____________________
فيجب فيها قطعا.
وجوابه المنع من الدلالة على المدعى، إذ المتبادر من الآية أن المراد من التسليم الانقياد للنبي صلى الله عليه وآله في الأمور كما ورد في بعض الأخبار (1)، أو التسليم على النبي صلى الله عليه وآله بقرينة العطف وهو خلاف المدعى.
الثاني: مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على فعله، وهو امتثال الأمر المطلق فيكون بيانا له.
وجوابه منع المقدمتين، وليس ذلك بأبلغ من المواظبة على رفع اليدين بتكبيرة الإحرام مع استحبابه إجماعا كما حكاه في المعتبر (2).
الثالث: ما رواه الشيخ والمرتضى وابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (3) وقد رواه الكليني مسندا عن علي بن محمد بن عبد الله، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله (4) الحديث.
وجه الاستدلال: أن التسليم وقع خبرا عن التحليل فيجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم منه، فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعم، وأيضا: فإن الظاهر إرادة حصر التحليل فيه لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة فيتناول كل تحليل يضاف إليها، ولأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى أن الذي صدق
وجوابه المنع من الدلالة على المدعى، إذ المتبادر من الآية أن المراد من التسليم الانقياد للنبي صلى الله عليه وآله في الأمور كما ورد في بعض الأخبار (1)، أو التسليم على النبي صلى الله عليه وآله بقرينة العطف وهو خلاف المدعى.
الثاني: مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على فعله، وهو امتثال الأمر المطلق فيكون بيانا له.
وجوابه منع المقدمتين، وليس ذلك بأبلغ من المواظبة على رفع اليدين بتكبيرة الإحرام مع استحبابه إجماعا كما حكاه في المعتبر (2).
الثالث: ما رواه الشيخ والمرتضى وابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (3) وقد رواه الكليني مسندا عن علي بن محمد بن عبد الله، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله (4) الحديث.
وجه الاستدلال: أن التسليم وقع خبرا عن التحليل فيجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم منه، فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعم، وأيضا: فإن الظاهر إرادة حصر التحليل فيه لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة فيتناول كل تحليل يضاف إليها، ولأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى أن الذي صدق