الكتاب الكبير وعلى التقديرين ينبغي للبعيد من الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد وفي المفاتيح نسبه إلى القيل والمشهور اشتراط أن لا يكون بينهم حايل يمنع مشاهدة المأمومين للإمام أو من يشاهده ولو بوسايط منهم في جميع الأحوال وتكفي مشاهدة بعضه في بعضها ولا تحول الظلمة ولا العمى والأصل في المسألة ما في تتمة الصحيحة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب قال ولم تكن هذه المقاصير في عهد أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون وهي معارضة بموثقة الحسن بن الجهم عن الرضا (ع) في الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينه وبينهم ستر أيجوز أن يصلي بهم قال نعم وخالية فيما ذكر من التفاصيل ومن ثم سكت عنها المصنف مقتصرا على ما نقل عليه الاجماع من شرط انتفاء ما يحول عن المشاهدة وحملوا الموثقة على ستر لا يمنع المشاهدة أو التقية أو الأساطين كما في حسنة الحلبي لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا إلا بينهم وبين النساء فلا يمنع الحايل مطلقا مع علمهن بما تجب فيه المتابعة من أفعال الإمام وفي المفاتيح والمعتصم إلا إذا كان المأموم امرأة والإمام رجلا وهو أوفق بموثقة عمار التي هي مستند الاستثناء قلت فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال لا بأس واختار في الأخير اطلاق المنع استضعافا لها وكذا اشتراط أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به بغير انحدار مثل البناء في موثقة عمار التي رواها المحمدون الثلاثة وفي متنها ركاكة ومن ثم تردد فيه المحقق وكرهه الشيخ في الخلاف وقواه المصنف و الحازم يحتاط فيه أخذا باليقين أما إذا كان أسفل منه فلا بأس به قولا واحدا وفيه رواية أيضا بالمنع والمأمومون لا يتقدمون عليه في شئ من الأفعال والأذكار والمكان أما عدم جواز تقدمهم عليه في الأفعال إذا كان مرضيا فمما نقل عليه الاجماع بل إما يساوقونها فيها أو يتأخرون عنه والتأخير أفضل لأنه شرط في ترتب الثواب كما قيل وفي الحديث النبوي إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن سبقه أحد ولو إلى ركن أعاد مطلقا خلافا للمشهور حيث خصوا ذلك بالنسيان وأوجبوا مع العمد الاستمرار جمعا بين اطلاقات الطرفين ولاستلزام الإعادة زيادة الركن واستصوب في المفاتيح حملا الإعادة على الاستحباب والزيادة مع تسليم ابطالها مفتقرة هنا بالنصوص المتضمنة لإعادة الركوع والسجود مثل صحيحة علي بن يقطين وصحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار وموثقة ابن فضال وغيرها فأما في الأذكار فأوجبه الشهيد لعموم الحديث المذكور خلافا للأكثر ولا ريب أنه أحوط ويدل عليه في المكان التأسي والنصوص والاجماع المنقول أما التساوي في الموقف فجوزه الأكثر خلافا لابن إدريس فاعتبر التأخر وهو مختاره في المفاتيح إن كانوا اثنين فما زاد وإن كان واحد أقام بصفة عن يمينه كما في صحيحة محمد بن مسلم وحسنة زرارة فإن كانت امرأة واحدة تأخرت مع ذلك لصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قلت له أصلي المكتوبة بأم علي قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بإزاء قدميك ومثلها صحيحة هشام بن سالم ويستمعون صامتين قراءة الجهر خلف الإمام المرضي وروي أن آية الاستماع نزلت فيه وفي وجوب ذلك واستحبابه خلاف فإن لم يسمعوا أصلا ولا همهمة أو كان غير مرضي قرأوا استحبابا في الأولى جمعا بين ما تضمن الأمر بها وما دل على التسوية بينها وبين الصمت ووجوبا في الثانية ولو بمثل حديث النفس والاقتصار على الحمد والأحوط الجمع بين القراءة والانصات مهما أمكن للأمر بالانصات معهم في صحيحة معاوية بن وهب و غيرها وفي الصلوات السرية إن شاؤوا ذكروا الله حين قراءة الإمام بالتسبيح ندبا وإن صمتوا جاز ومنهم من أجاز القراءة أيضا وفي الحاق ما عدا الأولتين من الجهرية بأوليتها أو بالسرية خلاف وظاهر الكتاب الأخير وهي أعظم الفقهيات اختلافا كما ذكره الشهيد الثاني وحيث يقرأ المأموم فليفرغ قبل أن يفرغ الإمام فإنه في حصار فإن فرغ قبله فليقطع القراءة وليركع وقيل يتم الفاتحة حيث تجب في الركوع وإن فرغ المأموم قبل الإمام فليسبح الله ولا يقم كالحمار وفي رواية أمسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع وينبغي للإمام أن يسمعهم جميع الأذكار الواجبة والمندوبة بأن يرفع صوته بها بحيث لا يؤدي إلى العلو المفرط ولا يسر بشئ منها سوى التكبيرات الست الافتتاحية كما في رواية أبي بصير وإن كانت بالأصل جهرية وكذا أدعيتهما ولم يستثنهما في المعتصم وللمأمومين أن لا يسمعوه هم شيئا منها ويتأكدان في التشهد والأول خاصة في التسليم أيضا كما في صحيحة حفص وغيرها وأن يحمدوا عند فراغه من قراءة الفاتحة بقولهم الحمد لله رب العالمين وروي مثل ذلك عند سمعلته ويخفضون أصواتهم وفي أخرى أنه يقول عند ذلك ربنا لك الحمد وأن يقرأ الإمام دون أن يسبح في الركعة الأخيرة من المغرب وإلا خيرتين من الرباعيات مع امكان لحوق المسبوق وقيل مطلقا ويقرأ المسبوق في الأوليين من صلاته وإن كان الإمام مرضيا إن كانتا أخيرتيه روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) إذا أدرك الرجل بعض صلاته وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول
(١٤٠)