التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٤٢
استثنى أو زاد ركعة ولم يذكرها قبل الركوع مطلقا فقد أبطل عمله وتجب عليه الإعادة ولو كان ذلك سهوا إلا أن يتذكر نقيصة الركن قبل تجاوز محله فيأتي به حينئذ ولو سهى عن سجدة واحدة فإن ذكرها في المحل أتي بها وإلا قضاها بعد الفراغ مع سجدتي السهو كما يأتي على المشهور وقيل بل تبطل الصلاة بترك إحدى السجدتين إن كان من الركعتين الأولتين وقيل مطلقا ومنهم من فصل في زائد الركعة بأنه إن جلس في الرابعة بقدر التشهد فلا إعادة عليه لصحيحتي زرارة و جميل وهما موافقتان لبعض مذاهب القوم ومخالفتان للاحتياط وعلى القولين لو ذكرها قبل الركوع هدم الزيادة وصحت صلاته بلا خلاف وإن نقص ركعة فما زاد سهوا كما لو سلم في ثالثة الظهر أو ثانيتها أتم مطلقا متى ما ذكرها ولو بعد فعل المنافي مطلقا وفاقا للصدوق (ره) للنصوص الصريحة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان أنه صلى ركعتين قال يصلي ركعتين وموثقة الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يذكر بعد ما قام ومضى في حوايجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر والعتمة و المغرب قال يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين وبعدة طرق صحيحة وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ثم سلم ركعتين فسأله من خلفه أحدث في الصلاة شئ قال وما ذاك قالوا إنما صليت ركعتين فقال أكذلك يا ذا اليدين وكان يدعى ذا الشمالين فقال نعم فبنى على صلاته فأتم أربعا وذهب بعض المتقدمين إلى وجوب الاستيناف حينئذ وهو أولى وأحوط للعمل سيما لو كان المنافي مما تبطل الصلاة عمدا وسهوا مما سيأتي بيانه كما عليه الأكثر واحتجوا على التفصيل بصحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل قلت فما يروي الناس وذكر له حديث الشمالين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل وفي معناها موثقة أبي بصير وغيرها وحملها على الاستحباب أقرب من حمل الأولة على النافلة أو على أنه لم يتيقن الترك كما لا يخفى ومنهم من فصل بوجه آخر وهو وجوب الاستيناف في الفجر والمغرب خاصة لمرسلة يونس ليس في الفجر والمغرب سهو والموثقة حجة عليه أما قبل فعل المنافي فيتم قولا واحدا وإن كانت ثنائية ومن أحدث في الأثناء صغيرا أو كبيرا أو فعل فعلا كثيرا خارجا عنها وهو ما يمحي الهيئة و يخرج عن كونه مصليا أعاد مطلقا بالاجماع في العامد فيهما كما في المفاتيح وغيره ولكن في صحيحة الفضيل وغيرها أن من يجد أذى في بطنه أو غمزا أو ضربانا فلينصرف ثم ليتوضأ ويبن علي ما مضى من صلاته وإليها استند الشيخ والسيد فيما خالفا به المشهور من حكم الساهي أنه يتطهر ويبني وهي بمراحل عن المقصود وفي صحيحة محمد بن مسلم في رجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع قال ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وفي رواية زكريا الأعور أنه رأى الكاظم (ع) يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصى له فأراد أن يتناولها فانحط الكاظم (ع) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصى ثم عاد إلى صلاته وورد جواز قتل الحية والعقرب والبقة والبرغوث والقملة والذباب وضم الجارية المارة إليه و حمل الصبي الصغير وارضاعه والإشارة باليد والايماء بالرأس ورفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ورمي الغير بالحصى طلبا لاقباله وتصفيق المرأة عند الحاجة وحمل جميع ذلك على القليل الذي لا تنمحي صورة الصلاة والروايات خالية عن ذكر القلة والكثرة رأسا و الجماعة ومنهم المصنف أحالوهما على العرف تارة وعولوا فيهما على الوصف المذكور أخرى والروايات خالية عنه أيضا وفي المفاتيح أبطل بالفعل الكثير عرفا مع العمد دون السهو بشرط عدم انمحاء الصورة فتبطل معه وبالجملة فكلامهم فيه لا يخلو عن خلل ومع ذلك فلا بأس بمتابعتهم أخذا باليقين واختلفوا في خصوص الأكل والشرب وفي الكتابين أنهما كساير الأفعال إنما يبطلان مع الكثرة عرفا دون المسمى خلافا للمبسوط والخلاف فمطلقا إلا الشرب في النافلة لرواية سعد الأعرج وربما خص بموردها وهو الوتر للعطشان المريد للصوم الخائف للاصباح القريب من الماء وكذا البكاء لشئ من أمور الدنيا أو ذكر ميت قال وربما يلحق بالفعل الكثير السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصليا وهو حسن وإن تكلم في أثنائها بما ليس بقران ولا دعاء ولا ذكر أو تقهقه كذا في نسخ الكتاب والمفاتيح والصواب قهقه وهو الموافق للفظ الرواية أي رجع في ضحكه أو اشتد ضحكه أو قال في ضحكه قه فإذا رجعه قيل قهقه كذا في القاموس أو التفت فاحشا على المشهور وقيل مطلقا كما مر فكذلك يجب عليه الإعادة في الجميع إن تعمد وإن غلبه الضحك بحيث لا يمكنه رفعه فليعد أخذا باليقين و للإعادة على الناسي والساهي في شئ منها لكنه إن تكلم سهوا سجد سجدتي السهو وجوبا اجماعا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتكلم في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين قال في المعتصم وأما صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم و لا شئ عليه وصحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة وسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير الركعتين قال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه فمحمولتان على نفي الإعادة أو الإثم جمعا بين الأدلة ولولا اتفاق الأصحاب لأمكن حمل الأولى على الاستحباب ومثله في المفاتيح والأخيرة مفروضة في غير موضع البحث والأولى ظاهرة فيه أيضا والمشهور أن محلهما بعد التسليم وقبل الكلام وقيل بل قبل التسليم
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360