على أنه لم يتيقن الترك كما لا يخفى ومنهم من فصل بوجه آخر وهو وجوب الاستيناف في الفجر والمغرب خاصة لمرسلة يونس ليس في الفجر والمغرب سهو والموثقة حجة عليه أما قبل فعل المنافي فيتم قولا واحدا وإن كانت ثنائية ومن أحدث في الأثناء صغيرا أو كبيرا أو فعل فعلا كثيرا خارجا عنها وهو ما يمحي الهيئة و يخرج عن كونه مصليا أعاد مطلقا بالاجماع في العامد فيهما كما في المفاتيح وغيره ولكن في صحيحة الفضيل وغيرها أن من يجد أذى في بطنه أو غمزا أو ضربانا فلينصرف ثم ليتوضأ ويبن علي ما مضى من صلاته وإليها استند الشيخ والسيد فيما خالفا به المشهور من حكم الساهي أنه يتطهر ويبني وهي بمراحل عن المقصود وفي صحيحة محمد بن مسلم في رجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع قال ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وفي رواية زكريا الأعور أنه رأى الكاظم (ع) يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصى له فأراد أن يتناولها فانحط الكاظم (ع) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصى ثم عاد إلى صلاته وورد جواز قتل الحية والعقرب والبقة والبرغوث والقملة والذباب وضم الجارية المارة إليه و حمل الصبي الصغير وارضاعه والإشارة باليد والايماء بالرأس ورفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ورمي الغير بالحصى طلبا لاقباله وتصفيق المرأة عند الحاجة وحمل جميع ذلك على القليل الذي لا تنمحي صورة الصلاة والروايات خالية عن ذكر القلة والكثرة رأسا و الجماعة ومنهم المصنف أحالوهما على العرف تارة وعولوا فيهما على الوصف المذكور أخرى والروايات خالية عنه أيضا وفي المفاتيح أبطل بالفعل الكثير عرفا مع العمد دون السهو بشرط عدم انمحاء الصورة فتبطل معه وبالجملة فكلامهم فيه لا يخلو عن خلل ومع ذلك فلا بأس بمتابعتهم أخذا باليقين واختلفوا في خصوص الأكل والشرب وفي الكتابين أنهما كساير الأفعال إنما يبطلان مع الكثرة عرفا دون المسمى خلافا للمبسوط والخلاف فمطلقا إلا الشرب في النافلة لرواية سعد الأعرج وربما خص بموردها وهو الوتر للعطشان المريد للصوم الخائف للاصباح القريب من الماء وكذا البكاء لشئ من أمور الدنيا أو ذكر ميت قال وربما يلحق بالفعل الكثير السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصليا وهو حسن وإن تكلم في أثنائها بما ليس بقران ولا دعاء ولا ذكر أو تقهقه كذا في نسخ الكتاب والمفاتيح والصواب قهقه وهو الموافق للفظ الرواية أي رجع في ضحكه أو اشتد ضحكه أو قال في ضحكه قه فإذا رجعه قيل قهقه كذا في القاموس أو التفت فاحشا على المشهور وقيل مطلقا كما مر فكذلك يجب عليه الإعادة في الجميع إن تعمد وإن غلبه الضحك بحيث لا يمكنه رفعه فليعد أخذا باليقين و للإعادة على الناسي والساهي في شئ منها لكنه إن تكلم سهوا سجد سجدتي السهو وجوبا اجماعا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتكلم في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين قال في المعتصم وأما صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم و لا شئ عليه وصحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة وسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير الركعتين قال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه فمحمولتان على نفي الإعادة أو الإثم جمعا بين الأدلة ولولا اتفاق الأصحاب لأمكن حمل الأولى على الاستحباب ومثله في المفاتيح والأخيرة مفروضة في غير موضع البحث والأولى ظاهرة فيه أيضا والمشهور أن محلهما بعد التسليم وقبل الكلام وقيل بل قبل التسليم
(١٤٢)