____________________
وقد نقل المصنف رحمه الله في المعتبر الاجماع على وجوبها (1) واستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير وزرارة قالا، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " (2).
وقد يقال: إن أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب الصلاة على محمد وآله في الصلاة، أما في كونها في كل من التشهدين فلا، على أن هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة والكمال لا الصحة، للإجماع على عدم توقف صحة الصوم على اخراج الزكاة.
والغرض من ذلك تحرير الأدلة وإلا فلا ريب في رجحان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في جميع الأحوال، بل لا يبعد وجوبها إذا ذكر، لما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك " (3).
وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: " نعم إن الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح، وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغا إياه " (4).
وقد يقال: إن أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب الصلاة على محمد وآله في الصلاة، أما في كونها في كل من التشهدين فلا، على أن هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة والكمال لا الصحة، للإجماع على عدم توقف صحة الصوم على اخراج الزكاة.
والغرض من ذلك تحرير الأدلة وإلا فلا ريب في رجحان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في جميع الأحوال، بل لا يبعد وجوبها إذا ذكر، لما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك " (3).
وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: " نعم إن الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح، وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغا إياه " (4).