مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٧
ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا، وصفته: أن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر.
____________________
اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته (1) وارفع درجته " (2).
لكن في طريق هذه الرواية عبد الله بن بكير وهو فطحي، وراويها وهو عبد الملك بن عمرو ذكره العلامة في الخلاصة في القسم الأول (3) ولم يورد فيه سوى حديث واحد عنه: إن الصادق عليه السلام قال له: " إني لأدعوك حتى أسمي دابتك " أو قال: " أدعو لدابتك " وهو شهادة لنفسه.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة روايتان صحيحتا السند، روى إحداهما محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التشهد في الصلاة قال: " مرتين " قال، قلت: وكيف مرتين؟ قال: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا: عبده ورسوله ثم تنصرف " (4).
والأخرى رواها زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: " أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك " قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال:
" الشهادتان " (5).
ومقتضى هاتين الروايتين عدم وجوب الصلوات على محمد وآل محمد،

(١) في " س "، " ح " زيادة: في أمته.
(٢) التهذيب ٢: ٩٢ / ٣٤٤، الوسائل ٤: ٩٨٩ أبواب التشهد ب ٣ ح ١.
(٣) خلاصة العلامة: ١١٥.
(٤) التهذيب ٢: ١٠١ / ٣٧٩، الاستبصار ١: ٣٤٢ / ١٢٨٩، الوسائل ٤: ٩٩٢ أبواب التشهد ب ٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢: ١٠٠ / ٣٧٤، الاستبصار ١: ٣٤١ / 1284، الوسائل 4: 991 أبواب التشهد ب 4 ح 1.
(٤٢٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست