____________________
أجمع الأصحاب على بطلان الصلاة بتعمد الكلام بما ليس بقرآن ولا ذكر ولا دعاء، وقد ورد بذلك روايات كثيرة. كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وإن تكلم فليعد صلاته " (1).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال فيها: " فإن لم يقدر حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته " (2).
وقد قطع الأصحاب بعدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد، لأنه لا يسمى كلاما في العرف، بل ولا في اللغة أيضا، لاشتهار الكلام لغة في المركب من الحرفين كما ذكره الرضي رضي الله عنه، وإن ذكر بعضهم أنه جنس لما يتكلم به، سواء كان على حرف واحد أو أكثر (3)، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة.
وفي الحرف المفهم وجهان. أظهرهما أنه مبطل، لأنه يسمى كلاما لغة وعرفا.
ولا يلحق بالكلام إيماء الأخرس قطعا، لأنه لا يسمى كلاما حقيقة، وفيه وجه ضعيف بالبطلان، لأنه كلام مثله.
وينبغي القطع بعدم بطلان الصلاة بالتنحنح مطلقا، لأنه لا يسمى كلاما لغة ولا عرفا، ولما رواه عمار الساباطي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، قال: " لا بأس به " (4).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال فيها: " فإن لم يقدر حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته " (2).
وقد قطع الأصحاب بعدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد، لأنه لا يسمى كلاما في العرف، بل ولا في اللغة أيضا، لاشتهار الكلام لغة في المركب من الحرفين كما ذكره الرضي رضي الله عنه، وإن ذكر بعضهم أنه جنس لما يتكلم به، سواء كان على حرف واحد أو أكثر (3)، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة.
وفي الحرف المفهم وجهان. أظهرهما أنه مبطل، لأنه يسمى كلاما لغة وعرفا.
ولا يلحق بالكلام إيماء الأخرس قطعا، لأنه لا يسمى كلاما حقيقة، وفيه وجه ضعيف بالبطلان، لأنه كلام مثله.
وينبغي القطع بعدم بطلان الصلاة بالتنحنح مطلقا، لأنه لا يسمى كلاما لغة ولا عرفا، ولما رواه عمار الساباطي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، قال: " لا بأس به " (4).