____________________
وذهب المصنف رحمه الله في كتبه الثلاثة إلى التخيير بين الصيغتين (1).
وأنكره الشهيد في الذكرى، وقال إنه قول محدث في زمان المصنف رحمه الله أو قبله بيسير (2).
وربما ظهر من كلام الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع وجوب السلام علينا وتعينها للخروج فإنه قال: والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (3). قال في الذكرى: وفي هذا القول خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر قائله (4).
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: أن الخروج من الصلاة بماذا يقع؟ والأظهر أنه يقع بكل من الصيغتين:
أما السلام عليكم فبإجماع الأمة، فإنهم لا يختلفون في ذلك كما (حكاه في المعتبر (5)) (6).
وأما السلام علينا فبالأخبار الكثيرة، كصحيحة الحلبي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " كلما ذكرت الله عز وجل به، والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت " (7).
وأنكره الشهيد في الذكرى، وقال إنه قول محدث في زمان المصنف رحمه الله أو قبله بيسير (2).
وربما ظهر من كلام الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع وجوب السلام علينا وتعينها للخروج فإنه قال: والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (3). قال في الذكرى: وفي هذا القول خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر قائله (4).
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: أن الخروج من الصلاة بماذا يقع؟ والأظهر أنه يقع بكل من الصيغتين:
أما السلام عليكم فبإجماع الأمة، فإنهم لا يختلفون في ذلك كما (حكاه في المعتبر (5)) (6).
وأما السلام علينا فبالأخبار الكثيرة، كصحيحة الحلبي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " كلما ذكرت الله عز وجل به، والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت " (7).