____________________
الفئ مثليه مقدار ما يصلي العصر (1).
وحكى المصنف رحمه الله هنا قولا بامتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة ولم ينقله في المعتبر، ولا نقله غيره فيما أعلم، وهو مجهول القائل (2). والمعتمد الأول.
لنا ما رواه ابن بابويه رحمه الله في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (3).
ومقتضى الرواية ترك النافلة بعد الذارع والذراعين والبدأة بالفريضة ثم الإتيان بالنافلة بعد ذلك.
وبهذه الرواية استدل المصنف في المعتبر على اعتبار المثل والمثلين، فقال بعد نقلها: وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين، لأن التقدير أن الحائط ذراع.
قال: ويدل عليه ما روى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" في كتاب علي عليه السلام: القامة ذراع " (4) فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا (5).
ويتوجه عليه أولا: منع ما ادعاه من كون القامة ذراعا، والطعن في سند
وحكى المصنف رحمه الله هنا قولا بامتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة ولم ينقله في المعتبر، ولا نقله غيره فيما أعلم، وهو مجهول القائل (2). والمعتمد الأول.
لنا ما رواه ابن بابويه رحمه الله في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (3).
ومقتضى الرواية ترك النافلة بعد الذارع والذراعين والبدأة بالفريضة ثم الإتيان بالنافلة بعد ذلك.
وبهذه الرواية استدل المصنف في المعتبر على اعتبار المثل والمثلين، فقال بعد نقلها: وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين، لأن التقدير أن الحائط ذراع.
قال: ويدل عليه ما روى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" في كتاب علي عليه السلام: القامة ذراع " (4) فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا (5).
ويتوجه عليه أولا: منع ما ادعاه من كون القامة ذراعا، والطعن في سند