____________________
والمبسوط (1)، وابن أبي عقيل (2)، وقواه في المعتبر (3).
احتج القائلون بوجوب الاستئناف مطلقا (4) بأن الطهارة شرط في الصلاة ومع زوال الشرط يزول المشروط.
وبأن الاجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة، وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة.
وبرواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام، وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: " لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت " (5) ورواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع، قال: " إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " (6).
ويتوجه على الأول أن اللازم منه عدم وقوع الصلاة أو شئ من أجزائها بغير طهارة، وهو خلاف المدعي.
وعلى الثاني ما بيناه مرارا من منع الاجماع موضع النزاع.
وعلى الروايتين أنهما ضعيفتا السند فلا يتم التعلق بهما في إثبات حكم
احتج القائلون بوجوب الاستئناف مطلقا (4) بأن الطهارة شرط في الصلاة ومع زوال الشرط يزول المشروط.
وبأن الاجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة، وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة.
وبرواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام، وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: " لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت " (5) ورواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع، قال: " إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " (6).
ويتوجه على الأول أن اللازم منه عدم وقوع الصلاة أو شئ من أجزائها بغير طهارة، وهو خلاف المدعي.
وعلى الثاني ما بيناه مرارا من منع الاجماع موضع النزاع.
وعلى الروايتين أنهما ضعيفتا السند فلا يتم التعلق بهما في إثبات حكم