مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٩٨

____________________
الغرض به (1).
وقد يقال: إنه يكفي في صدق الأمانة تحققها بالنسبة إلى ذوي الأعذار، وشرعية الأذان لتقليدهم خاصة. أو يقال: إن فائدته تنبيه المتمكن على الاعتبار (2).
نعم لو فرض إفادته العلم بدخول الوقت، كما قد يتفق في أذان الثقة الضابط الذي يعلم منه الاستظهار في الوقت إذا لم يكن هناك مانع من العلم، جاز التعويل عليه قطعا. وتدل عليه صحيحة ذريح المحاربي قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت " (3) (4).
وثانيتهما: أن من لا طريق له إلى العلم يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل على الأمارات المفيدة للظن، ولا يكلف الصبر حتى يتيقن، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما، بل قيل: إنه إجماع (5). وقال ابن الجنيد: ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند يقينه بالوقت، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشك (6).
احتج الأولون برواية سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: " اجتهد رأيك وتعمد القبلة

(١) المعتبر ٢: ٦٣.
(٢) كما في الذكرى: ١٢٩.
(٣) التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٦، الوسائل ٤: ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ١.
(٤) في " م "، " ح " زيادة: ورواية محمد بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس، قال: " إنما ذاك على المؤذنين ". وهي في التهذيب ٢:
٢٨٤
/ ١١٣٧، الوسائل ٤: ٦١٨. أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٣.
(٥) التنقيح الرائع ١: ١٧١ كما استفاده منه في الجواهر ٧: ٢٦٩.
(6) نقله عنه في المختلف: 73.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست