____________________
تتبينه رحمك الله " (1).
واختلف الأصحاب في آخره، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة (2)، والشيخ في جملة من كتبه (3)، والمرتضى (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وابن زهرة (7)، وابن إدريس (8)، إلى أنه طلوع الشمس.
وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس (9). وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس (10). والمعتمد الأول.
لنا: أصالة عدم تضيق الواجب قبل طلوع الشمس، وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " (11).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وقت صلاة الغداة ما بين
واختلف الأصحاب في آخره، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة (2)، والشيخ في جملة من كتبه (3)، والمرتضى (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وابن زهرة (7)، وابن إدريس (8)، إلى أنه طلوع الشمس.
وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس (9). وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس (10). والمعتمد الأول.
لنا: أصالة عدم تضيق الواجب قبل طلوع الشمس، وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " (11).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وقت صلاة الغداة ما بين