____________________
عليه أنه تحليل للصلاة يصدق التسليم، كذا قرره في المعتبر (1).
وجوابه أولا بضعف هذا الحديث، وما قيل من أن هؤلاء الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث ولولا علمهم بصحته لما أرسلوه (2) فظاهر الفساد.
وثانيا إن ما قرر في إفادة الحصر غير تام، لأن مبناه على دعوى كون الإضافة للعموم، وهو ممنوع فإن الإضافة كما تكون للاستغراق تكون للجنس والعهد الذهني والخارجي كما قرر في محله.
الرابع: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف، قال: " فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم " (3).
والجواب أولا بالطعن في السند باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره، وبأن من جملة رجاله عثمان بن عيسى وسماعة وهما واقفيان (4).
وثانيا بمنع الدلالة، فإن كون التسليم آخر أفعال الصلاة لا يقتضي وجوبه، فإن الأفعال تشمل الواجب والمندوب.
وثالثا بأنه متروك الظاهر، إذ لا نعلم بمضمونه قائلا من الأصحاب.
الخامس: لو لم يجب التسليم لما بطلت صلاة المسافر بالإتمام، والتالي باطل فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة.
وأجيب عنه بالمنع من الملازمة، فإن فعل الركعتين بقصد الإتمام يقتضي
وجوابه أولا بضعف هذا الحديث، وما قيل من أن هؤلاء الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث ولولا علمهم بصحته لما أرسلوه (2) فظاهر الفساد.
وثانيا إن ما قرر في إفادة الحصر غير تام، لأن مبناه على دعوى كون الإضافة للعموم، وهو ممنوع فإن الإضافة كما تكون للاستغراق تكون للجنس والعهد الذهني والخارجي كما قرر في محله.
الرابع: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف، قال: " فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم " (3).
والجواب أولا بالطعن في السند باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره، وبأن من جملة رجاله عثمان بن عيسى وسماعة وهما واقفيان (4).
وثانيا بمنع الدلالة، فإن كون التسليم آخر أفعال الصلاة لا يقتضي وجوبه، فإن الأفعال تشمل الواجب والمندوب.
وثالثا بأنه متروك الظاهر، إذ لا نعلم بمضمونه قائلا من الأصحاب.
الخامس: لو لم يجب التسليم لما بطلت صلاة المسافر بالإتمام، والتالي باطل فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة.
وأجيب عنه بالمنع من الملازمة، فإن فعل الركعتين بقصد الإتمام يقتضي