____________________
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) (1) " (2).
وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت:
الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ قال: " لا " (3).
قوله: (أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد).
الضابط في كراهة التأوه والأنين أن لا يظهر منهما ما يعد كلاما وإلا حرما وأبطلا الصلاة.
لكن يمكن المناقشة في الكراهة مع انتفاء الكلام، لعدم الظفر بدليله.
واستحسن المصنف في المعتبر جواز التأوه بالحرفين للخوف من الله عند ذكر المخوفات. وهو حسن قال: وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة، ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه.
قوله: (أو يدافع البول أو الغائط أو الريح).
لما في ذلك من سلب الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة، وتدل عليه أيضا صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه " (5).
قال في المنتهى: ولو صلى كذلك صحت صلاته إجماعا، لأنه أتى بالمأمور
وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت:
الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ قال: " لا " (3).
قوله: (أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد).
الضابط في كراهة التأوه والأنين أن لا يظهر منهما ما يعد كلاما وإلا حرما وأبطلا الصلاة.
لكن يمكن المناقشة في الكراهة مع انتفاء الكلام، لعدم الظفر بدليله.
واستحسن المصنف في المعتبر جواز التأوه بالحرفين للخوف من الله عند ذكر المخوفات. وهو حسن قال: وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة، ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه.
قوله: (أو يدافع البول أو الغائط أو الريح).
لما في ذلك من سلب الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة، وتدل عليه أيضا صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه " (5).
قال في المنتهى: ولو صلى كذلك صحت صلاته إجماعا، لأنه أتى بالمأمور