____________________
ويشهد لهذا القول رواية أبي سعيد القماط، قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، قال، فقال: " إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام " قال، قلت: وإن التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: " نعم، كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته " (1).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: " ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (2).
وتأويل هذه الأخبار بما يطابق المشهور مشكل، وإطراحها مع سلامة سندها ومطابقتها لمقتضى الأصل أشكل.
احتج الشيخان على البناء في المتيمم بما روياه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء، قال: " يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " (3).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: " ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (2).
وتأويل هذه الأخبار بما يطابق المشهور مشكل، وإطراحها مع سلامة سندها ومطابقتها لمقتضى الأصل أشكل.
احتج الشيخان على البناء في المتيمم بما روياه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء، قال: " يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " (3).