____________________
الفريضة مخففة، وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة).
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) وأتباعه (2). وربما كان مستنده رواية عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر " (3) وهي صريحة في المطلوب، ولا تنافيها رواية زرارة المتقدمة (4)، إذ الظاهر منها أن تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين إنما هو مع عدم التلبس بشئ من النافلة أصلا.
قال المصنف في المعتبر: وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية، لكن يعضدها أنه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها (5). وهو جيد، ويعضدها أيضا أن مضمونها موافق للإطلاقات المعلومة وليس لها معارض يعتد به، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر المصنف وغيره (6) أنه مع التلبس من النافلة في الوقت بركعة يتمها مخففة، وذكروا أن المراد بتخفيفها: الاقتصار على أقل ما يجزئ فيها، كقراءة الحمد وحدها وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود، حتى قال بعض المتأخرين: إنه لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام لإطلاق الأمر بالتخفيف. والنص (7) الذي وقفت عليه خال من هذا القيد وإن أمكن المصير
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) وأتباعه (2). وربما كان مستنده رواية عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر " (3) وهي صريحة في المطلوب، ولا تنافيها رواية زرارة المتقدمة (4)، إذ الظاهر منها أن تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين إنما هو مع عدم التلبس بشئ من النافلة أصلا.
قال المصنف في المعتبر: وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية، لكن يعضدها أنه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها (5). وهو جيد، ويعضدها أيضا أن مضمونها موافق للإطلاقات المعلومة وليس لها معارض يعتد به، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر المصنف وغيره (6) أنه مع التلبس من النافلة في الوقت بركعة يتمها مخففة، وذكروا أن المراد بتخفيفها: الاقتصار على أقل ما يجزئ فيها، كقراءة الحمد وحدها وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود، حتى قال بعض المتأخرين: إنه لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام لإطلاق الأمر بالتخفيف. والنص (7) الذي وقفت عليه خال من هذا القيد وإن أمكن المصير