____________________
الروايات المتضمنة لذلك.
وثانيا: أنه لو ثبت ذلك في الجملة لم تصح إرادته هنا، لأن قوله عليه السلام في آخر الرواية: " فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة " صريح في اعتبار قامة الانسان.
ويمكن أن يستدل للقول الثالث بإطلاق النصوص المتضمنة لاستحباب فعل هذه النوافل قبل الفرضين (1).
وحسنة محمد بن عذافر قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت " (2).
ومرسلة علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال لي: " صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره " (3).
والجواب أن هذه الروايات مطلقة، وروايتنا مفصلة، والمطلق يحمل على المفصل.
واعلم أن ظاهر الرواية استئثار النافلة بجميع الذراع والذراعين، أو المثل والمثلين على ما ذكره المصنف، بمعنى أنه لو بقي من ذلك الوقت قدر النافلة خاصة أوقعها فيه وأخر الفريضة، ومقتضى كلام الشيخ في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين، والأخبار لا تساعده.
قوله: (وإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها
وثانيا: أنه لو ثبت ذلك في الجملة لم تصح إرادته هنا، لأن قوله عليه السلام في آخر الرواية: " فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة " صريح في اعتبار قامة الانسان.
ويمكن أن يستدل للقول الثالث بإطلاق النصوص المتضمنة لاستحباب فعل هذه النوافل قبل الفرضين (1).
وحسنة محمد بن عذافر قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت " (2).
ومرسلة علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال لي: " صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره " (3).
والجواب أن هذه الروايات مطلقة، وروايتنا مفصلة، والمطلق يحمل على المفصل.
واعلم أن ظاهر الرواية استئثار النافلة بجميع الذراع والذراعين، أو المثل والمثلين على ما ذكره المصنف، بمعنى أنه لو بقي من ذلك الوقت قدر النافلة خاصة أوقعها فيه وأخر الفريضة، ومقتضى كلام الشيخ في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين، والأخبار لا تساعده.
قوله: (وإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها